تلقت دار الإفتاء المصرية سؤالا تقول صاحبته: “هل يجوز صيام يوم الجمعة منفردا بنية قضاء أيام من رمضان؟”.
وأجاب الدكتور محمود شلبي أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية عن السؤال قائلا: إن قضاء رمضان أو صيام النذور أو صيام الكفارات، يجوز فى أي وقت ما عدا خمسة أيام.
وتابع أمين الفتوى خلال البث المباشر لدار الإفتاء أن الأيام التى لا يجوز الصيام فيها هى أيام العيدين وأيام التشريق الثلاثة "11 و12 و13 من شهر ذي الحجة".
وأشار أمين الفتوى إلى أنه يجوز الصيام يوم الجمعة منفردا بنية قضاء ما على من رمضان أو بنية الكفارة أو بنية النذر ولا توجد مشكلة.
وأكد أنه بناء على ما سبق يجوز للسائلة قضاء ما فاتها من أيام من رمضان في يوم الجمعة ويمكن أن تصومه منفردا ولا حرج في ذلك.
يمنعنى زوجي من قضاء ايام ما عليا من رمضان فماذا أفعل ؟
سؤال أجاب عنه الشيخ محمد شلبي، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، وذلك خلال فتوى مسجله له.
وأجاب شلبي، قائلًا: أنه لا يحق للزوج أن يمنع زوجته من قضاء صوم أيام رمضان لأن هذا واجب وفرض عليها، وأما الذي له حق المنع فيه فهو صيام التطوع.
وتابع: عليها أن تبين له الحكم وتنصحيه بأسلوب جميل وإن شاء الله يتفهم ولا يحدث مشاجرات.
ومن جانبها قالت لجنة الفتوى، ان الحياة الزوجية يجب أن تقوم على المودة والرحمة ومن آثار ذلك التفاهم والتشاور بين الزوجين وتنظيم الحقوق والواجبات بينهما حتى لا يقع تعارض، ولتعلم الزوجة أنه لا يجوز لها صوم النافلة دون إذن زوجها عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله قال: (لا تصوم المرأة وبعلها شاهد إلا بإذنه) متفق عليه.
وأضافت لجنة الفتوى أن أهل العلم حملوا هذا الحديث على صوم النافلة قال الإمام النووي في شرح الحديث: قوله صلى الله عليه وسلم: (لا تصم المرأة وبعلها شاهد إلا بإذنه) هذا محمول على صوم التطوع والمندوب الذي ليس له زمن معين، ويؤيد حمل الحديث على غير رمضان ما ورد في رواية الترمذي (عن أبى هريرة عن النبي قال (لا تصوم المرأة وزوجها شاهد يومًا من غير شهر رمضان إلا بإذنه) وهو حديث حسن صحيح.