الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

لأصحاب الحضانات| وفقا للقانون.. حالة واحدة تسمح بإغلاق دار حضانة الأطفال

صورة تعبيرية - حضانة
صورة تعبيرية - حضانة أطفال

ضمن قانون الطفل، جميع الحقوق التي تحصل عليها فئة الأطفال ، وفقا للدستور، والتي تشمل مختلف أنواع الرعاية الصحية والاجتماعية والتعليمية؛ من أجل تنشئتهم بشكل سليم لعيش حياة كريمة، كما حدد القانون أيضا شروط إنشاء حضانات الأطفال وضوابط إغلاقها.

ونصت المادة (41) علي أنه لا يجوز إغلاق دار حضانة الأطفال بعد الترخيص بها إلا بقرار مسبب يصدر من لجنة شئون دور الحضانة بالمحافظة، ومع ذلك يجوز لمدير مديرية الشئون الاجتماعية بالمحافظة في حالة الضرورة القصوى إغـلاق الـدار مؤقتـاً بقرار مسبب يكون نافذاً فور صدوره ، علي أن يتم عرضه علي لجنة شئون دور الحضانة بالمحافظة خلال ثلاثين يوماً لاتخاذ ما تراه طبقاً لأحكام المادة السابقة.
ويترتب علي عدم مراعاة الميعاد المشار إليه اعتبار القرار كأن لم يكن .
 

ووفقا للمادة (42) تعتبر أموال دور الحضانة أموالا عامة ويعتبر العاملون بها موظفين عموميين، كمـا تعتبـر السجلات والدفاتر التـي تمسكها أوراقـاً رسـمية فـي

و عاقبت المادة (44)  بالحبس وبغرامة لا تقـل عـن خمسمائة جنيـه ولا تجـاوز خمسـة آلاف جنيـه أو بأحـد هاتين العقوبتين كل من أنشأ أو أدار داراً للحضانة أو غير في موقعها أو مواصفاتها قبل الحصول على ترخيص من السلطة المختصة.