الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

وثق رجليها بجنزير ورقبتها بحبل.. تفاصيل اعتداء عامل على فتاة قادته لحبل المشنقة

وثق رجليها بجنزير
وثق رجليها بجنزير ورقبتها بحبل.. تفاصيل اعتداء عامل على فتاة

لمعت عيناى أحمد عندما رأها تسير في الطريق العام وخطف قلبه جمالها المنقطع النظير، رغم خجلها وحشمتها، إلا أنه حاول معاكستها مرارًا وتكرارًا وعندما منعته من ذلك، أمسكها من الخلف في طريق يخلو من المارة ووضعها على الدراجة النارية التي كان يقودها وكمم فاها وذهب بها إلى غرفة خشبية بعيدة عن الأنظار.. 

احتجاز فتاة 

احتجزها أحمد في تلك الغرفة الخشبية عدة أيام وعندما كان يقدم عليها ليعتدى عليها عنوة كانت تبص في وجهه وتحاول الفرار منه ممتنعة فقام بتوثيق قدميها بالجنزير ورقبتها بالحبل حتى لا تفلت منه وأِهر في وجهها مطاوي وسكاكين في محاولة منه للنيل منها بعد أخذ جمالها عقله كله وذهب به بعيدًا في إطار الشهوة الكامنة فيه..

اغتصاب أنثى

أشعل السجائر بجسدها بعد إطفاء شهوته محاولا التلذذ بتعذيبها وبعد أن خرج من الغرفة تركها شبه جثة هامدة ولكنها ظلت تتوجع وتتألم من الإصابات التي أحدثها بجسدها، وما زالت تحاول أن تناديأملا في أن ينقذها أحد، وأثناء مرور فلاح بالقرية التي بها الغرفة الخشبية سمع صوت يئن داخل الغرفة وبترقب وحذر قام بفض القفل المتواجد على تلك الغرفة وأخرج الفتاة بعد أن أزال القيود عنها..

ذهبت الفتاة مع ذلك الفلاح إلى قسم الشرطة وروت ما حدث لها في محضر رسمي تم تسليمه للنيابة العامة التي أمرت بعد القبض على المتهم وحبسه 4 أيام على ذمة التحقيقات بإحالته لمحكمة الجنايات التي قررت اليوم إحالة أوراقه إلى مفتي الجمهورية، لأخذ الرأي الشرعي في إعدامه، وحددت جلسة 6 ديسمبر المقبل، للنطق بالحكم.

قانون العقوبات

تصدى قانون العقوبات الصادر برقم 58 لسنة 1937 والمعٌدل بالقانون رقم189 لسنة 2020، لجرائم الاغتصاب وهتك العرض بعقوبات مشددة تصل إلى الإعدام لاسيما إذا كان سنها لم يبلغ 18 عاما. 

ووفقا للمادة 267 من قانون العقوبات، يٌعاقب من واقع أنثى بغير رضاها بالإعدام أو السجن المؤبد.

وحسب المادة ذاتها، يُعاقب الفاعل بالإعدام إذا كانت المجني عليها لم يبلغ سنها ثماني عشرة سنة ميلادية كاملة أو كان الفاعل من أصول المجني عليها أو من المتولين تربيتها أو ملاحظتها أو ممن لهم سلطة عليها أو كان خادماً بالأجر عندها أو عند من تقدم ذكرهم، أو تعدد الفاعلون للجريمة.

يٌشار إلى أن القانون فرق بين أنواع الجرائم المختلفة، حيث أوضح أن "الجنايات" هى الجرائم المعاقب عليها بعقوبات الإعدام والسجن المؤبد، السجن المشدد، السجن، أنا "الجنح" فهى الجرائم المعاقب عليها بعقوبات الحبس والغرامة التي يزيد أقصى مقدارها عن مائة جنيه (100 جنيه)، وأخيراً "المخالفات" وهى الجرائم المعاقب عليها بالغرامة التي لا يزيد أقصى مقدارها علي مائة جنيه (100 جنيه).

ويعتبر القانون السجن المؤبد والسجن المشدد هما وضع المحكوم عليه في أحد السجون المخصصة لذلك قانوناً، وتشغيله داخلها في الأعمال التي تعينها الحكومة، وذلك مدة حياته إذا كانت العقوبة مؤبدة، أو المدة المحكوم بها إذا كانت مشددة. ولا يجوز أن تنقص مدة عقوبة السجن المشدد عن ثلاث سنين ولا أن تزيد على خمس عشرة سنة إلا في الأحوال الخاصة المنصوص عليها قانوناً.

ويشير القانون إلى أن من يحكم عليه بعقوبة السجن المؤبد أو المشدد من الرجال الذين جاوزوا الستين من عمرهم ومن النساء مطلقاً مدة عقوبته يقضى في أحد السجون العمومية.