الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

هل إدراك الإمام قبل التسليم من الصلاة يحصل صاحبه على ثواب الجماعة

صدى البلد

 قالت لجنة الفتوى بمجمع البحوث الإسلامية: إن الفقهاء اختلفوا فيمن أدرك الإمام في التشهد الأخير قبل أن يسلم من الصلاة؛ فهل تحتسب له الجماعة أم لا على قولين.

وأضافت لجنة الفتوى عبر صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، في إجابتها عن سؤال: «هل أخذ أجر صلاة الجماعة حيث إني أدركت الإمام قبل التسليم؟» أن القول الأول: تحتسب له جماعة ويحوز فضلها؛ وهو قول أبي حنيفة، والمشهور من مذهب الشافعي، ونص عليه الحنابلة.

وتابعت أن الفقهاء استدلوا بقوله -صلى الله عليه وسلم -: «إذا أتيتم الصلاة؛ فعليكم بالسكينة؛ فما أدركتم فصلوا، وما فاتكم فأتموا» رواه البخاري، وحديث أبي هريرة عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «إذا سمعتم الإقامة، فامشوا إلى الصلاة وعليكم بالسكينة والوقار، ولا تسرعوا؛ فما أدركتم فصلوا، وما فاتكم فأتموا» متفق عليه.

وواصلت: القول الثاني: ذهب مالك إلى أنه لا يكون مدركا إلا بإدراك ركعة كاملة؛ واحتج بما ثبت في الصحيحين عن أبي هريرة - رضي الله عنه - عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: «من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة».


وأفادت بأنه على قول الجمهور من أدرك الإمام قبل أن يسلم تحتسب له جماعة، لكن فاته أجر التبكير بحضور تكبيرة الإحرام.

دخلت الصلاة وقت الركوع فهل فاتتنى بذلك ركعة ؟ ..  سؤال ورد لدار الإفتاء المصرية، خلال البث المباشر المذاع عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

أجاب عن هذا السؤال الدكتور محمد عبد السميع، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، قائلا إنه ما دام لم ينزل الإمام إلى السجود ومازال فى الركوع فيصبح الداخل إلى الصلاة والذى لحق بالجماعة متأخرا مازال لم تفوته الركعة  فأدراك الركعة يكون بالركوع كما تدرك الجماعة قبل السلام  ونقول حتى الذين دخلو إلى صلاة الجماعة متأخرا ووجد الإمام قد نزل إلى السجود فعليه أن يدرك الإمام حيث هو والسجود أعظم مظاهر الصلاة فعلى المصلى أن يدخل مع الإمام حيث كان لقول النبى صل الله عليه وسلم فما ادركتم فصلوا وإن لم تحسب للمصلى ركعة. 

حكم قراءة التشهد كاملا في الركعة الثانية

وقالت دار الإفتاء ، إنه لا يجب على المصلي قراءة التشهد كاملا في الركعة الثانية للصلاة الثلاثية أو الرباعية، بل له أن يكتفي بما علمه النبي - صلى الله عليه وآلة وسلم- لأصحابه.

وأوضحت« الإفتاء» في إجابتها عن سؤال:« ما حكم قراءة التشهد كاملا في الركعة الثانية»، أن النبي – صلى الله عليه وسلم- لم يقل بوجوب الصلاة الإبراهيمية في التشهد الأوسط، بل -على العكس- كان هديه- صلى الله عليه وآلة وسلم- فيه التخفيف.

واستشهدت بما روى عن عبد الله بن عباس - رضي الله عنهما- قال: «كان رسول الله - صلى الله عليه واله وسلم- يعلمنا التشهد فكان يقول: «التحيات المباركات الصلوات الطيبات لله، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله»، رواه مسلم.

واستدلت أيضا برواية أحمد والنسائي عن عبد الله بن مسعود - رضي الله عنه- أن النبي -صلى الله عليه واله وسلم- قال: «إذا قعدتم في كل ركعتين فقولوا: التحيات لله والصلوات والطيبات، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله».

وتابعت أنه يجوز للمصلى أن يتخير دعاء مما ورد فى الروايتين السابقتين، مبينة أن هذا ما يعرف بالتشهد، وهذه هي صيغته الكاملة، وما وراء ذلك ليس من التشهد، بل هو ما يعرف بالصلاة على النبي- صلى الله عليه وآله وسلم-، والصلاة على اله التي تنتهي بقول المصلي: «إنك حميد مجيد».