قال الشيخ أحمد ممدوح أمين الفتوى بدار الإفتاء ردا على السؤال: إن القدر الواجب الذي تصح الصلاة به هو قراءة سورة الفاتحة، وما بعد ذلك فهو تطوع وكل فرد كما يريد ويحب.
وأضاف أمين الفتوى خلال البث المباشر عبر صفحة دار الإفتاء للرد على أسئلة المتابعبن، أنه إذا لم يقرأ المصلي إلا الفاتحة فقط فصلاته صحيحة ولكنه بذلك يكون قد ترك فضلا وثوابا يمكن أن يحصل عليه بقراءة ما تيسر من القرآن.
ونوهت أمانة الفتوى بدار الإفتاء بأن الجمهور من الحنفية والشافعية والحنابلة ذهبوا إلى أنه لا بأس للمصلي أن يكرر السورة من القرآن التي قرأها في الركعة الأولى.
واستشهدت بما جاء عن معاذ بن عبد الله الْجُهَنِيِّ أن رجلًا من جُهَيْنَةَ أخبره: "أَنَّهُ سَمِعَ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وآله وَسَلَّمَ يَقْرَأُ فِي الصُّبْحِ ﴿إِذَا زُلْزِلَتِ الْأَرْضُ﴾ فِي الرَّكْعَتَيْنِ كِلْتَيْهِمَا، فَلَا أَدرِي أَنَسِيَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وآله وَسَلَّمَ أَمْ قَرَأَ ذَلِكَ عَمْدًا". أخرجه أبو داود في “سننه”.
وأضافت أن المالكية ذهبوا إلى كراهية تكرار السورة، وقال بعضهم: هُوَ خِلافُ الأَوْلَى.
حكم ترك البسملة في فاتحة الصلاة
وقالت الإفتاء في بيانها حكم ترك البسملة في فاتحة الصلاة، إنه قد أجمع العلماءُ على أن البسملةَ الواردةَ في سورة النمل هي جزء من آية في قوله تعالى: ﴿إِنَّهُ مِنْ سُلَيْمَانَ وَإِنَّهُ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ﴾ [النمل: 30]، ولكنهم اختلفوا فيها أهي آية من أول الفاتحة ومن أول كل سورة، أم لا؟ على أقوال:
الأول: هي آيةٌ من الفاتحة ومن كل سورة، وهو مذهب الشافعي رحمه الله.
الثاني: ليست آيةً لا من الفاتحة ولا من شيءٍ من سور القرآن، وهو مذهب مالك رحمه الله.
الثالث: هي آيةٌ تامّة من القرآن أنزلت للفصل بين السور وليست آية من الفاتحة، وهو مذهب أبي حنيفة رحمه الله.
حكم صلاة الجماعة
قال الشيخ عويضة عثمان، مدير إدارة الفتوى الشفوية بدار الإفتاء، إن صلاة الجماعة فرض كفاية وليست فرض عين، وعلى الإنسان قدر الاستطاعة أن يكون له نصيب من صلاة الجماعة.
وأوضح «عثمان» في إجابته عن سؤال: «ما حكم صلاة الجماعة؟»، أنه ينبغي ألا يحرص الشخص على المداومة بصورة كبيرة على الصلاة منفردًا دون جماعة، حتى لا يحرم نفسه من فضلها وثوابها العظيم.
وأضاف أن صلاة الرجل في جماعة تعدل صلاة الفرد بسبع وعشرين درجة، مستشهدًا بما قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: "صَلاَةُ الْجَمَاعَةِ تَفْضُلُ صَلاَةَ الْفَذِّ بِسَبْعٍ وَعِشْرِينَ دَرَجَةً"، فمن ذا الذي يترك سبع وعشرين درجة ليأخذ درجة واحدة، فقد ترك خيرًا كثيرًا بترك صلاة الجماعة، لذا نحاول قدر استطاعتنا أن نحافظ على الصلاة وكذلك على صلاة الجماعة، ولكن إذا لم يتيسر للإنسان صلاة الجماعة، فلا شيء عليه، حيث إنها فرض كفاية.