قال الدكتور أحمد ممدوح، أمين الفتوى بدار الإفتاء، إن الشخص الذي لا يذهب إلى المسجد للصلاة، إلا بعد سماع الإقامة؛ لا يأثم لكنه فوت على نفسه فضل التبكير إلى صلاة الجماعة.
وأوضح«ممدوح»، عبر فيديو بثته دار الإفتاء على “يوتيوب”، ردا على سؤال: “هل يأثم من لا يدخل المسجد للصلاة حتى سماع الإقامة؟”، أن صاحب الهمة العالية يكون حريصا على التبكير إلى الصلاة حتى يدرك الوقت الذي أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه وقت لإجابة الدعاء، فضلا عن ثواب انتظار الصلاة الذي ورد فيه عن أبي هريرة: أن رسول الله ﷺ قال: الملائكة تصلي على أحدكم ما دام في مصلاه، ما لم يحدث: اللهم اغفر له، اللهم ارحمه، لا يزال أحدكم في صلاة ما دامت الصلاة تحبسه، لا يمنعه أن ينقلب إلى أهله إلا الصلاة.
حكم من نسي قراءة سورة بعد الفاتحة
قال الدكتور محمود شلبي أمين الفتوى بدار الإفتاء، إن قراءة الفاتحة من أركان الصلاة في كل ركعة، لقول النبي -صلى الله عليه وسلم-: «لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب».
وأوضح «شلبي» في إجابته عن سؤال: «ما حكم من نسي قراءة سورة قصيرة أو بعض آيات من القرآن بعد قراءة الفاتحة في الصلاة؟» أن من ترك قراءة ما تيسر من القرآن بعدما قرأ سورة الفاتحة، فصلاته صحيحة.
وأشار إلى أن من السنة أن يقرأ المصلي ما تيسر من القرآن بعد قراءة سورة الفاتحة، إلا أن صلاته صحيحة، وعليه أن يكملها ولا يسجد للسهو، لأن ترك قراءة ما تيسر من القرآن عقب الفاتحة ليس من السنن التي تتطلب سجودا للسهو.
وقال مجمع البحوث الإسلامية، إن أهل العلم اختلفوا في قراءة البسملة في الصلاة عند الشروع في القراءة على أقوال، الأول: المشهور من مذهب الإمام مالك أنها مكروه مطلقا سرا كانت أو جهرا.
وأضاف مجمع البحوث الإسلامية في فتوى له، أن الفقيه أبو محمد عبد الله بن أبي زيد القيرواني المالكي قال في رسالته «صفة الصلاة»: «أن تقول الله أكبر، لا يجزئ غيره، وترفع يديك حذوا منكبيك أو دون ذلك، ثم تقرأ، ولا تستفتح ببسم الله الرحمن الرحيم في أم القرآن، ولا في السورة التي بعدها.
وتابع: القول الثاني أن المشهور من مذهب الإمام الشافعي وطائفة من أهل الحديث، ورواية عند الحنابلة أنها واجبة في أول الفاتحة والسورة كوجوبهما بناء على أنها جزء منهما عندهم.
واستطرد: القول الثالث أن المشهور من مذهب الحنفية، أنها سنة مؤكدة، وهو المشهور من مذهب الإمام أحمد، وعليه فنسيان البسملة، أو تعمد تركها عند قراءة الفاتحة في الصلاة، لا يبطل الصلاة، بل الصلاة صحيحة، لكن الأحوط قراءتها خروجا من خلاف أهل العلم.