الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

الإفتاء: مساعدة المرأة لزوجها في نفقات البيت تعتبر صدقة

صدى البلد

ورد سؤال من سيدة تقول: هل يمكن إخراج الصدقة في نفقة البيت لمساعدة زوجها؟، وهل فى هذه الحالة تعتبر صدقة؟.

وقال الدكتور محمود شلبي أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، في فتوى له: "نعم تعتبر من الإكرام للزوج والأولاد ومن باب الصدقة، ولها ثوابها وأجرها على ذلك".

وتابع: "إذا كان دخل الزوج قليلا، فإن هذا سيعمل على زيادة أجرها، ما دامت تفرج عن بيتها وأولادها".

تلقى الدكتور أحمد وسام، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، سؤالا مضمونه: “ما حكم الزوج الذي يترك زوجته بدون أي مصاريف؟”.

وأجاب أحمد وسام عن السؤال قائلا: إن الزوج الذى يترك زوجته بدون أي مصاريف يكون عليه إثم عظيم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول "كلكم راع وكلكم مسئول عن راعيته".

وأضاف أمين الفتوى  أن فعل الزوج هذا فإنه مرتكب لإثم وذنب عظيم وعليه أن يرعى من كلفه الله برعايته.

وأوضح أمين الفتوى أن النفقة على الزوجة ورعايتها واجبة على الزوج، وإن تركها فإنه مرتكب لوزر عظيم، وعليه أن يبادر بالتوبة في الشهر الفضيل.