الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فتاوى تشغل الأذهان.. دار الإفتاء تكشف عن كفارة يمين الطلاق.. وتجيب: هل الشقة المؤجرة يمتد عقدها لجميع الورثة؟

دار الإفتاء
دار الإفتاء

فتاوى تشغل الأذهان

ما هي كفارة يمين الطلاق؟ دار الإفتاء تجيب
كيف يصلي من يستطيع القيام والركوع ولا يقدر على السجود؟.. الإفتاء ترد
هل الشقة المؤجرة يمتد عقدها لجميع الورثة؟ دار الإفتاء تجيب
 

نشر موقع صدى البلد، خلال الساعات الماضية، عددا من الفتاوى الدينية المهمة التي تشغل الأذهان وتهم المسلم في حياته اليومية، نرصد أبرزها في التقرير التالي:

قال الشيخ محمد عبد السميع، أمين الفتوي بدار الإفتاء أن الشخص إذا حلف علي زوجته وهذا الحلف لم ينفذ مثل "أن يقول لزوجته لا تفعلي كذا فتفعل" عليه كفارة يمين.

وأوضح أن كفارة اليمين تكون بإطعام عشرة مساكين والتي قدرتها دار الإفتاء المصرية بإخراج ٢٠٠ جنيهاً أي لكل مسكين عشرون جنيهاً  وكل شخص حسب مقدرته المادية.

وأشار إلى أن الطلاق يقع فى حالة الغضب الذى يمكن أن يسيطر فيه الإنسان على نفسه، أما إذا كان الغضب شديدا يكون الزوج كالمجنون فلا يقع الطلاق، لما رواه أحمد وأبو داود وابن ماجه عن عائشة رضي الله عنها أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: «لا طلاق ولا عتاق في إغلاق».

وتابع: وإذا وصل الغضب بالإنسان إلى حد لم يعد له قصد ولا معرفة بما يقول أو يفعل، أو غلب عليه الهذيان والخلل في أفعاله وأقواله الخارجة عن عادته، فهذا لا يقع طلاقه.

كما ورد سؤال إلى دار الإفتاء المصرية لسائل يسأل هناك شخص يستطيع القيام والركوع فقط ولا يستطيع السجود لوجود ألم بقدميه فكيف يصلي؟

وأجاب الشيخ محمد عبد السميع، أمين الفتوي بدار الإفتاء المصرية قائلاً يؤدي القيام والركوع وحينما يأتي للسجود يجلس على كرسي ويومئ بظهره طالما أنه يعجز عن السجود بسبب ألم في قدميه والله سبحانه وتعالى يتقبل منه إن شاء الله.

وأشار إلى أنه يجوز للمريض الصلاة على الكرسي إذا كان الشخص مريضًا لا يستطيع أداء الركن كالركوع والسجود على هيئته، وكذلك، وأكد الفقهاء أن الوقوف في الصلاة من أركانها ولا يسقط إلا عند المرض، وأجاز الإسلام الصلاة جلوسا لمن عجز عن القيام كالحامل التي نصحها الطبيب بذلك أو المريض الذي لا يقدر على القيام، وذكر بعض العلماء أنه لا يشترط العجز التام للجلوس في الصلاة، ولكن لا تكفي لذلك أدنى مشقة أيضًا، بل لا بد من حصول مشقة معتبرة لإباحة الصلاة على الكرسي للحامل والمريض.

كما تلقت دار الإفتاء المصرية، سؤال من أحد الأشخاص يقول (هل الشقة الإيجار تكون من حق جميع الورثة رغم أن كل الأبناء لم يعيشو فيها وتركوها منذ ٣٠ عام ولديهم سكن آخر؟

أجاب الدكتور علي فخر، أمين الفتوي بدار الإفتاء المصرية قائلاً في هذه الحالة نرجع إلى قانون إيجار الأماكن وقانون إيجار الأماكن يقول لا بد من توافر شرطين لمن يمتد إليه عقد الإيجار من الورثه:

١-الإقامة الدائمة مع الشخص المتوفي 
٢-الإقامة تكون مستمرة بعد الوفاة

فإذا كان هذان  الشرطين  متوفرين في جميع الورثة لا مانع من إمتداد عقد الإيجار إليهم وإذا كان متوفر في واحد فقط من الورثة فعقد الإيجار يمتد إليه.

كما أوضح أن الشقة الإيجار ليست ميراثاً لأن الميراث ما كان يمتلكه المتوفي فإذا كان الشئ لا يمتلكه الشخص المتوفي لا يكن ميراثاً.