ورد إلى دار الإفتاء المصرية، سؤال يقول (ما حكم صلاة الجمعة لمَن أدرك الإمام في التشهد؟ حيث يوجد رجلٌ أدرك مِن صلاة الجمعة السجدتين والتشهد مع الإمام، فلما سلَّم الإمام أتمَّ صلاتَه ركعتين، فهل ما فعله صحيحٌ ومجزئٌ له عن الجمعة شرعًا؟.
وقالت دار الإفتاء، في فتوى لها، إن التبكير إلى الجمعة فضله عظيم، ومَن لم يدرك الجمعة وجب عليه أن يصلِّها ظهرًا أربع ركعاتٍ باتفاق الفقهاء، وأقل ما يتحقق به إدراكها مختلفٌ فيه، فالجمهور على أنه لا يكون مدركًا للجمعة إلا بإدراك ركعةٍ منها، والإمام أبو حنيفة وأبو يوسف ذهبا إلى تحقق إدراك الجمعة بإدراك أدنى جزء منها مع الإمام؛ كالتشهد أو سجود السهو.
[[system-code:ad:autoads]]
وأشار إلى أن إتمام الرجلِ المذكور الجمعة ركعتين مع كونه لم يُدرك مع الإمام فيها سوى السجدتين والتشهد -موافقٌ لمذهبِ الحنفيَّةِ، وصلاته على هذا النحو صحيحةٌ شرعًا، مع التأكيد على أنَّ الأَولَى للمصلِّي في مثل هذه الحالة أن يُتمَّ الصلاةَ أربعَ ركعاتٍ؛ خروجًا مِن خلاف جمهور الفقهاءِ، واحتياطًا في العبادة.
وذهب جماهير الفقهاء مِن المالكية، والشافعية، والحنابلة -وهو روايةٍ للإمام محمد بن الحسن الشَّيْبَانِي مِن الحنفيَّةِ- إلى أنه غيرُ مدركٍ للجمعةِ ويصلِّيها ظهرًا أربع ركعاتٍ، وهو قول بعض الصحابة: كابن مسعود، وابن عمر، وأنسٍ رضوان الله عليهم، وقول بعض التابعين: كسعيد بن المسيِّب، والحسن، وعلقمة، والأسود، وعروة، والزهري، وبه قال الأوزاعي، والثوري، وإسحاق، والحسن بن حيٍّ، وعبد العزيز بن أبي سلمة، والليث بن سعد، وأبو ثور.