قال الشيخ محمد عبد السميع أمين الفتوى بدار الإفتاء، إن الصلاة في المسجد لها ثواب كبير، إلا أن أدائها في المنزل مع الزوجة والأبناء حاصلة للثواب، مشيراً إلى أن الصلاة في المسجد يأخذ المسلم عليها أجرين أجر الجماعة وأجر السعي للصلاة.
وعن هل من صلى صلاة الفجر في البيت في ذمة الله ، فورد أنه عندما يصلي الرجل الفجر جماعة في المسجد يكون في ذمة الله، فهل ينطبق هذا الكلام على المرأة عندما تصلي الفجر في بيتها أم لا؟، وفي فضل صلاة الفجر للنساء أو فضل صلاة الفجر في البيت بالنسبة للمرأة، فقد ثبت في الصحيح من حديث جندب بن عبد الله - رضي الله عنه - قال، قال رسول الله- صلى الله عليه وسلم-: «من صلى الصبح فهو في ذمة الله فلا يطلبنكم الله من ذمته بشيء فيدركه فيكبه في نار جهنم » أخرجه مسلم في صحيحه.
[[system-code:ad:autoads]]
وقد ورد في الأحاديث النبوية الشريفة أنه قد رُوي عن رسول الله -عليه الصلاة والسلام- أنه قال: «مَن صلَّى الصُّبحَ في جَماعةٍ فَهوَ في ذمَّةِ اللَّهِ تعالَى» ورُويت أحاديث عنه -عليه الصلاة والسلام استخدم فيها لفظ صلاة الفجر، جاء في الحديث الشريف: «فضلُ صلاة الجميعِ صلاةَ أحدِكم وحدَه، بخمسةٍ وعشرين جزءًا، وتَجتمع ملائكةُ الليلِ وملائكةُ النهارِ في صلاةِ الفجرِ».
وعن أبي هريرة - رضي الله عنه - عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : « من صلى الصُّبْحَ فَهُوَ في ذِمَّةِ اللَّهِ فلا يُتْبِعَنَّكُمْ الله بِشَيْءٍ من ذِمَّتِهِ » أخرجه الترمذي في سننه وحسنه، وقوله في الحديث : ( فهو في ذِمة الله ): هو بكسر المعجمة: عهده أو أمانه أو ضمانه فلا تتعرضوا له بالأذى، ينظر: التيسير بشرح الجامع الصغير، وكذلك في فضل صلاة الفجر للنساء أو بمعنى أدق فضل صلاة الفجر في البيت بالنسبة للمرأة، أنه ورد في فيض القدير: «وخص الصبح لأن فيها كلفة لا وهذه الأحاديث وغيرها مما في معناها تعم الرجال والنساء ، فلم تقيد الفضل بالجماعة في أكثر الروايات وهي أصح ، فتشمل من صلى الصبح منفردًا ومن صلاها جماعة من باب أولى، وعن فضل صلاة الفجر للنساء أو بمعنى أدق فضل صلاة الفجر في البيت بالنسبة للمرأة، فهي أيضًا تشمل المرأة لأنها مأمورة أن تصلي في بيتها وهو أفضل من خروجها للمسجد ؛ لحديث ابن مسعود - رضي الله عنه - قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « صلاة المرأة في بيتها أفضل من صلاتها في حجرتها وصلاتها في مخدعها أفضل من صلاتها في بيتها » رواه أبو داود ، والحاكم في المستدرك وقال : صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه