صدق الرئيس عبد الفتاح السيسي على تعديلات قانون الضريبة على القيمة المضافة؛ الصادر بالقانون رقم 67 لسنة 2016، والمعدل بالقانون رقم 177 لسنة 2023، الذي بموجبه يفرض زيادة ضريبة الجدول على منتجات السجائر بجميع أنواعها المحلية والمستوردة، ومنتجات التبغ المسخن والسائل، التي بدورها ستنعكس على زيادة أسعار السجائر.
[[system-code:ad:autoads]]
اليوم.. بدء تطبيق أسعار السجائر الجديدة
بدأ اليوم الثلاثاء، تطبيق أسعار السجائر الجديدة، بعد الزيادة بمختلف أنواعها، وفقًا لما أعلنته شركة فيليب موريس، إذ أعلنت الشركة عن قائمة أسعار السجائر الجديدة بعد الزيادة والتبغ المسخن.
وبدأت الحكومة رسميا في زيادة ضريبة القيمة المضافة، التي من شأنها زيادة أسعار السجائر، بعد تطبيق ضريبة الجدول التي أقرها مجلس النواب بنهاية شهر أكتوبر الماضي، بهدف تعزيز الحصيلة الضريبية من منتجات السجائر والتبغ، لسد العجز في الموازنة العامة للدولة أو تقليله، إضافة إلى اتخاذ إجراءات تتعلق بزيادة الإنتاج من أجل ضمان إحكام الرقابة على الأسواق بما يضمن ضبط الأسعار التي ارتفعت بصورة كبيرة خلال الفترة الأخيرة.
ضريبة السجائر بعد تصديق الرئيس
تبلغ قيمة الزيادة في ضريبة الجدول، المطبقة على أسعار منتجات السجائر والتبغ 50 قرشًا، ويبدأ تطبيقها اليوم، عقب تصديق الرئيس عبد الفتاح السيسي على التعديلات التي أدخلها مجلس النواب على القانون في جلسة 30 أكتوبر المنقضي، والتي تشمل جميع منتجات السجائر والتبغ بنوعيه السائل والمسخن.
ونص القانون بعد تعديل مواده المقدمة من الحكومة إلى مجلس النواب، والتي أقرت وصدق عليها الرئيس السيسي، على أنه تزداد ضريبة الجدول على منتجات السجائر بجميع أنواعها، وكذلك التبغ بنوعيه "التبغ المسخن والتبغ السائل" بمقدار 50 قرشًا، وهو الأمر الذي كانت قد طالبت به شعبة الدخان بالغرف التجارية، عقب اندلاع أزمة السجائر التي شهدت أسعارها ارتفاعًا غير طبيعي.
قيمة الضريبة بعد الزيادة
بعد تصديق الرئيس السيسي على ضريبة الجدول، المفروضة على السجائر ومنتجاتها، والتبغ بنوعيه المسخن والسائل، التي ستؤدي إلى زيادة أسعار السجائر، وكذلك زيادة أسعار التبغ.
وتبلغ قيمة الضريبة على السجائر المحلية، التي لا يزيد سعرها عن 31 جنيها نحو 4.5 جنيهات، بينما تبلغ قيمة الضريبة على السجائر المحلية والمستوردة التي تزيد سعرها عن 31 جنيها وحتى 45 جنيها، نحو 7 جنيهات.
وتبلغ ضريبة الجدول على السجائر المحلية أو المستوردة التي يزيد سعرها عن 45 جنيها نحو 7.5 جنيهات، حيث تأتي هذه الشرائح الثلاث في منتجات السجائر، والتي حددها القانون، بعد زيادة الضريبة عليها 50 قرشًا بشكل رسمي.
تغير في أسعار السجائر
تستهدف وزارة المالية، حصيلة ضريبية من قطاع التبغ والسجائر بـ88.171 مليار جنيه، في موازنة العام المالي الحالي 2023 ــ 2024، مقارنة بـ86.448 مليار جنيه في موازنة العام المالي المنتهي في يونيو الماضي.
من جانبه، أكد إبراهيم الإمبابي، رئيس شعبة السجائر والدخان بغرفة الصناعات الغذائية باتحاد الصناعات، أن أسعار السجائر لم تشهد تغيرات منذ إقرار تعديلات ضريبة القيمة المضافة على السجائر، مضيفا: "لكي نشهد تغيرات في الأسعار لابد أن يحدث قلب في الهرم التوزيعي لشركات السجائر، وأنه بدلا من توزيع الحصص لكبار الوكلاء يتم توزيعها مباشرة على الأكشاك والسلاسل التجارية مما يساعد على القضاء على السوق الموازية للسجائر وتتراجع الأسعار".
وأوضح "الإمبابي"، في تصريحات لـ"صدى البلد"، أن سعر الفئة الدنيا "كليوباترا وأمثالها" لن يزيد عن 30 جنيهًا، إذ ذكر القانون أن الحد الأقصى لها 31 جنيهًا.
وتابع: "الشركات هاتسيب جنيه لتقلبات السعر"، وأن سعر الفئة الوسطى "LM وأمثالها" لن يزيد عن 43 جنيهًا، وسعر الفئة العليا "مارلبورو وأمثالها" سيكون من 55 إلى 60 جنيهًا، وفقًا للزيادات الجديدة في قيمة الضريبة.
عقوبة التلاعب بالأسعار
يعاقب كل من يخالف المادة (6) من قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية بغرامة لا تقل عن 2% ولا تتجاوز 12% من إجمالي إيرادات المنتج محل المخالفة، خلال فترة المخالفة وفي حالة تعذر حساب إجمالي الإيرادات تكون العقوبة غرامة لا تقل عن 500 ألف جنيه ولا تتجاوز 500 مليون جنيه.
كما وضع قانون العقوبات رقم (58) لسنة 1937 عقوبات تصل إلى الحبس والغرامة حال الغش في المعاملات التجارية ، حيث نصت المادة (345) على أن: "الأشخاص الذين تسببوا في علو أو انحطاط أسعار غلال أو بضائع أو بونات أو سندات مالية معدة للتداول عن القيمة المقررة لها في المعاملات التجارية بنشرهم عمداً بين الناس أخباراً أو إعلانات مزورة أو بإعطائهم للبائع ثمناً أزيد مما طلبه أو بتواطؤهم مع مشاهير التجار الحائزين لصنف واحد من بضاعة أو غلال على عدم بيعه أصلاً أو على منع بيعه بثمن أقل من الثمن المتفق عليه فيما بينهم أو بأي طريقة احتيالية أخرى يعاقبون بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تتجاوز خمسمائة جنيه مصري أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط".