الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

الوقائع تنشر قرار اعتماد تخطيط وتقسيم قطع الأراضي بالساحل الشمالي

صدى البلد

نشرت الوقائع الرسمية قرار وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية قرار وزاری رقم 490 باعتماد تخطيط وتقسيم لقطع الأراضي الشاغرة البالغ مساحتها 81.5 فدان ضمن قطعة الأرض البالغ مساحتها 106.58 فدان الكائنة بحرى الطريق الساحلي - زاوية العوامة - مركز الضبعة بالساحل الشمالي الغربي.

 

ونص قرار وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية قرار وزاری رقم 490 لسنة 2023 بتاريخ 12/6/2023 باعتماد تخطيط وتقسيم لقطع الأراضي الشاغرة البالغ مساحتها 81.5 فدان ضمن قطعة الأرض البالغ مساحتها 106.58 فدان الكائنة بحرى الطريق الساحلي - زاوية العوامة - مركز الضبعة بالساحل الشمالي الغربي لإقامة مشروع (منشآت عقارية 50٪ + منشآت سياحية فندقية 50٪) .

 

وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية بعد الاطلاع على القانون رقم 59 لسنة 1979 في شأن إنشاء المجتمعات العمرانية الجديدة ؛ وعلى قانون البناء الصادر بالقانون رقم 119 لسنة ٢٠٠٨ ولائحته التنفيذية ؛ وعلى قانون الاستثمار الصادر بالقانون رقم ٧٢ لسنة ٢٠١٧ ولائحته التنفيذية ؛ وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 48 لسنة ٢٠٠٦ بتشكيل مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 269 لسنة ٢٠١٨ بتشكيل مجلس الوزراء ؛ وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 94 لسنة ٢٠١٩ بتعيين وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية ؛ وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 361 لسنة ٢٠٢٠ بإعادة تخصيص بعض قطع الأراضي بناحية الساحل الشمالي الغربي لصالح هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة وذلك لاستخدامها في إقامة مجتمعات عمرانية جديدة ؛ وعلى القرار الوزاري رقم (۲۳۲) الصادر بتاريخ 7/6/2009 بشأن اعتماد القواعد والاشتراطات البنائية المؤقتة لمناطق المخططات التفصيلية بالمدن والمجتمعات العمرانية الجديدة وفقا لأحكام قانون البناء رقم 119 لسنة ۲۰۰۸ ولائحته التنفيذية ؛ وعلى القرار الوزاري رقم (536) الصادر بتاريخ 19/7/2020 باعتماد الاشتراطات التخطيطية والبنائية للمناطق محل القرار الجمهوري رقم 361 لسنة 2020 ؛ وعلى قرارات مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة الصادرة بجلساتها أرقام (١٤٧) بتاريخ ۲۰۲۰/۱۲/۹ و(150) بتاريخ ۲۰۲۱/۲/۱۱ و(153) بتاريخ 10/5/2021 و(154) بتاريخ 7/6/2021 باعتماد آليات التعامل والتصرف في الأراضي الكائنة بالمنطقة الخاضعة لولاية الهيئة بموجب القرار الجمهوري رقم 361 لسنة ٢٠٢٠ ؛ الوارد إلى قطاع التخطيط والمشروعات برقم (٤٥٤٢٧) بتاريخ ۲۰۲۳/۳/۱٢ لاستصدار القرار الوزاري باعتماد تخطيط وتقسيم قطع الأراضي الشاغرة بمساحة 81.5 فدان ضمن قطعة الأرض بمساحة 106.58 فدان الكائنة بحري الطريق الساحلي - زاوية العوامة - مركز الضبعة بالساحل الشمالي الغربي (منشآت عقارية 50٪ + منشآت سياحية فندقية 50٪) ؛ وعلى خطاب والتعهدات المطلوبة ؛ وعلى كتاب جهاز تنمية القطاع الثاني للساحل الشمالي الغربي رقم (٥٢٧) بتاريخ 18/4/2023 المرفق به اللوحات النهائية للمشروع بعد المراجعة والتوقيع عليها وكذا كامل موقف قطعة أرض المشروع ؛ وعلى عقد التخصيص المبرم بتاريخ 9/5/2023 وعلى الموافقة الفنية لقطاع التخطيط والمشروعات بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة وجهاز تنمية القطاع الثاني للساحل الشمالي الغربي بعد مراجعة المستندات والرسومات والمخصصة لإقامة مشروع سياحي وعلى مذكرة ا د. مهندس معاون السيد الوزير المشرف على قطاع التخطيط والمشروعات بتاريخ 23/5/2023 والمنتهية بطلب استصدار القرار الوزاري المعروض ؛ 

 

قــــــــــــرر:

 مادة 1 - يعتمد تخطيط وتقسيم لقطع الأراضي الشاغرة البالغ مساحتها 81.5 فدان بما يعادل ٣٤٢٣١٧م٢ ضمن قطعة الأرض البالغ مساحتها 106.58 فدان وذلك طبقًا للحدود الموضحة على الخريطة المرفقة بهذا القرار 

مادة 2 - تلتزم الشركات بعدم عرض وحدات المشروع للحجز أو البيع أو الإعلان عن المشروع للرأي العام إلا بعد موافقة الهيئة ووفقا للقواعد والضوابط المتبعة في هذا الشأن، وبإزالة كافة المعوقات والإشغالات والمنشآت غير المقنن أوضاعها قبل البدء في استصدار تراخيص البناء، مع الالتزام بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2184 لسنة ٢٠٢٢ الخاص بضوابط بيع وحدات مشروعات التطوير العقاري وإعداد ملحق للعقد المبرم وفي حالة مخالفة ذلك يتم إلغاء هذا القرار واتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة في هذا الشأن.

مادة 3 - تلتزم الشركات بأن لا تقل نسبة المنشآت السياحية الفندقية عن (50٪) من إجمالي عدد الوحدات بالمشروع. 

مادة 4 - تلتزم الشركات بتحمل أية مبالغ أو تعويضات نتيجة وجود حالات وضع يد أو أي إشغالات بالأرض محل التعاقد، وكذا الناتجة عن تسوية أي ملكيات أو عقود خاصة قد تظهر على قطعة الأرض محل التعاقد مستقبلا ودون أي مسئولية على الهيئة أو أجهزتها.

مادة 5 - تلتزم الشركات بالتعهد المقدم منها بأن مناطق الخدمات بالمشروع لخدمة قاطني المشروع ولا يكون لها تخديم من الطرق الخارجية، وفي حالة التخديم من الخارج يتم إعادة تسعير منطقة الخدمات بواسطة اللجان المختصة بالهيئة. 

مادة 6 - تلتزم الشركات بتنفيذ المشروع بمراحله ضمن المدة الزمنية المحددة لتنفيذ المشروع ولا يتم الانتقال بالتراخيص من مرحلة إلى مرحلة أخرى إلا بعد تنفيذ كامل الهياكل الخرسانية على الأقل لمناطق المرحلة السابقة.

مادة 7 - تلتزم الشركات بتوصيل المرافق الرئيسية والداخلية للمشروع المقام على قطعة الأرض محل التعاقد على نفقتها الخاصة دون أدنى مسئولية على الهيئة.

مادة 8 - تلتزم الشركات بالاشتراطات البنائية المعمول بها كحد أقصى وبشرط عدم تجاوز قيود الارتفاع المسموح بها من قبل وزارة الدفاع. 

مادة 9 - تلتزم الشركات بتقديم الرسومات التنفيذية والمواصفات الفنية لأعمال شبكات المرافق في إطار المخطط المقدم والمساحة المتعاقد عليها والبرنامج الزمني المعتمد لدراستها واعتمادها من الهيئة قبل البدء في التنفيذ 

مادة 16 - ينشر هذا القرار في الوقائع المصرية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره، وعلى جميع الجهات المختصة تنفيذه كل فيما يخصه. وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية أ.د.مهندس/ عاصم عبد الحميد الجزار