قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

صدى البلد

كيفية الوضوء بعد عمليات الليزر وجراحات العيون

×

ما كيفية الوضوء بعد عمليات الليزر وجراحات العيون؟ حيث إني قد قمتُ بإجراء عملية في العين بالليزر لتصحيح الإبصار، وقد منعني الطبيب المختص من وصول الماء إلى داخل العين وظاهرها لعدة أيام، فأرجو الإفادة بالرأي الشرعي عن كيفية الطهارة في هذه الحالة.

وأجابت دار الإفتاء المصرية، قائلة: إن طهارة مَن أجرى عملية الليزك أو إحدى الجراحات في عينه تكون على ثلاثة أحوال بحسب الإرشادات والنصائح الطبية المقررة وبحسب نوع العملية:

[[system-code:ad:autoads]]

الحالة الأولى: ألَّا يتضرر مِن إسالةِ الماء على عينِه وهي مغمضة، فيكفيه حينئذٍ إسالة الماء على هذه الهيئة دون إلزام بفتح الجفن.

والحالة الثانية: أن يتضرر من إسالةِ الماء على عينِه ولو في حالة إغماضها دون المسح عليها؛ فيلزمه حينئذٍ المسح عليها مباشرة إن أمكنه ذلك، أو على ما يوضع عليها من حائلٍ كلاصقة طبية أو نحوها.

والحالة الثالثة: أن يُمنع من وصول الماء مطلقًا سواء بالغَسْل أو بالمسح؛ فيسقط عنه حينئذٍ المسح كما سقط عنه الغَسْل للضرورة، على ما ذهب إليه فقهاء الحنفية والمالكية، وهذا كله مع مراعاة أن يغسل أو يمسح ما حول عينه من بقية الوجه على قدر تمكنه واستطاعته من ذلك، والتنويه على بقاء حكم سائر الأعضاء على ما هي عليه من أحكام الطهارة بحسب نوعها وشروطها وضوابطها.

مِن المقرر شرعًا أن الوضوءَ شرطٌ مِن شروط صحة الصلاة، وأن غسل الوجه ركن مِن أركانه لا يصح إلا به؛ وقد ثبت ذلك بالكتاب والسُّنَّة والإجماع.

فمن الكتاب قوله تعالى: ﴿يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ﴾ [المائدة: 6].

ومن السُّنَّة ما أخرجه الشيخان عن عثمان بن عفان رضي الله عنه، أنَّه دعا بوَضُوء، فأفرغ على يديه من إنائه، فغسلهما ثلاثَ مراتٍ، ثم أدخل يمينه في الوضوء، ثم تمضمض واستنشق واستنثر، ثُمَّ غسل وجهه ثلاثًا، ويديه إلى المرفقين ثلاثًا، ثم مسح برأسه، ثم غسل كلَّ رِجلٍ ثلاثًا، ثم قال: رأيتُ النبي صلى الله عليه وآله وسلم يتوضأ نحو وُضُوئي هذا، وقال: «مَنْ تَوَضَّأَ نَحْوَ وُضُوئِي هَذَا، ثُمَّ صَلَّى رَكْعَتَيْنِ لاَ يُحَدِّثُ فِيهِمَا نَفْسَهُ، غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ».

كيفية الوضوء بعد عمليات الليزر وجراحات العيون

إذا عُلِم ذلك يظهر أنه إذا وَجَب على مَن أجرى عملية الليزك أو جراحة بالعين التطهر من حدث أصغر أو أكبر، وتَعَذَّر عليه إيصال الماء أو إسالته على ظاهر عينه لمدة معينة؛ عملًا بما ينصحه به الطبيب المعالج من أجل تجنب المخاطر المحتملة والوقاية من حدوث آثار جانبية، فإنه مما استقرت عليه عامةُ أحكام التشريع الإسلامي أن الحرجَ مرفوعٌ وأنه لا تُكلف نفس إلا وُسعها، فمن كُلِّف بشيءٍ من الفرائض فشَق عليه القيام به لضرورة من عذر كمرض أو غيره، جلبت هذه المشقة عليه تيسيرًا إما بالتخفيف فيه لقدر استطاعته، وإما بالترخص بتركه؛ إذ قد تقرر أن "المشقة تجلب التيسير"، وأن "الميسور لا يسقط بالمعسور"، وأن "الأعذار مؤثرة بالتخفيف في العبادات"؛ قال تعالى: ﴿لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا﴾ [البقرة: 286]، وقال سبحانه: ﴿وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ﴾ [الحج: 78].

وعن أبي هريرة رضي الله عنه أنَّ النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: «إِذَا أَمَرْتُكُمْ بِأَمْرٍ فَأْتُوا مِنْهُ مَا اسْتَطَعْتُمْ» أخرجه الشيخان.

وعن أبي أُمامة رضي الله عنه أنَّ النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: «بُعِثْتُ بِالْحَنِيفِيَّةِ السَّمْحَةِ»، أخرجه الإمام أحمد في "المسند".

قال العلامة المرغيناني في "الهداية" (2/ 279، ط. دار إحياء التراث العربي): [العبادات تؤثر فيها الأعذار] اهـ.

وقال الحافظ السيوطي في "الأشباه والنظائر" (1/ 49، ط. دار الكتب العلمية): [المشقة تجلب التيسير، وإن شئتَ قلتَ: إذا ضاق الأمر اتسع] اهـ.

وقال العلامة ابن عطية في "المحرر الوجيز" (4/ 195، ط. دار الكتب العلمية): [ظاهر الآية وأمر الشريعة: أن الحرج عنهم مرفوع في كلِّ ما يضطرهم إليه العذر، وتقتضي نيتهم الإتيان فيه بالأكمل، ويقتضي العذر: أن يقع منهم الأنقص؛ فالحرج مرفوعٌ عنهم في هذا] اهـ.

وقال الإمام العز ابن عبد السلام في "قواعد الأحكام في مصالح الأنام" (2/ 10، ط. مكتبة الكليات الأزهرية) في بيان المشاق الموجبة للتخفيفات الشرعية: [مشقة تنفك عنها العبادات غالبًا، وهي أنواع: النوع الأول: مشقة عظيمة فادحة كمشقة الخوف على النفوس والأطراف ومنافع الأطراف، فهذه مشقة موجبة للتخفيف والترخيص؛ لأن حفظ المهج والأطراف لإقامة مصالح الدارين أولى من تعريضها للفوات في عبادة أو عبادات ثم تفوت أمثالها] اهـ.

فأمَّا الترخص بالتخفيف على مَن يتعذر عليه إسالة الماء على عضوٍ من أعضاء الطهارة:

فقد تواردتِ النصوص والآثار على أن ما أصابه الحدث وتَعذَّر عليه إسالة الماء على عضوٍ من أعضاء الطهارة أو على جزءٍ منه، لجرحٍ أو مرضٍ أصابه، فإنه يكفيه في هذه الحالة أن يمسح عليه مباشرة أو على ما وُضِع عليه من حائلٍ أو لاصقٍ، مع غسل ما عداه من أعضاء الطهارة.

فعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أنه قال: "خَرَجْنَا فِي سَفَرٍ فَأَصَابَ رَجُلًا مِنَّا حَجَرٌ فَشَجَّهُ فِي رَأْسِهِ، ثُمَّ احْتَلَمَ فَسَأَلَ أَصْحَابَهُ هَلْ تَجِدُونَ فِيَّ رُخْصَةً فِي التَّيَمُّمِ؟"، قَالُوا: "مَا نَجْدُ لَكَ رُخْصَةً وَأَنْتَ تَقْدِرُ عَلَى الْمَاءِ"، فَاغْتَسَلَ فَمَاتَ، فَلَمَّا قَدِمْنَا عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وآله وَسَلَّمَ، أُخْبِرَ بِذَلِكَ فَقَالَ: «قَتَلُوهُ قَتَلَهُمُ اللَّهُ، أَلَا سَأَلُوا إِذَا لَمْ يَعْلَمُوا فَإِنَّمَا شِفَاءُ الْعِيِّ السُّؤَالُ، إِنَّمَا كَانَ يَكْفِيهِ أَنْ يَتَيَمَّمَ وَيَعْصِرَ أَوْ يَعْصِبَ عَلَى جَرْحِهِ ثُمَّ يَمْسَحَ عَلَيْهِ وَيَغْسِلَ سَائِرَ جَسَدِهِ» أخرجه الدارقطني في "السنن".

وعن نافع أن إبهام رِجْلِ ابن عمر رضي الله عنهما جُرِحَت فأَلبَسَها مَرارَةً وكانَ يَتَوَضأُ عَلَيها، وأنه كان يقول: "مَن كان له جُرحٌ مَعصوبٌ عليه تَوَضَّأَ ومَسَحَ على العِصابِ، ويَغسِلُ ما حَولَ العِصابِ" أخرجهما البيهقي في "السنن الكبرى"، والموقوف في هذا كالمرفوع، لأن الأبدال لا تنصب بالرأي، كما في "البحر الرائق" للعلامة ابن نجيم (1/ 194)، "ومرقاة المفاتيح" للملا علي القاري (2/ 485، ط. دار الفكر).

وقد نص جمهور الفقهاء من الحنفية والمالكية والحنابلة في الصحيح على أنَّ من خاف على نفسه الضرر إن سَال الماء على جرحه أو موضع مرضه حال التطهر؛ فإنه يكفيه حينئذ المسح على هذا الموضع أو على ما باشره من لاصقة أو نحوها، ويغسل الصحيح من العضو مع سائر الأعضاء مما يجب عليه غسلها، واشترط الحنفية لذلك في معتمد المذهب والمالكية أن يكون القَدْرُ الذي سوف يمسح عليه أقلَّ مما سيغسله من باقي الأعضاء الواجب غسلها -كما في مسألتنا-؛ حيث يتعذر عليه غسل عينيه فقط، ولا يجمع حينئذٍ بين التيمم واستعمال الماء؛ لأنهما بَدَلَان فلا يجتمعان.

قال العلامة ابن مازه الحنفي في "المحيط البرهاني" (1/ 148، ط. دار الكتب العلمية): [والمسح على الجراحة إن أمكنه أو فوق الخرقة إن كان المسح يضره، ولا يتيمم، وهو قول علمائنا] اهـ.

وقال كمال الدين ابن الهمام الحنفي في "فتح القدير" (1/ 142، ط. دار الفكر): [لا تلفيق عندنا في إقامة طهارة بين الآلتين الماء والتراب خلافًا للشافعي؛ لأنَّ شرط عمل التراب شرعًا: عدمُ الأصل]