قال الدكتور علي جمعة، عضو هيئة كبار العلماء، إن الذي لا تنهاه صلاته عن ارتكاب الفحشاء والمنكر ومالا يرضي الله لا صلاة له ، مشيرا إلى قول النبي صلى الله عليه وسلم: «من لم تنهه صلاته عن الفحشاء والمنكر؛ فلا صلاة له» وقوله تعالى: « إن الصلاة تنهىٰ عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون (45)»العنكبوت.
وأوضح علي جمعة خلال لقائه في أحد دروسه للعلم والفتوى، أن قول النبي«فلا صلاة له» لايعني أنه سقطت عنه فريضة الصلاة، مؤكدا أن المعنى أنه لا ثواب يحصل عليه.
وأشار إلى أن الناصح للشخص الذي يصلي ويرتكب الفحشاء والمنكر ينبغي ألا يوجه الخطاب له بقوله: «كيف تصلي وأنت تفعل هذا؟»، موضحا أن الخطاب يكون بالقول: «كيف تفعل هذا وأنت تصلي؟» وأن الأولى تعد أمرا بالمعروف، والاخيرة تعد أمرا بالمنكر.
هل التوبة تجزئ عن الصلاة الفائتة
تلقت دار الإفتاء المصرية سؤالا يقول صاحبه: “هل التوبة تجزئ عن أداء الصلوات الفائتة؟”.
وأجاب الشيخ أحمد وسام أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية عن السؤال قائلا: إن النبي-صلى الله عليه وسلم- أمر بقضاء الفوائت من الصلوات، حيث قال صلى الله عليه وسلم "من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها متى ذكرها"، وقال الرسول أيضا "اقضوا دين الله فدين الله أحق بالقضاء.
وأضاف أمين الفتوى أن الصلاة تكون في ذمة الإنسان، مثلها مثل الصيام، فمن ترك صياما وجب عليه قضاؤه، فالتوبة تمحو الإثم ولكن لا تسقط الفعل.
وأشار أمين الفتوى إلى أن التوبة معناها أن الله يمحو الإثم عن الإصرار على المعصية والتكاسل في أداء الصلاة، ولكن يجب قضاء الصلوات.
ونوه أمين الفتوى أنه ضد من يقول على تارك الصلاة إنه كافر، فهذه مشكلة كبيرة جدا، وعلينا أن نوضح أن تارك الصلاة كان على معصية لأنه لم يؤدها وإنما هو تكاسل عنها وقصر فيها، وهي تظل دينا عليه واجبا أداؤه.
اقرأ المزيد:
حكم أداء صلاة الصبح بعد الظهر بسبب الاستيقاظ متأخرا
هل الشك في عدد ركعات الصلاة يتطلب اعادتها
قال الشيخ عويضة عثمان، مدير إدارة الفتوى الشفوية وأمين الفتوى بدار الإفتاء: إنه في حال شك المصلي في عدد الركعات، التي أداها، فنسي ما إذا كان قد صلى ثلاث ركعات أم أربعة فعليه أن يبني على اليقين وهو الأقل.
وأوضح «عويضة» عبر البث المباشر بالصفحة الرسمية لدار الإفتاء المصرية بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، في إجابته عن سؤال: « أشك دائما في عدد الركعات وأنا أصلي، ما إذا كنت قد صليت ثلاث ركعات أم أربع، فهل أعيد الصلاة؟» ، أنه إذا شك المصلي في صلاته فلم يدر كم صلى ثلاث ركعات أم أربع؟ فيجب عليه أن يبني على اليقين وهو الأقل أي الثلاثة مثلا ثم يأتي بالرابعة إن كانت الصلاة رباعية ثم يسجد سجدتين للسهو.
وأضاف أن هذا إذا لم يكن عنده ظن غالب فإن كان عنده ظن غالب بني على غالب ظنه وإن كان الأكثر عددا، منوها بأنه إذا كان هذا أمرا طارئا وليس متكررا فيبني على اليقين وهو الأقل، إلا إذا كان هذا الأمر متكرر دائما فهذا يعني أن الشخص لديه وسوسة.