كشف مركز الأزهر العالمى للفتوى الإلكترونية، أحكام الطهارة في شدة البرد، وقال أن الصلوات الخمس المكتوبة فرائض عظيمة يثاب المرء على أدائها في أوقاتها، وإسباغ الوضوء وتحسينه لها.
وأوضح أن الوضوء شرط من شروط صحة الصلاة، وقد بين سيدنا النبي ﷺ فضل إسباغ الوضوء على المكاره، أي: المواضع التي يكره المرء إيصال الماء إليها؛ لشدة البرد مثلا؛ فيقول ﷺ: «ألا أدلكم على ما يمحو الله به الخطايا، ويرفع به الدرجات؟» قالوا بلى يا رسول الله قال: «إسباغ الوضوء على المكاره، وكثرة الخطا إلى المساجد، وانتظار الصلاة بعد الصلاة، فذلكم الرباط». [أخرجه مسلم].
[[system-code:ad:autoads]]
وقال لا يجوز التيمم مع القدرة على استعمال الماء؛ وإن كان باردا، إلا إذا خيف وقوع الضرر عند استخدامه، وتعذر تسخينه، فيباح التيمم للضرورة التي تقدر بقدرها، كما فعل سيدنا عمرو بن العاص رضي الله عنه، وأقره سيدنا النبي ﷺ على ذلك.
وأضاف مركز الأزهر يجب غسل الرأس في الغسل الواجب بإيصال الماء لفروته، وهذا عام للرجال والنساء، دون اشتراط فك المرأة لضفائرها فيه.
وتابع : لا يجزئ المسح على أكمام الذراعين الضيقة عند الوضوء، بل تجب إسالة الماء على اليدين إلى المرفقين.
وأتم لا حرج في تسخين الماء البارد؛ ليسهل استعماله في الوضوء؛ قال تعالى: {وما جعل عليكم في الدين من حرج}. [الحج: 78]
و لا حرج في تجفيف مواضع الوضوء بعد غسلها، خاصة عند شدة البرد.
واستطرد من يسر الشريعة الإسلامية أن شرعت مسح شعر الرأس في الوضوء لا غسله، لطول بقاء أثر الماء على الشعر بخلاف باقي الأعضاء.
ويجب مسح الرأس في الوضوء؛ لم يشترط جمهور الفقهاء مسحه بالكلية؛ بل يجزئ الوضوء عندهم بمسح جزء من الرأس، كما يجوز استكمال المسح على عمامة أو خمار بعد مسح جزء من الرأس على المفتى به.
واختتم مما رخص فيه الشرع الشريف المسح على الخفين وما شابههما عند الوضوء؛ تخفيفا على المكلفين، بشروط وضوابط، وقفنا معها في منشور سابق يمكن الرجوع إليه لتمام الفائدة.
حالة واحدة يجوز فيها الصلاة بدون وضوء
قال الدكتور علي جمعة مفتي الجمهورية الأسبق عضو هيئة كبار علماء الأزهر الشريف، إنه في حال اغتسل الشخص ونسى استحضار نية الوضوء، فإنه لا يجوز الصلاة بدون وضوء في هذه الحالة.
وأوضح «جمعة» في إجابته عن سؤال: «أحيانا اغتسل وأنسى استحضار نية الوضوء، فهل يجوز أن أصلى وأنا لم أتخذ نية الوضوء؟»، أنه إذا كان اغتسال تبرد فلا يجوز له الصلاة وعليه أن يتوضأ، مشيرا إلى أنه إذا كان اغتسالا لرفع الحدث فيجوز له الصلاة دون وضوء وإن لم ينو، لأن ما رفع كبيرة رفع صغيرة، فلو كان رفعا للحدث الأكبر ارتفع الحدث الأصغر وإن لم ينوه.
وتابع: وإذا كان الاغتسال للتبرد أو النظافة أو كان نافلة، فينبغي عليه استحضار نية الوضوء، منوها بأنه إذا لم يستحضرها فعليه أن يتوضأ.
اقرأ المزيد