الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

هل يجوز للأب أن يكتب أملاكه لنجلته الوحيدة.. أزهري يرد

الأزهر
الأزهر

أكد الشيخ حسن الجنايني، أحد العلماء بالأزهر الشريف، أن الله حدد المواريث، وأن سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم قال:" من قطع ميراث فرضه الله، قطع الله ميراثه يوم القيامة".

ورد الشيخ حسن الجنايني، على سؤال:" هل يجوز لـ الأب كتابة أملاكه بالكامل لبنته الوحيدة، حتى لا يرث أحد معها بعد وفاته".

وقال الشيخ حسن الجنايني، إن هذا مخالف للشريعة الإسلامية، لكنه من الجانب القانوني يجوز، فالشرع يتيح للأب أن يعطي جزء من أملاكه.

وأضاف حسن الجنايني، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج علامة استفهام، أن الميراث يكون بعد وفاة الأب، والوصية تكون قبل الوفاة.

ولفت إلى أن الله هو من حدد الميراث، و الوصية، لذلك على كل رب اسرة عدم مخالفة الشريعة الإسلامية.