الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

هل الشك في عدد ركعات الصلاة يتطلب اعادتها .. الإفتاء تجيب

صدى البلد

قال الشيخ عويضة عثمان، مدير إدارة الفتوى الشفوية وأمين الفتوى بدار الإفتاء: إنه في حال شك المصلي في عدد الركعات، التي أداها، فنسي ما إذا كان قد صلى ثلاث ركعات أم أربعة فعليه أن يبني على اليقين وهو الأقل.


وأوضح «عويضة» عبر البث المباشر بالصفحة الرسمية لدار الإفتاء المصرية بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، في إجابته عن سؤال: « أشك دائما في عدد الركعات وأنا أصلي، ما إذا كنت قد صليت ثلاث ركعات أم أربع، فهل أعيد الصلاة؟» ، أنه إذا شك المصلي في صلاته فلم يدر كم صلى ثلاث ركعات أم أربع؟ فيجب عليه أن يبني على اليقين وهو الأقل أي الثلاثة مثلا ثم يأتي بالرابعة إن كانت الصلاة رباعية ثم يسجد سجدتين للسهو.


وأضاف أن هذا إذا لم يكن عنده ظن غالب فإن كان عنده ظن غالب بني على غالب ظنه وإن كان الأكثر عددا، منوها بأنه إذا كان هذا أمرا طارئا وليس متكررا فيبني على اليقين وهو الأقل، إلا إذا كان هذا الأمر متكرر دائما فهذا يعني أن الشخص لديه وسوسة.

هل يجوز صلاة القضاء بعد صلاة العصر؟
سؤال أجاب عنه الدكتور محمد عبد السميع - أمين الفتوى ومدير إدارة الفروع الفقهية لدار الإفتاء المصرية، وذلك خلال فتوى مسجلة له.

وقال عبدالسميع،: إنه رغم أن هذا الوقت يسمى بوقت الكراهة والذي لا يستحب الصلاة فيه ولكن الكراهة هنا تكون للنوافل المطلقة وليست لقضاء الفرائض، واستشهد فضيلته بالحديث الذى أخرجه أحمد والذي قال فيه: عن أم سلمةَ رضي الله عنها قالت: صلَّى رسولُ الله صلى الله عليه وسلم العصرَ، ثم دخل بيتي فصلَّى ركعتين، فسألتُه، فقال: (شُغِلت عن ركعتينِ بعد الظهر فصلَّيتُها الآن).

واستشهد أن جميع الفقهاء اتفقوا على كراهة التطوع المطلق في هذه الأوقات، وعند الشافعية أنه لا ينعقد فيها أصلًا، ولكنهم استثنوا الصلوات التي لها سببٌ مقارنٌ؛ كصلاتي الكسوف والخسوف، والتي لها سببٌ سابقٌ؛ كركعتَي الوضوء وتحية المسجد، فأجازوا أداءها في أوقات الكراهة، بخلاف الصلوات التي لها سببٌ لاحقٌ؛ كصلاة الاستخارة مثلًا، فلا تُصَلَّى في أوقات الكراهة، وقد ذهب المالكية إلى أن عدد أوقات الكراهة اثنان: عند الطلوع وعند الاصفرار، أما وقت الاستواء فلا تُكرَهُ الصلاة فيه عندهم.

وأكد إجازة قضاء الصلوات الفائتة في أى وقت ولا تسقط إلا بالقضاء وهذا بإجماع العلماء.