الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تجديد حبس متهم ألقى بصديقه من الطابق الثاني وأصابه بكسر ونزيف

ألقى بصديقه من الطابق
ألقى بصديقه من الطابق الثاني وأصابه بكسر ونزيف.. قرار المحكم

أصدر قاضي المعارضات بمحكمة جنح الشروق وبدر، قرارًا بتجديد حبس  المتهم بالتعدي على صديقه في العمل بعقار تحت الإنشاء في مدينة بدر، والتسبب في إصابته بكسر في الجمجمة ونزيف داخلي، 15 يوما على ذمة التحقيقات.

تحقيقات النيابة العامة 

كشفت التحقيقات أن المجني عليه عامل وصديقه كانا يعملان في موقع تحت الإنشاء في مدينة بدر، ولوجود خلاف حول العمل نشبت مشاجرة بينهما، قام على إثرها المتهم بدفع المجني عليه من الطابق الثاني، ما تسبب في سقوطه وإصابته بكسور ونزيف داخلي.

كسر في الجمجمة ونزيف داخلي

تلقت النيابة إخطاراً يفيد بوصول المجني عليه إلى المستشفى وبه إصابات وكسور ونزيف داخلي، وعليه تمكنت النيابة من كشف كواليس الواقعة وحبس المتهم فيها على ذمة التحقيقات، وبعرضه على قاضي المعارضات بالمحكمة أصدر قراره المتقدم.

قانون العقوبات 

نص قانون العقوبات في مادته 236 أن كل من جرح أو ضرب أحداً عمداً أو أعطاه مواد ضارة ولم يقصد من ذلك قتلاً ولكنه أفضى إلى الموت يعاقب بالسجن المشدد أو السجن من ثلاث سنوات إلى سبع، وأما إذا سبق ذلك إصرار أو ترصد فتكون العقوبة السجن المشدد أو السجن.

وتكون العقوبة السجن المشدد أو السجن إذا ارتكبت الجريمة تنفيذاً لغرض إرهابي، فإذا كانت مسبوقة بإصرار أو ترصد تكون العقوبة السجن المؤبد أو المشدد.

ونصت المادة 238 من القانون أن من تسبب خطأ في موت شخص آخر بأن كان ذلك ناشئاً عن إهماله أو رعونته أو عدم احترازه أو عدم مراعاته للقوانين والقرارات واللوائح والأنظمة يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تجاوز مائتي جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.

وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على خمس سنين وغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تجاوز خمسمائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا وقعت الجريمة نتيجة إخلال الجاني إخلالاً جسيماً بما تفرضه عليه أصول وظيفته أو مهنته أو حرفته أو كان متعاطياً مسكراً أو مخدراً عند ارتكابه الخطأ الذي نجم عنه الحادث أو نكل وقت الحادث عن مساعدة من وقعت عليه الجريمة أو عن طلب المساعدة له مع تمكنه من ذلك.

وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على سبع سنين إذا نشأ عن الفعل وفاة أكثر من ثلاثة أشخاص، فإذا توافر ظرف آخر من الظروف الواردة في الفقرة السابقة كانت العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على عشر سنين.