وافق رئيس مجلس الوزراء على تعديل بعض أحكام النظام الأساسي لصندوق التعويض عن مخاطر المهن الطبية، الصادر بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2436 لسنة 2021 وذلك بهدف تنظيم قواعد التعويض عن إصابة العمل.
ونص التعديل على أن تختص الإدارة المركزية للجان الطبية بالهيئة العامة للتأمين الصحي ولجانها الطبية العامة، أو هيئة الرعاية الصحية، بإصدار شهادة تفيد حدوث الوفاة نتيجة مزاولة المهن الطبية، وذلك وفقا ًللضوابط والقواعد المعمول بها لديها.
كما تختص لجنة الاجهاد أو الإرهاق من العمل بالهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، بالبت في مدى اعتبار الحالة إصابة عمل نتيجة الإجهاد او الإرهاق من العمل، وذلك وفقاً لأحكام اللائحة التنفيذية لقانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات المشار إليها.
ونص التعديل كذلك على أن تقوم الإدارة المُختصة بالمجالس الطبية المتخصصة بإصدار تقرير إصابي بتحديد نوع ونسبة العجز في حالات العجز الكلي او الجزئي أو الإصابة بسبب الإجهاد، وفقاً للضوابط والقواعد المعمول بها لديها، وحدد المشروع شرائح نسب العجز.