قال الدكتور عطية لاشين، أستاذ الفقه والشريعة الإسلامية بجامعة الأزهر ، أن حكم الوقوف للجنازة التي مرت على قوم جالسين يتنازعه رأيان لأهل العلم ما بين قائل بالإباحة أي التخيير بين القيام وعدمه فهما في الحكم سواء، وما بين قائل بالاستحباب وهذا إجمال يعقبه بيان وتفصيل على النحو الآتي:
استدل القائلون باستحباب القيام للجنازة والوقوف لها عند مرورها بما روى الإمام مسلم في صحيحه عن علي رضي الله عنه قال :(رأيت النبي صلى الله عليه وسلم قام فقمنا وقعد فقعدنا يعني في الجنازة )٠
قال الترمذي:حديث علي حديث حسن صحيح والعمل على هذا عند بعض أهل العلم وقال الشافعي: هذا أصح شيء في هذا الباب
ولفت لاشين، عبر صفحته الرسمية على فيسبوك، إلى أنه يؤخذ من هذا الحديث أن القيام للجنازة حينما تمر بالإنسان مندوب لفعل النبي صلى الله عليه وسلم بل يأمره بذلك أيضا في حديث رواه الإمام أحمد في مسنده عن علي رضي الله عنه (أمرنا بالقيام للجنازة ثم جلس بعد ذلك وأمرنا بالجلوس )قال الإمام النووي رحمه الله: (والمختار أنه مستحب)٠
وقال ابن حزم :( ويستحب القيام للجنازة إذا رآها المرء وإن كانت جنازة كافر)٠ وأما عن القائلين بالتخيير فقد قال الإمام أحمد بن حمد : أن شاء قام وإن شاء لم يقم، ووافقه ابن الماجشون من المالكية.
وتابع أستاذ الفقه والشريعة الإسلامية: نختم الفتوى عن هذا السؤال ببيان الحكمة من القيام للجنازة وإن كانت لغير مسلم فنقول: لقد بينت السنة النبوية المطهرة الحكمة من ذلك كما جاء في رواية أحمد ،وابن حبان والحاكم مرفوعا ( إنما تقومون إعظاما لله تعالى الذي يقبض النفوس)، ورواية ابن حبان (إعظاما لله تعالى الذي يقبض الأرواح)٠
هل كثرة الأشخاص في صلاة الجنازة تعود بالنفع على الميت؟
قالت دار الإفتاء إن صلاة الجنازة من فروض الكفاية عند جماهير الفقهاء، وقد رغب الشرع الشريف فيها، وندب اتباع الجنازة حتى تدفن؛ فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: «من شهد الجنازة حتى يصلي فله قيراط، ومن شهد حتى تدفن كان له قيراطان»، قيل: وما القيراطان؟ قال: «مثل الجبلين العظيمين» متفق عليه.
وأضافت الافتاء: قد تواردت النصوص من السنة النبوية، أن كثرة المصلين على الميت شفاعة ومغفرة له؛ فعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: سمعت النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول: «ما من رجل مسلم يموت، فيقوم على جنازته أربعون رجلا لا يشركون بالله شيئا، إلا شفعهم الله فيه» أخرجه الإمام مسلم في "صحيحه".
وعن مالك بن هبيرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: «ما من مسلم يموت فيصلي عليه ثلاثة صفوف من المسلمين، إلا أوجب»، قال: فكان مالك رضي الله عنه إذا استقل أهل الجنازة جزأهم ثلاثة صفوف للحديث. أخرجه الإمام أحمد في "المسند"، وأبو داود والترمذي وحسنه وابن ماجه في "السنن"، والحاكم في "المستدرك".
وعن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها، عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: «لا يموت أحد من المسلمين، فيصلي عليه أمة من المسلمين لم يبلغوا أن يكونوا مائة، فيشفعوا له إلا شفعوا فيه» أخرجه الإمام أحمد في "مسنده"، والترمذي في "سننه".