هل يجوز تهذيب الحواجب للزوج؟ سؤال أجابته دار الإفتاء المصرية، من خلال البث المباشر على صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”، اليوم الأربعاء.
هل يجوز تهذيب الحواجب للزوج؟
وقال الشيخ محمد كمال أمين الفتوى بدار الإفتاء، ردا على سؤال: هل يجوز للمرأة عمل الحواجب عشان زوجها؟: «طبعا يجوز، فالمرأة أمرها الله عزوجل أن تتزين لزوجها بكل أنواع الزينة، لافتا إلى حديث النبي صلى الله عليه وسلم حيث قال: «ألا أخبرك بخير ما يكتنز المرء؟ المرأة الصالحة؛ إذا نظر إليها سرته، وإذا أمرها أطاعته، وإذا غاب عنها حفظته».
[[system-code:ad:autoads]]
وتابع: كيف يصل الزوج إلى مرحلة السرور؟، مشددًا للمرأة أن تتخذ الزينة التي تجعلها تنير وجها وحينما ينظر إليها زوجها تسره، ولها ثواب التجمل، لأنها أدخلت السرور عليه.
ولفت إلى أن حديث النبي صلى الله عليه وسلم: «لعن الله الواشمات والمستوشمات والنامصات والمتنمصات والمتفلجات للحسن المغيرات خلق الله»، قال عنه العلماء الثقات هذا اللعن ليس على إطلاقه، وهو للمرأة التي منعت من الزينة، فبعض النساء أمرهن المولى تبارك وتعالى ألا يتزين، وبينهن المرأة في فترة العدة فهي ممنوعة من الزينة لأنها في فترة حزن.
ما حكم تشقير الحواجب؟
قالت دار الإفتاء إن تشقير الحواجب هو صبغ حافّتيه باللون الأشقر بحيث يظن الناظر إليه أن الحاجب دقيقٌ رقيقٌ، وله صورٌ: فإن كان بطريقة الوخز -أي الوَشْم- فهو حرامٌ شرعًا، وإن كان عن بطريق الصبغ بأدوات الزينة كالألوان الصناعية فلا مانع منه شرعًا، إلا إذا كانت المرأة في فترة حدادٍ على الزوج فإنه لا يجوز لها ذلك؛ لأنه من قبيل الزينة الممنوعة منها شرعًا في هذه الفترة.
حديث لعن الله النامصات والمتنمصات
أمَّا ما ذهب إليه بعض العلماء من مَنْعِ الأخذ من الحاجبين استنادًا إلى نَهي النبي صلى الله عليه وآله وسلم من نَتْفِ المرأة لحاجبيها: فهو محمولٌ على ما إذا كان الأخذ من الحاجِبَينِ لغير حاجة، أو قصدت به المرأةُ الفجور، أو أرادت به التمويه على الرجال والتدليس عليهم، ونحو ذلك مما نصَّ عليه العلماء بما فهموه من معنى النهي الوارد في الحديث، فإذا انتفَت هذه المعاني انتفَى القولُ بالمنع، وقد تقرَّر في أصول الشريعة أنَّ "الحكم يدور مع علته وسببه وجودًا وعدمًا"، ولهذا إذا علَّق الشارع حكمًا بسببٍ أو علةٍ زال ذلك الحكم بزوالها، والشريعة مبنيةٌ على هذه القاعدة؛ كما قال الشيخ ابن القيم الحنبلي في "إعلام الموقعين" (5/ 528، ط. دار ابن الجوزي).
فقد ورد عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: «لَعَنَ اللهُ الْوَاشِمَاتِ وَالْمُسْتَوْشِمَاتِ، وَالنَّامِصَاتِ وَالْمُتَنَمِّصَاتِ، وَالْمُتَفَلِّجَاتِ لِلْحُسْنِ الْمُغَيِّرَاتِ خَلْقَ اللهِ» متفق عليه من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، وهو مرويٌّ عن السيدة عائشة رضي الله عنها، وقد سبق أن بيَّنا مذهبها رضي الله عنها في جواز الأخذ من الحاجبين، بل واستحبابه إن كان مُنفِّرًا مؤذيًا.
قال الإمام أبو الفرج ابن الجوزي في "كشف المشكل" (1/ 273، ط. دار الوطن): [وَيحْتَمل أَن يُرَاد بِهِ المتصنعات من النِّسَاء للفجور؛ لِأَن مثل هَذَا التحسن دأبهن، وَيحْتَمل أَن يُرَاد بِهن المموهات على الرِّجَال بِمثل هَذِه الْأَفْعَال لتغرِ المتزوج] اهـ.
وقال الإمام أبو العبَّاس القرطبي في "المفهم" (5/ 444، ط. دار ابن كثير): [واختُلف في المعنى الذي لأجله نهى عنها؛ فقيل: لأنَّها من باب التدليس، وقيل: من باب تغيير خلق الله الذي يحمل الشيطان عليه ويأمر به؛ كما قال تعالى مخبرًا عنه: ﴿وَلآمُرَنَّهُمْ فَلَيُغَيِّرُنَّ خَلْقَ اللهِ﴾ [النساء: 119]] اهـ.
وقال الإمام الكرماني في "الكواكب الدراري" (21/ 130، ط. دار إحياء التراث): [وسبب لعنة المذكورات: أن فعلهن تغيير لخلق الله وتزوير وتدليس، قال الخطابي: إنما نهى عن ذلك لما فيه من الغش والخداع، ولو رُخِّصَ في ذلك لاتخذه الناس وسيلة إلى أنواع من الفساد] اهـ.