قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

صدى البلد

هل خلع الشراب ينقض الوضوء؟ اعرف الموقف الشرعي

×

قال الدكتور محمد الشحات الجندي، عضو مجمع البحوث الإسلامية، إنه يجوز عند جماهير العلماء المسح على الجورب -الشراب- إذا كان يمكن تتابع المشى عليه وكان قد لبس على طهارة.

وأضاف «الجندي»، لـ«صدى البلد»، أن الأصل فى جواز المسح حديث الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ «أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَسَحَ عَلَى الْجَوْرَبَيْنِ وَالنَّعْلَيْنِ»، رواه أحمد وأبو داود والترمذى وصححه، مشيرًا إلى أن مدة المسح على الجورب للمُقيم في البلد 24 ساعة وللمسافر 3 أيام بلياليها، فإذا خلع الجورب بعد الصلاة فلا يتوضأ من جديد إلا إذا انتقض وضوؤه بخروج ريح أو نحوه.

وأوضح أنه إذا نزع -خلع- المتوضئ الخف أو الجورب بعد أن مسح عليهما فلا يبطل وضوؤه على القول الصحيح من أقوال أهل العلم.

[[system-code:ad:autoads]]


وألمح إلى أن العلماء اختلفوا في صحة وضوء من خلع الجورب، الأول: أن وضوءه صحيح ولا شيء عليه، قيل إن نزع الخف لا يبطل الوضوء وذلك قياسًا على من حلق رأسه بعد المسح عليه أو قلم أظفاره بعد غسلها في الوضوء، وأيضًا لأن الطهارة لا تبطل إلا بحدث -خروج ريح وخلع الجورب ليس بحدث، وهذا قول الحسن البصري وإبراهيم النخعي وطاوس وقتادة وعطاء، وقد روى البيهقي والطحاوي في "شرح المعاني" عن أبي ظبيان أنه رأى عليًا بال قائمًا، ثم دعا بماء فتوضأ ومسح على نعليه ثم دخل المسجد ومسح على نعليه، ثم دخل المسجد فخلع نعليه، ثم صلى – وزاد البيهقي – "فأم بالناس" والإسناد صحيح.

وتابع: "الرأي الثاني: أن عليه غسل رجليه فقط، قيل إن من نزع الخف يجزئه غسل قدميه لأن سائر أعضائه مغسولة ولم يبق إلا أن يغسل رجليه فيكتمل بذلك وضوؤه، وهو مذهب أبي حنيفة وأحد قولي الشافعي وأحمد بن حنبل".

واستطرد: "والرأي الثالث: أن عليه إعادة الوضوء، قيل إن النزع يبطل الوضوء بناءً على وجوب الموالاة -المتابعة- في الوضوء وهو قول النخعي والزهري ومكحول والأوزاعي وإسحاق و أحد قولي الشافعي"، مؤكدًا أن الصحيح القول الأول.

حالة واحدة يجوز فيها الصلاة بدون وضوء

قال الدكتور علي جمعة مفتي الجمهورية الأسبق عضو هيئة كبار علماء الأزهر الشريف، إنه في حال اغتسل الشخص ونسى استحضار نية الوضوء، فإنه لا يجوز الصلاة بدون وضوء في هذه الحالة.

وأوضح «جمعة» في إجابته عن سؤال: «أحيانا اغتسل وأنسى استحضار نية الوضوء، فهل يجوز أن أصلى وأنا لم أتخذ نية الوضوء؟»، أنه إذا كان اغتسال تبرد فلا يجوز له الصلاة وعليه أن يتوضأ، مشيرا إلى أنه إذا كان اغتسالا لرفع الحدث فيجوز له الصلاة دون وضوء وإن لم ينو، لأن ما رفع كبيرة رفع صغيرة، فلو كان رفعا للحدث الأكبر ارتفع الحدث الأصغر وإن لم ينوه.

وتابع: وإذا كان الاغتسال للتبرد أو النظافة أو كان نافلة، فينبغي عليه استحضار نية الوضوء، منوها بأنه إذا لم يستحضرها فعليه أن يتوضأ.