أجاب الدكتور علي فخر، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، على سؤال متصلة، حول إن لديها وديعة فى البنك، وتريد أن تحصل على قرض بضمان الوديعة، لشراء شقة، فما حكم الشرع؟.
وقال أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية فى فتوى له: "لشراء شقة بضمان الوديعة، فى الغالب بيكون فى عقد تمويل، فالبنك يقوم بتسديد الشقة من ريع الوديعة، لكن المال الذى يدفع فى أقساط سنوية أو نصف سنوية بتكون من الوديعة، وفى هذه الحال لا يوجد مانع شرعي فيه".
وتابعت: "فى حال التعامل فى فيزا المشتريات، عليه أن يقوم بالسداد قبل أن يصبح فوائد، ومن الخطأ أن تؤجل السداد حتى لا ينزل عليك فوائد".
ورد إلى دار الإفتاء المصرية، يقول "ما حكم الشرع في التمويل العقاري؟ حيث يقوم البنك بشراء الشقة وتقسيط ثمنها للمشتري على عدة سنوات
الشيخ محمد عبد السميع، أمين الفتوى في دار الإفتاء المصرية، خلال البث المباشر لدار الإفتاء، أن التمويل العقاري معناه، أن يقوم البنك بشراء وحدة سكنية ويقبض البائع الثمن في الحال من البنك.
وتابع: ثم يقوم البنك بتقسيط ثمن الشقة على عدة سنوات للمشتري، على حسب الاتفاق بينهما، منوها أن هذا جائز شرعا ولا خلاف في جوازه.
شراء الشقة عن طريق البنك
وأفادت دار الإفتاء، بأنه يجوز للإنسان أن يشترى شقة أو جزءًا من مبنى سكني عن طريق البنك، فالبنك هو المالك للشقة عندئذ، والشخص يشتريها منها بالتقسيط بسعرٍ زائدٍ نظيرَ الأجلِ المعلومِ، مبينًا:أن البنك فى هذه الحالة بمثابة الوسيط.
أوضحت «الإفتاء» فى إجابتها عن سؤال يقول صاحبه: «ما حكم شراء شقة عن طريق البنك، بحيث يقوم المشتري بدفع مقدم الشقة، ثم يسدد عنه البنك باقي الثمن ويقسطه عليه بزيادة يُتفق عليها؟»، أن التعامل مع البنك فى هذه الحالة إن سُمِّيَ أحيانًا قرضًا إلا أنه في حقيقة الأمر «بيعٌ بالتقسيط»، وهو جائز، للقاعدة الفقهية المقررة: «إذا توسطت السلعة فلا ربا».
أشارت إلى أنه من المقرر شرعًا أنه يصح البيع بثمن حالٍّ وبثمن مؤجلٍ إلى أجل معلومٍ، والزيادةُ في الثمن نظير الأجل المعلوم جائزةٌ شرعًا على ما ذهب إليه جمهور الفقهاء؛ لأنها من قبيل المرابحة.
وتابعت: «هي نوع من أنواع البيوع الجائزة شرعًا التي يجوز فيها اشتراط الزيادة في الثمن في مقابلة الأجل؛ لأن الأجل وإن لم يكن مالًا حقيقةً إلا أنه في باب المرابحة يُزاد في الثمن لأجله؛ قصدًا لحصول التراضي بين الطرفين على ذلك، ولعدم وجود موجب للمنع، ولحاجة الناس الماسة إليه بائعين كانوا أو مشترين».