الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حكم غسل الجمعة.. هل هو من الواجبات وما طريقته الصحيحة ؟

غسل الجمعة الأخيرة
غسل الجمعة الأخيرة من جمادى الأولى

حكم غسل الجمعة وهل هو من الواجبات؟ سؤال يكثر البحث عنه مع دخول ليلة الجمعة الأخيرة من جمادى الأولى 1445 هجريا، ونجيب عنه من خلال دار الإفتاء المصرية. 

حكم غسل الجمعة وهل هو من الواجبات؟

وقد اختلف العلماء في حكم غُسْل الجمعة، والذي نختاره أنَّه سُنَّة لمَن يحضر الجمعة وإن لم تجب عليه؛ كالصبي والمرأة، ويتأكد استحباب الالتزام به خروجًا مِن خلاف مَن قال بوجوبه من الفقهاء.

ما هي طريقة الاغتسال الصحيحة ؟

يقول الدكتور مجدي عاشور المستشار السابق لمفتي الجمهورية في جواب سائل يقول : ما هي طريقة الاغتسال الصحيحة ؟ إن الاغتسال هو سيلان الماء على جميع البدن بِنِيَّةٍ، وهو مشروع بالكتاب والسنة ، يقول الله تعالى: {وَإِن كُنتُم جُنُبٗا فَٱطَّهَّرُواْ} [المائدة: 6]، ويقول سبحانه : {وَلَا تَقرَبُوهُنَّ حَتَّىٰ يَطهُرنَ} [البقرة: 222] أي: حتى يغتسلن .

وتابع: الغُسْل قد يكون واجبًا كالاغتسال من الجنابة أو الحيض ، وقد يكون مسنونًا كغسل الجمعة والعيدين .
ثانيًا : تحصل طريقة الاغتسال الصحيحة بإزالة الإنسان ما به من نجاسة إن وُجِدت ، وينوي ثم يعمم جميع بدنه وشعره بالماء ، ودليل ذلك ما رواه جبير بن مطعم رضي الله عنه قال : تذاكرنا غسل الجنابة عند النبي صلى الله عليه وآله وسلم ، فقال : " أَمَّا أَنَا فَآخُذُ مِلْءَ كَفِّي ثَلَاثًا ، فَأَصُبُّ عَلَى رَأْسِي ، ثُمَّ أُفِيضُهُ بَعْدُ عَلَى سَائِرِ جَسَدِي " . 

 

ولفت إلى أن الكمال في الغسل يكون كما ورد في السنة العمليَّة، حيث جاء في «الصحيحين» عَنْ السيدة عَائِشَةَ رضي الله عنها أنها قَالَتْ : " كَانَ رَسُولُ الله  صلى الله عليه وآله وسلم إِذَا اغْتَسَلَ مِنَ الْجَنَابَةِ يَبْدَأُ فَيَغْسِلُ يَدَيْهِ . ثُمَّ يُفْرِغُ بِيَمِينِهِ عَلَى شِمَالِهِ فَيَغْسِلُ فَرْجَهُ . ثُمَّ يَتَوَضَّأُ وُضُوءَهُ لِلصَّلَاةِ . ثُمَّ يَأْخُذُ الْمَاءَ فَيُدْخِلُ أَصَابِعَهُ فِي أُصُولِ الشَّعرِ . حَتَّى إِذَا رَأَى أَنْ قَدِ اسْتَبْرَأَ حَفَنَ عَلَى رَأْسِهِ ثَلَاثَ حَفَنَاتٍ - الحفنة ملء اليد -،  ثُمَّ أَفَاضَ عَلَى سَائِرِ جَسَدِهِ . ثُمَّ غَسَلَ رِجْلَيْهِ " . وفي رواية لهما أي للبخاري ومسلم : " ثم يخلل بيديه شعرَه حتى إذا ظن أنه قد أروى بشرته أفاض عليه الماء ثلاث مرات " .

 

وشدد أن الغُسْل يتحقق بالنية وتعميم جميع البدن والشعر بالماء ، وهناك طريقة الكمال في الغُسل ، وتحصل بذلك أيضًا مع مراعاة سنن الغسل وآدابه كما ورد في الحديث السابق .

حكم غسل الجمعة

كما قال الدكتور شوقي علام مفتي الجمهورية إن صلاة الجمعة واجبة على كل مسلمٍ بالغٍ عاقلٍ ذَكَرٍ مقيمٍ صحيحٍ، فلا تجب على الصبي، ولا المرأة، ولا المسافر، ولا المريض، وعلى هذا اتفاق فقهاء المذاهب الأربعة. ينظر: "الاختيار لتعليل المختار" للعلامة ابن مودود الموصلي (1/ 13، ط. دار الكتب العلمية)، و"التاج والإكليل" للإمام المواق (2/ 543، ط. دار الكتب العلمية)، و"المهذب" للإمام الشيرازي (1/ 205، ط. دار الكتب العلمية)، و"الكافي في فقه الإمام أحمد" للعلامة ابن قدامة المقدسي (1/ 321، ط. دار الكتب العلمية).

 

وقد شُرِع في الجمعة الظهور بالـمَظْهَر الحَسَن الذي يستدعي الاغتسال والتطيب، حتى لا يتأذَّى الناس من بعضهم برائحةٍ كريهة؛ وقد اتفق فقهاء المذاهب الأربعة أيضًا على أنَّ درجة هذه المشروعية من حيث الأصل هي السُّنَّة والاستحباب، وليس الوجوب؛ قال العلامة ابن مودود الموصلي في "الاختيار لتعليل المختار" (1/ 13):[قال: (وغسل الجمعة والعيدين والإحرام سنة) وقيل: مستحب] اهـ.

 

وقال العلامة الخَرَشي في "شرح مختصر خليل" (2/ 85، ط. دار الفكر): [غُسْل الجمعة سُنَّة مُؤكَّدة على المشهور على كلّ مَن حضرها، ولو لم تلزمه مِن مسافر وعبدٍ وامرأةٍ وصبي، كان ذا رائحة كالقَصَّاب والحَوَّات -أي اللحَّام-، والسَّمَّاك، أو لا، وقَيَّد اللخمي سُنِّيَّة الغُسْل بمَن لا رائحة له، وإلَّا وجب] اهـ.

 

وقال الإمام النووي في "المجموع" (2/ 201، ط. دار لفكر): [(فصل في الأغسال المسنونة):.. فمنها غسل الجمعة، وهو سنة عندنا وعند الجمهور] اهـ.

 

وقال العلامة ابن قدامة في "المغني" (2/ 256، ط. مكتبة القاهرة): [ويستحب لمَنْ أَتَى الجمعة أن يَغْتَسل، ويلبس ثوبين نظيفين، ويتطيب، لا خلاف في استحباب ذلك] اهـ.

 

بينما ذهب إلى القول بوجوب غسل الجمعة: الظاهرية، وهو رواية عن الإمام أحمد، ومروي أيضًا عن بعض السَّلَف.

 

قال العلامة ابن قدامة المقدسي في "المغني" (2/ 256): [قال ابن عبد البر: أجمع علماء المسلمين قديمًا وحديثًا على أن غُسْل الجمعة ليس بفرض واجب. وحكي عن أحمد رواية أخرى أنَّه واجب، وروي ذلك عن أبي هريرة، وعمرو بن سليم رضي الله عنهما، وَقَاوَلَ عمار بن ياسر رضي الله عنه رجلًا، فقال عمار: أنا إذًا أَشَرُّ ممَّن لا يغتسل يوم الجمعة] اهـ.

 

وجاء في "المحلى" للإمام ابن حزم الظاهري (1/ 255، ط. دار الفكر): [وغسل يوم الجمعة فرض لازم لكل بالغ من الرجال والنساء] اهـ.

ويدلّ لرجحان القول بسُنِّيَّة الغسل لصلاة الجمعة عدة أدلة؛ منها ما رواه الإمام مسلم في "صحيحه" عن أبي هريرة رضي الله عنه أنَّ النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: «مَنْ تَوَضَّأَ فَأَحْسَنَ الْوُضُوءَ ثُمَّ أَتَى الْجُمُعَةَ فَاسْتَمَعَ وَأَنْصَتَ غُفِرَ لَهُ مَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْجُمُعَةِ وَزِيَادَةُ ثَلاَثَةِ أَيَّامٍ».

 

قال الإمام النووي في "شرحه على صحيح مسلم" (6/ 146، ط. دار إحياء التراث العربي): [فيه فضيلة الغُسْل وأنه ليس بواجب] اهـ.

ومنها ما رواه الإمام النسائي والترمذي في "سننيهما" عن سمرة بن جندب رضي الله عنه أَنَّ سيدنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: «مَنْ تَوَضَّأَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ فَبِهَا وَنِعْمَتْ، وَمَنِ اغْتَسَلَ فَالْغُسْلُ أَفْضَلُ».

 

وشدد بناءً على ذلك: فإنَّ غسل الجمعة سُنَّة لمَن يحضر الجمعة وإن لم تجب عليه؛ كالصبي والمرأة، ويتأكد استحباب الالتزام به خروجًا مِن خلاف مَن قال بوجوبه من أهل العلم.