الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تخفيض 25% في أسعار التصالح بمخالفات البناء لهذا السبب

التصالح
التصالح

يبحث عدد كبير من المواطنين عن مشروع قانون التصالح في مخالفات البناء، وذلك بشأن التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها، وأسعارها.

كما يهدف القانون إلى التيسير على المواطنين في الإجراءات.. وجاءت أبرز النقاط كالتالي:-

  1. التمسك بالتحقق من توافر السلامة الإنشائية.
  2. التصالح على بعض المخالفات التي كان محظورا التصالح عليها وفقاً لبعض الضوابط.
  3. وضع حد أدنى وحد أقصى لقيمة التصالح على المتر الواحد.
  4. السماح بتقسيط قيمة التصالح حتى 5 سنوات منها 3 سنوات بدون فوائد.
  5. منح نسبة تخفيض 25% مقابل السداد الفوري.

أسعار التصالح فى حال السداد الفورى

  1. يجوز منح نسبة تخفيض لا تتجاوز 25% من إجمالى مقابل التصالح، فى حال السداد الفورى.
  2. يجوز أداء باقى مقابل التصالح على أقساط خلال مدة لا تجاوز 5 سنوات، على أن يُستحق عائد لا يجاوز (7%) إذا زادت مدة التقسيط على ثلاث سنوات.
  3. خصم ما سبق سداده فى أحكام قضائية خاصة بالمخالفات محل الطلب.
  4. تحديد مقابل التصالح على أساس قيمة سعر المتر لكل منطقة بحسب المستوى العمرانى والحضارى وتوافر الخدمات.
  5. ألا يقل مقابل التصالح للمتر المسطح عن 50 جنيهًا ولا يزيد على 2500 جنيه.
  6. يستكمل سداد باقى مقابل التصالح خلال 60 يومًا من تاريخ الإخطار بالموافقة على طلب التصالح.

مدة تقديم الطلبات فى مخالفات البناء

  1. منح مقدم طلب التصالح شهادة تفيد تقدمه به، ويترتب على تقديمها وقف نظر الدعاوى المتعلقة بالمخالفة، ووقف تنفيذ الأحكام والقرارات والإجراءات الصادرة فى شأن الأعمال المخالفة محل الطلب.
  2. يقدم طلب التصالح خلال مدة لا تجاوز 6 أشهر من تاريخ العمل باللائحة التنفيذية لهذا القانون، بعد سداد رسم فحص بما لا يجاوز 5 آلاف جنيه.
  3. سداد مقابل جدية التصالح وتقنين الأوضاع بنسبة لا تجاوز 25% منه.
  4. يجوز مد مدة تقديم طلبات التصالح لمدد أخرى مماثلة لا تجاوز فى مجموعها 3 سنوات.

المستندات المطلوبة لإقامة علي الأرض الزراعية أو السكن الخاص

  1. دراسة جدوى للمشروعات التي تخدم الإنتاج الزراعي أو الحيواني الواردة بهذا القرار معتمدة من لجنة أو مكتب الاستثمار بالمحافظة واستيفاء موافقة قطاع تنمية الثروة الحيوانية والداجنة بالوزارة وموافقته على الرسم الهندسي وإقراره للمشروعات الخاصة بالإنتاج الحيواني.
  2. موافقة المحافظ المختص على إقامة المشروع على النحو الوارد بهذا القرار. 
  3.  خريطة مساحية بمقياس رسم مناسب محدد عليها الموقع والمساحة والحدود بمعرفة مهندس نقابي وموافقات الجهة المعنية الأخرى بالمحافظة.
  4.  رسم هندسي لمكونات وأبعاد وحدود وغرض المبنى أو المنشأة المطلوب الموافقة عليها معتمد من مهندس نقابي.
  5. الإيصال الدال على سداد تكاليف مقابل تحسين الخدمة وكذا الإيصال الدال على سداد الرسوم المقررة بقانون الزراعة.
  6. سند رسمي مثبت للملكية أو ناقل للمساحة محل الطلب لطالب الموافقة أو معتمد من الجمعية الزراعية وإدارة التعاون أو الإدارة الزراعية ما لم يكن مسجلاً وموافقة الجهة صاحبة الولاية سواء كانت هيئة التعمير والتنمية الزراعية أو الهيئة العامة للإصلاح الزراعي أو أملاك الدولة بالمحافظات بالنسبة للطلبات المطلوب الموافقة على الإقامة عليها بالأرض الصحراوية والمستصلحة حديثاً والمنزرعة.