“إزعاج الجيران ” يعد من الأفعال التى يرتكبها بعض المواطنين، لذا حظرها قانون العقوبات، حيث يعتبرها جريمة قانونية يعاقب عليها.
ونصت المادة (379) علي أن يعاقب بغرامة لا تجاوز خمسة وعشرين جنيهاً كل من ارتكب فعلاً من الأفعال الآتية:
- من ركض في الجهات المسكونة خيلاً أو دواب أخرى أو تركها تركض فيها.
- من حصل منه في الليل لغط أو ضجيج مما يكدر راحة السكان.
- من وضع في المدن على سطح أو حيطان مسكنه مواد مركبة من فضلات أو روث البهائم أو غيرها مما يضر بالصحة العمومية.
- من دخل في أرض مهيأة للزرع أو مبذور فيها زرع أو محصول أو مر فيها بمفرده أو ببهائمه أو دوابه المعدة للجر أو الحمل أو الركوب أو ترك هذه البهائم أو الدواب تمر فيها أو ترعى فيها بغير حق.
[[system-code:ad:autoads]]
وأشارت المادة (380) إلى إن من خالف أحكام اللوائح العامة أو المحلية الصادرة من جهات الإدارة العامة أو المحلية يجازى بالعقوبات المقررة في تلك اللوائح بشرط إلا تزيد على خمسين جنيهاً، فإن كانت العقوبة المقررة في اللوائح زائدة عن هذه الحدود وجب حتماً إنزالها إليها.
فإذا كانت اللائحة لا تنص على عقوبة ما يجازى من يخالف أحكامها بدفع غرامة لا تزيد على خمسة وعشرين جنيهاً.