قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

صدى البلد

حركات إباحية وألفاظ فاضحة.. فيديو مثير للجدل بين كروان مشاكل وانجي

جانب من الفيديو
جانب من الفيديو
×

تقدمت الدكتورة نهى الجندي المحامية ببلاغ إلى النيابة العامة حول مقاطع فيديو متداولة بكثرة لتيك توكر يدعى كروان مشاكل ومذيعة تدعى انجي حمادة بسبب المحتوى الفاضح الذي يقدمانه عبر مواقع التواصل المختلفة.

وقالت الجندي أنها تقدمت ببلاغ ضد صاحب صفحة كروان مشاكل والمذيعة "سماح. م" الشهيرة بـ "انجي حمادة" اتهمتهما فيه بالتحريض على الفسق والفجور والاعتداء على قيم المجتمع بنشر مقاطع فيديو تتضمن محتوى إباحيا وألفاظا خادشة للحياء.

[[system-code:ad:autoads]]

وتضمن البلاغ قيام كروان مشاكل وانجي حمادة بنشر فيديوهات مخلة بالأدب والحياء العام، وأن المحتوى الذي يبثه المتهم يحرض على الفسق والفجور بالإضافة إلى عبارات وحركات جنسية صريحة مطالبا بإلقاء القبض عليهما وإغلاق القناة المشار إليها.

الدكتورة نهى الجندي المحامية في ضيافة موقع صدى البلد

وتضمن البلاغ عددًا من مقاطع الفيديو التي نشرت على القناة المشار إليها، وأن طبيعة المحتوى المقدم يعرضهما للمساءلة القانونية لمخالفتهما نصوص القانون رقم 175 لسنة 2018 الخاص بمكافحة جرائم تقنية المعلومات، وذلك للمخالفة الصريحة لنص المادتين 25 و26 من القانون ذاته.

وتنص المادة25 على يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر، وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه،أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من اعتدى على أى من المبادئ أو القيم الأسرية فى المجتمع المصرى.

وتنص المادة (26)على:

يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه لا تجاوز ثلاثمائة ألف جنيهأو بإحدى هاتين العقوبتين كل من تعمد استعمال برنامج معلوماتى أو تقنية معلوماتية فى معالجة معطيات شخصية للغير لربطهابمحتوى منافٍ للآداب العامة، أو لإظهارها بطريقة من شأنها المساس باعتباره أو شرفه.

قانون العقوبات

تنص المواد 278 من قانون العقوبات والمادة 1 والمادة 14 من قانون 10 لسنة 1961 الخاص بمكافحة الدعارة، على أن كل من فعل علانية فعلا فاضحا مخلا يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر، وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز 100 ألف أو بإحدى هاتين العقوبتين.