نصَّ قانون الطفل، علي أن تنشأ بكل محافظة لجنة تسمي لجنة شئون دور الحضانة برئاسة المحافظ أو مـن ينيبه ، وتحدد اللائحة التنفيذية كيفية تشكيلها ونظام عملها، وتختص هذه اللجنة بالبت فيما يلي:
اختصاصات لجنة شئون دور الحضانة
-تظلمات أصحاب الشأن من قرارات المديرية برفض الترخيص بإنشاء الدار أو استكمال النقص الموجود بها أو تغيير مكانها أو نقل ملكيتها أو غلقها .
-غلق الدار مؤقتا أو وضعها تحت الإدارة المباشرة لمديرية الشئون الاجتماعية إذا ثبت لدي اللجنة أن إدارة الدار قد ساءت بحيث يتعذر عليها أداء رسالتها أو قيامها بالتزامتها علي الوجه الصحيح أو أن الدار تستغل في غير أغراضها ، ويترتب علي وضع الدار تحت إدارة المديرية غل يد القائم علي إدارتها وتولي إدارتها نيابة عنه لحين إزالة أسباب المخالفة أو البت نهائيا في وضع الدار.
-اقتراح المديرية وقف صرف الإعانة المقررة للدار في حالة مخالفتها أحكام القانون أو القرارات الصادرة تنفيذاً له ، وتوجيه المبلغ الموقوف صرفه لإصلاح المخالفة .
-منح مهلة إضافية للدار لحين إزالة أسباب المخالفة ، فإذا لم تقم بذلك كان للجنة أن تضعها تحت الإدارة المباشرة لمدرية الشئون الاجتماعية وفقاً لأحكام البند ( 2 ) . وتفصل اللجنة فيما يعرض عليها خلال ثلاثين يوماً علي الأكثر ، وألا اعتبر انقضاء هذه المدة دون البت قراراً بالرفض .
ووفقا للقانون، فإنه لا يجوز إغلاق الدار بعد الترخيص بها إلا بقرار مسبب يصدر من لجنة شئون دور الحضانة بالمحافظة . ومع ذلك يجوز لمدير مديرية الشئون الاجتماعية بالمحافظة في حالة الضرورة القصوى إغلاق الدار مؤقتاً.