منع البنات من الميراث عادة جاهلية حاربها الإسلام، قال قتادة: “كان أهل الجاهلية لا يورثون النساء ولا الصبيان”.. وهذا الفعل في الإسلام يعد خروجًا علي الشرع ومخالفة للنص القرآني لما فيه من الظلم، وتعدٍ لحدود الله، ومشابهة لأهل الجاهلية الذين يمنعون الإناث من الميراث، ويؤثرون به الذكور، قال – تعالى - : {لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ نَصِيبًا مَفْرُوضًا} (النساء: 7 ).
[[system-code:ad:autoads]]
من أعطى الأخرين حقوقهم أكرمه الله ومن اخذ حقوقهم وأكل أموالهم بالباطل سيكون جزاؤه كبيرًا فى جهنم ، هكذا ردت دار الإفتاء المصرية، عن سؤال مضمونة: “أخى منع عني الميراث ماذا أفعل معه؟”.
حكم منع الميراث من الأخت
وقال أمين الفتوى الدكتور محمود شلبي، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إنه يجب على الإنسان يحافظ على حقوق الناس، ويعطى حقوق أخوته خاصة النساء منهم، لأن سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، قال من حرم وارثا من ميراثه حرمه الله من ميراثه فى الجنة".
وقال فيها فى آيات المواريث فى آخر سورة النساء (تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ ۚ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ يُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا ۚ وَذَٰلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ.. وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ يُدْخِلْهُ نَارًا خَالِدًا فِيهَا وَلَهُ عَذَابٌ مُّهِينٌ)".
حكم منع إعطاء الميراث لأصحابه والاستيلاء عليه
ورد سؤال لدار الإفتاء يقول صاحبه “ ما حكم منع إعطاء الميراث لأصحابه والاستيلاء عليه ” ومن جانبه قال الدكتورعلى فخر أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية أن من يفعل ذلك أثم شرعا لأن هذا يعد إغتصاب للحقوق بدون وجه حق .
وأجاب الدكتور علي فخر، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية عن السؤال قائلا: انت أمامك طريقان أما ان تسلك طريق البر وتسامحه وتقول ربنا يهديه ويصلح حاله.
وأضاف أمين الفتوى أن أمامك طريق آخر وهو طريق القضاء فممكن أن ترفع دعوى قضائية وتقول إن أخويا أخذ الميراث كله واستولى عليه وأنا لم أحصل على شيء من هذا الميراث.
وأكد أمين الفتوى أنه لا يوجد مانع من أن ترفع دعوى قضائية حتى تحصل على حقك، لكن ابدأ أولا بالطريق الودي لكي نحافظ على صلة الرحم.
وأضاف: أنه بمجرد وفاة الشخص يجب على الأفراد توزيع التركة فور وفاته مادامت أمواله غير مشغولة بديون أو بوصية أو بحقوق أفراد فيجب توزيعها فورا على الورثة بالقسمة الشرعية أما من يفعل غير ذلك فهذا يغتبر مالا مغصوبا وسيسأل عليه الشخص المماطل أمام الله سبحانه وتعالى .