لماذا حذر رسول الله الزوجات من وصف غيرها لزوجها ؟، من أهم المسائل التي تغفل عنها كثير من النساء بل وتقع فيها ، رغم نهي الشرع الحنيف عن مثل هذا الفعل ورغم تحذير النبي -صلى الله عليه وسلم- كذلك، والذي دائمًا ما يرشدنا إلى ما فيه خير وفلاح في الدنيا والآخرة وينهانا عن كل ما فيه شر وهلاك في الدارين، ومن ثم ينبغي أخذ تحذيره -صلى الله عليه وسلم - على محمل الجد والانتباه ، ومن هنا ينبغي معرفة السبب في لماذا حذر رسول الله الزوجات من وصف غيرها لزوجها ؟، لعل به تزيد الحيطة ويكون الردع.
[[system-code:ad:autoads]]
لماذا حذر رسول الله الزوجات من وصف غيرها لزوجها
قالت دار الإفتاء المصرية ، إن الشريعة الإسلامية نهتعن ارتكاب الأفعال التي تسبب هدم العلاقات الإنسانية والروابط الاجتماعية، وتزيد في التباغض بين الناس.
واستشهدت " الإفتاء" في إجابتها عن سؤال: ( لماذا حذر رسول الله الزوجات من وصف غيرها لزوجها ، حيث ورد في الشرع الشريف النهي عن وصف المرأة غيرها لزوجها؛ فما الحكمة من هذا النهي؟) ، بما قال تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اجْتَنِبُوا كَثِيرًا مِنَ الظَّنِّ إِنَّ بَعْضَ الظَّنِّ إِثْمٌ وَلَا تَجَسَّسُوا وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا﴾ [الحجرات: 12].
ودللت بما ورد عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: «إِيَّاكُمْ وَالظَّنَّ، فَإِنَّ الظَّنَّ أَكْذَبُ الْحَدِيثِ، وَلَا تَحَسَّسُوا، وَلَا تَجَسَّسُوا، وَلَا تَنَافَسُوا، وَلَا تَحَاسَدُوا، وَلَا تَبَاغَضُوا، وَلَا تَدَابَرُوا، وَكُونُوا عِبَادَ اللهِ إِخْوَانًا» متفق عليه.
وأوضحت أن الحافظ ابن حجر العسقلاني قال في "فتح الباري" (10/ 481، ط. دار المعرفة): [قوله: ﴿وَلَا تَجَسَّسُوا﴾ وذلك أنَّ الشخص يقع له خاطرُ التهمة فيريد أن يتحقق؛ فيتجسس، ويبحث، ويستمع، فنهى عن ذلك، وهذا الحديث يوافق قوله تعالى: ﴿اجْتَنِبُوا كَثِيرًا مِنَ الظَّنِّ إِنَّ بَعْضَ الظَّنِّ إِثْمٌ وَلَا تَجَسَّسُوا وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا﴾.
وأشارت إلى أنه دلّ سياق الآية على الأمر بصون عرض المسلم غاية الصيانة؛ لتقدم النهي عن الخوض فيه بالظن. فإن قال الظَّانُّ: أبحثُ لأتحقق؟ قيل له: ﴿وَلَا تَجَسَّسُوا﴾. فإن قال: تحققتُ من غير تجسس؟ قيل له: ﴿وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا﴾] اهـ.
ونبهت إلى أنه قد نهى الشرع عن وصف المرأة غيرها لزوجها؛ لما في ذلك من كشف للعورات، وانتهاك للأستار، وسببٍ لحصول الفتنة، علاوة على الوقوع في الغيبة المنهي عنها شرعًا إن هي وصفتها بما تكره في غيابها.
واستندت لما جاء عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: «لَا تُبَاشِرُ الْمَرْأَةُ الْمَرْأَةَ، فَتَنْعَتَهَا لِزَوْجِهَا كَأَنَّهُ يَنْظُرُ إِلَيْهَا» أخرجه البخاري في "صحيحه".
وأفادت بأنه قال الإمام بدر الدين العيني في "عمدة القاري شرح صحيح البخاري" (20/ 219، ط. دار إحياء التراث العربي): [قال القابسي: هذا الحديث من أَبْيَنِ ما يُحمَى به الذرائع؛ فإنِّها إنْ وصفتها لزوجها بحُسنٍ خِيفَ عليه الفتنةُ حتى يكون ذلك سببًا لطلاق زوجته ونكاح تيك إن كانت أَيِّمًا، وإن كانت ذاتَ بعلٍ كان ذلك سببًا لبغض زوجته ونقصان منزلتها عنده، وإن وصفتها بقبح كان ذلك غيبة] اهـ.
امتناع الزوجة عن زوجها
وصحح مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية، بعض المفاهيم الخاطئة حول قول سيدِنا رسولِ الله -صلى الله عليه وسلم- : «إِذَا بَاتَتِ المَرْأَةُ، هَاجِرَةً فِرَاشَ زَوْجِهَا، لَعَنَتْهَا المَلَائِكَةُ حتَّى تُصْبِحَ»، وفي رواية: «حتَّى تَرْجِعَ». [مُتفق عليه].
(1) لا دلالةَ في الحديث الشريف على جواز إيذاءِ الزوجة؛ جسديًّا أو نفسيًّا، أو إغفال تضرُّرها من فُحشِ أخلاقِ الزوجِ أو سوء عِشرته.
(2) علاقةُ الزواج علاقةٌ روحيّةٌ وإنسانيّةٌ قوامُها الدين، والرحمةُ، والاحترامُ المتبادل، وحفظُ الأمانات، ومراعاةُ الخصوصية، حتى حين البحث عن حلول للمشكلات، والزواج الشرعي مُكتمِلُ الشروط والأركان لا تُناسبُه أوصافُ الجرائم والانحرافات.
(3) الحقوقُ الزوجيةُ مرتبطةٌ ومتشابكةٌ ومرتبةٌ على بعضها، وحديثُ سيدنا رسولِ الله -صلى الله عليه وسلم- المذكور موجّهٌ للحياة الزوجية المستقرة التي لا يُفرّط فيها أحدُ الزوجين في حقوق صاحبه.
(4) قصرُ فهمِ مسألةٍ متعددةِ الأوجهِ والأحوالِ على نصٍّ واحدٍ، وإسقاطُه على جميع حالاتها غيرِ المتشابهة؛ منهجُ فهمٍ خاطئٌ مُخالفٌ لقواعدِ العلمِ الصحيحةِ.
(5) حين رغّب الحديثُ الشريفُ الزوجةَ في رعاية حقِّ زوجِها عليها؛ أَمَرَتْ أدلةٌ أخرى الزوجَ بحسنِ عشرةِ زوجته، منها قولُه سبحانه: {وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ}. [النساء: 19]، وقوله -صلى الله عليه وسلم- : «استوصُوا بالنِّساءِ خيرًا». [متفق عليه]
(6) يَنهى الشرعُ الشريفُ أن يُفرِّط أحدُ الزوجين في الحقِّ الإنساني لصاحبه أو في علاقتهما الخاصة، والذي يحصلُ به مقصودُ الزواج من المودةِ والرحمةِ والإعفافِ وإعمارِ الأرض.
(7) ينهَى الشرع عن إلحاقِ أحدِ الزوجين الضررَ بصاحبه، سواء أكان الضررُ حِسِّيًّا أم معنويًّا، لقوله -صلى الله عليه وسلم- : «لا ضَرَرَ ولا ضِرارَ». [أخرجه أحمد].
(8) كما حرَّم الشرعُ امتناعَ الزوجة عن زوجها بغير عُذرٍ؛ حرَّم على الزوج الامتناعَ عن زوجته بغير عذرٍ كذلك، وأوجب عليه إعفافَها بقدر حاجتها واستطاعته، وإذا وصلت الحياة بين الزوجين لطريق مغلق، واستحالت العِشرة؛ لا ينبغي أن يُفرِّط أحدهما في حقوق صاحبه، بل عليهما إعمال قول الله سبحانه: {فَابْعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا إِن يُرِيدَا إِصْلَاحًا يُوَفِّقِ اللَّهُ بَيْنَهُمَا ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا خَبِيرًا} [النساء: 35]، وقوله سبحانه: {فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ}. [البقرة: 229].
(9) عند جمعِ النصوص والأحكام الشرعية المتعلقة بالزواج في الإسلام؛ نرى صورةً كاملةً من تشريعات حكيمة، قرّرت حقوقَ كل طرف، وحقوقَ صاحبِه عليه، وواجباتِه، وواجباتِ صاحبِه تجاهَه، في فقهٍ مَرنٍ ومُتكامل، يزيل الضَّرر، ويجعل لكلِّ حالةٍ حُكمًا يُناسبها، ولا يكون ذلك إلا بجمع الأدلة الواردة في المسألة الواحدة، وباعتبار مُقرَّراتِ الدين وضوابطِه ومقاصدِه من قِبل أهل الفُتيا والاختصاص.
حديث امتناع الزوجة عن زوجها
روى أبو هريرة رضي الله تعالى عنه- فيما أخرجه البخاري (5194)، ومسلم (1436) واللفظ له، وحدثه الألباني في صحيح الترغيب الصفحة أو الرقم : 1947 ، حديث صحيح عن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- أنه قال: (إذا باتَتِ المرأةُ هاجرةً فِراشَ زَوجِها ؛ لَعَنتْها الملائكةُ حتَّى تُصبحَ).
وجاء في رواية أخرى عن أبي هريرة -رضي الله تعالى عنه- وحدثه البخاري في صحيح البخاري الصفحة أو الرقم: 3237 ، أنه قال النبي -صلى الله عليه وسلم-: (إِذَا دَعَا الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ إلى فِرَاشِهِ فأبَتْ فَبَاتَ غَضْبَانَ عَلَيْهَا لَعَنَتْهَا المَلَائِكَةُ حتَّى تُصْبِحَ)، أخرجه مسلم (1436) باختلاف يسير.
وورد أن الزَّواجُ عَلاقةٌ شَرعيَّةٌ بيْن الزَّوجينِ، وقد بيَّنَ الشَّرعُ حُقوقَ وواجباتِ كلٍّ منهما.
وفي هذا الحديثِ يُبيِّنُ النَّبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ حُكمَ امتناعِ المرأةِ مِن فِراشِ زَوجِها إذا دَعاها، وهو كِنايةٌ عن المُعاشَرةِ والجِماعِ.
وورد في الحديث أنه إذا طَلَبَ الرَّجلُ مِن المرأةِ أنْ يُجامِعَها، فامتنَعَتْ عن إجابتِه، فغَضِبَ عليها زَوجُها، وباتَ على تلك الحالةِ؛ كان عاقبةُ ذلك وَخيمةً على الزَّوجةِ، حيث تَلعَنُها الملائكةُ فتَدْعو عليها بالطَّردِ مِن رَحمةِ اللهِ تعالَى حتَّى الصَّباحِ؛ لأنَّها عَصَتْ زَوجَها ومنَعَتْه حقَّه الشَّرعيَّ.
وفي بَعضِ رِواياتِ البخاريِّ: «لعَنتْها الملائكةُ حتَّى تَرجِعَ»، ومعْنى ذلك: أنَّ اللَّعنةَ تَستمرُّ عليها حتَّى تَزولَ المعصيةُ بطُلوعِ الفجرِ والاستغناءِ عنها، أو بتَوبتِها ورُجوعِها إلى الفِراشِ، ويُستَثْنى مِن ذلك ما لو كان لَدَيها عُذرٌ شَرعيٌّ مِن مَرَضٍ ونحْوِه؛ فلا حرَجَ عليها، وفي الحديثِ: دَليلٌ على عِظَمِ حقِّ الزَّوجِ على زَوجتِه، وفيه: النَّهيُ عن عِصيانِ المرأةِ لزوجِها، وفيه: دَليلٌ على قَبولِ دُعاءِ الملائكةِ؛ لكونِه صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ خَوَّف بذلك.