يسعى الكثير من المواطنين إلى معرفة خطوات الحصول على المعاش، خاصة مع وفاة الزوج المؤمن عليه أو صاحب المعاش، وعليه حددت الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية، شروط وخطوات استحقاق حصول الأرملة على المعاش، وذلك في حالة إثبات وفاة الزوج المؤمن عليه أو صاحب المعاش.
مستحقو المعاش
وهناك عدد من الفئات التي تستحق المعاش بعد وفاة المؤمن عليه، والتي تتضمن ما يلي:
- تستحق الأرملة الحصول على المعاش بعد إثبات وفاة الزوج المؤمن عليه أو صاحب المعاش.
- تشمل الفئات المستحقة للمعاش الزوج.
- الإخوة والأخوات.
- الأبناء والبنات والوالدين.
الأوراق المطلوبة للحصول على معاش الأرامل
يلزم على المرأة تقديم مجموعة من المستندات والأوراق المطلوبة من أجل الحصول على معاش الأرامل، والتي تتضمن ما يلي:-
- صورة بطاقة الرقم القومي.
- صورة بطاقة الرقم القومي للزوج المتوفى.
- شهادة وفاة الزوج.
- برنت من التأمينات الاجتماعية.
- قرار وصاية على الأولاد إن وُجد.
شروط حصول الأرملة على معاش
- أن يكون الزواج موثقًا أو ثابتًا بموجب حكم قضائي نهائي.
- أن يكون الزواج بإعلام شرعي، بالنسبة للحالات التي جرت فيها العادة على عدم توثيق الزواج.
- أن تتجاوز الأرملة سن الـ21 عامًا.
- ألا تكون الأرملة موظفة.
- ألا تكون الأرملة مُؤمنا عليها من التأمينات الاجتماعية.
- تقديم صورة بطاقة الزوج المتوفى.
- ألا تكون صاحبة حيازة زراعية أكثر من فدان، أو لدى زوجها المتوفى حيازة زراعية.
- ألا تكون تحصل على معاش من أي جهة أخرى تابعة للدولة.
- كما يلزم وجود إعلام وراثة.
- شهادة وفاة الزوج.
- قرار الوصاية للأولاد.
ويوفر قانون التأمينات والمعاشات حصول الأرامل على المعاش بعد وفاة الزوج المؤمن عليه أو صاحب المعاش، حيث يتم صرف معاشات للمستحقين وفقا للنسبة المقررة، للذين تتوافر فيهم صفة الاستحقاق في تاريخ وفاة المؤمن عليه أو صاحب المعاش.
ووفق القانون، تعتبر المطلقة في حكم الأرملة، وذلك للمطلقة طلاقًا رجعيًا في حكم الأرملة في حالة إذا توفي عنها المؤمن عليه أو صاحب المعاش خلال فترة عدتها والتي تقدر بـ 100 يوم من تاريخ الطلاق، كذلك المطلقة الحامل التي توفي عنها المؤمن عليه أو صاحب المعاش حتى تضع حملها.
حالات قطع معاش المستحق
وهناك بعض الحالات التي يتم فيها قطع معاش المستحق وفقا لما نصت عليه المادة 105 بالقانون، وتشمل ما يلي:
- يقطع معاش المستحق من أول الشهر التالي للشهر الذي تتحقق فيه إحدى الحالات الآتية:
- وفاة المستحق.
- حال زواج الأرملة أو الأرمل أو البنت أو الأخت.
- عند بلوغ الابن أو الأخ سن الحادية والعشرين ويستثنى من ذلك الحالات الآتية: العاجز عن الكسب حتى زوال حالة العجز والطالب حتى تاريخ التحاقه بعمل أو مزاولته مهنة أو تاريخ بلوغه سن السادسة والعشرين أيهما أقرب، ويستمر صرف معاش الطالب الذي يبلغ سن السادسة والعشرين خلال السنة الدراسية حتى نهاية تلك السنة، والحاصل على مؤهل نهائي حتى تاريخ التحاقه بعمل أو مزاولته مهنة أو تاريخ بلوغه سن السادسة والعشرين بالنسبة للحاصلين على الليسانس أو البكالوريوس وسن الرابعة والعشرين بالنسبة للحاصلين على المؤهلات النهائية الأقل، أي التاريخين أقرب، كذلك توافر شروط استحقاق معاش آخر بمراعاة أحكام المادتين (102، 104) من هذا القانون.