الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

هل نسيان التسبيح في الركوع أو السجود يلزمه سجود للسهو ؟.. الإفتاء ترد

صدى البلد

قال الدكتور علي جمعة ، مفتى الجمهورية السابق وعضو هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف ،  خلال أحد الدروس الدينية يقول صاحبه ( نسيت التسبيح أو عدده فى السجود والركوع فهل أسجد للسهو؟).

وأجاب "جمعة" قائلًا : إن تسبيح الركوع والسجود سنة غير واجبة، فمن تركها عمدا أو سهوا، وكذا لو أبدل ذكر الركوع بذكر السجود فصلاته صحيحة ولا شيء عليه.

وأوضح: أنه لا يوجد عليكِ سجود سهو لأن التسبيح فى الركوع والسجود هو من سنن الهيئات فلا يلزم له سجود السهو.

وأشار إلى أنه من نسي التسبيح لا يسجد للسهو، فكل ذلك معفو وليس هو من أبعاض الصلاة.

حكم قراءة القرآن كآيات الدعاء في الركوع والسجود
قال الشيخ محمد عبدالسميع أمين الفتوى بدار الإفتاء، إن الركوع لتعظيم الله، والسجود هو الذي يسن فيه الدعاء، ويقول الرسول - صلى الله عليه وسلم نهيت أن أقرأ القرآن راكعا أو ساجدا ، فأما الركوع فعظموا فيه الرب وأما السجود فاجتهدوا في الدعاء حتي يستجاب لكم .

وأضاف أمين الفتوى خلال لقائه على فضائية "الناس" أن هناك فرق بين القيام والركوع والسجود، أثناء القيام هو موضع قراءة القرآن ، السجود يكره فيه قراءة القرآن، مشيرا إلى أن هناك آيات من القرآن مشتملة على الدعاء، ولو في السجود في هذه الحالة القاريء يكون المقصد الدعاء وليس قراءة القرآن.

هل قراءة الفاتحة في الركوع والسجود بدل التسبيح يبطل الصلاة

قالت دار الإفتاء إنه عندما نقرأ سورة الفاتحة فى الركوع أو السجود فهذا متوقف على نية القراءة، فإذا كنا نقرأ الفاتحة لمجرد أنها سورة من القرآن فهذا يكره لأن النبي (صلى الله عليه وسلم) قال «لا قراءة فى الركوع ولا فى السجود» وإنما تسبحون فى الركوع وتدعون الله عز وجل فى السجود.

وأضافت دار الإفتاء فى الإجابة عن سؤال: «ما حكم قراءة الفاتحة في الركوع والسجود بقصد الدعاء؟»، أنه يكره قراءة الفاتحة في الركوع والسجود بقصد تلاوة القرآن، فإن قُصد بقراءة الفاتحة في الركوع والسجود الدعاء والثناء على الله ولم يقصد تلاوة القرآن فيجوز بلا كراهة، حيث قال شيخ الإسلام ابن حجر الهيتمي الشافعي في "تحفة المحتاج في شرح المنهاج، ومعه حواشي الشرواني والعبادي" (2/ 61، ط. دار الفكر): [وَتُكْرَهُ الْقِرَاءَةُ فِي غَيْرِ الْقِيَامِ؛ لِلنَّهْيِ عَنْهَا] اهـ؛ قال العلامة الشرواني في "حاشيته" عليه (2/ 61): [قَالَ الزَّرْكَشِيُّ: وَمَحَلُّ كَرَاهَتِهَا -الْقِرَاءَةُ فِي غَيْرِ الْقِيَامِ- إذَا قَصَدَ بِهَا الْقُرْآنَ، فَإِنْ قَصَدَ بِهَا الدُّعَاءَ وَالثَّنَاءَ فَيَنْبَغِي أَنْ تَكُونَ كَمَا لَوْ قَنَتَ بِآيَةٍ مِنْ الْقُرْآنِ. اهـ. أَيْ: فَلَا تَكُونُ مَكْرُوهَةً، وَيَنْبَغِي أَنَّ مِثْلَ قَصْدِ الْقُرْآنِ مَا لَوْ أَطْلَقَ فِيمَا يَظْهَرُ أَخْذًا مِمَّا يَأْتِي فِي الْقُنُوتِ. ع ش (قَوْلُهُ: فِي غَيْرِ الْقِيَامِ) أَيْ مِن الرُّكُوعِ وَغَيْرِهِ مِنْ بَقِيَّةِ الْأَرْكَانِ].