ضمنقانون الطفل، كافة الحقوق التي تحصل عليها فئة الأطفال ، وفقا للدستور، والتي تشمل مختلف أنواع الرعاية الصحية والاجتماعية والتعليمية؛ من أجل تنشئتهم بشكل سليم لعيش حياة كريمة.
ونصت المادة (4) علي أنه للطفل الحق في نسبه إلى والديه الشرعيين والتمتع برعايتهما، وله الحق في إثبات نسبه الشرعي اليهما بكافة وسائل الإثبات بما فيها الوسائل العلمية المشروعة وعلى الوالدين أن يوفرا الرعاية والحماية الضرورية للطفل وعلـى الدولـة أن تـوفر رعايـة بديلـة لكـل طفـل حرم من رعاية أسرته ويحظر التبني.
ووفقا للمادة (5) لكل طفل الحق في أن يكون له اسم يميزه ، ويسجل هذا الاسم عند الميلاد في سجلات المواليـد وفقـا لأحكام هذا القانون، ولا يجوز أن يكون الاسم منطويا على تحقير أو مهانة لكرامة الطفل أو منافيًا للعقائد الدينية.
وأشارت المادة (7) إلى أن كل طفل يتمتع بجميع الحقوق الشرعية، وعلي الأخص حقه في الرضـاعة والحضـانة والمأكـل والملـبس والمسكن ورؤية والديه ورعاية أمواله ، وفقا للقوانين الخاصة بالأحوال الشخصية.
أيضا لكل طفل الحق في الحصول على خدمات الرعاية الصحية والاجتماعية وعـلاج الأمـراض.
وتتخـذ الدولـة كل التدابير لضمان تمتع جميع الأطفال بأعلى مستوى ممكن من الصحة، وتكفل الدولة تزويد الوالـدين والطفـل وجميـع قطاعـات المجتمـع بالمعلومـات الأساسـية المتعلقـة بصـحة الطفـل وتغذيتـه ومزايـا الرضـاعة الطبيعيـة ومبـادئ حفـظ الصـحة وسـلامة البيئـة والوقايـة مـن الحـوادث والمساعدة في الإفادة من هذه المعلومات.
كما تكفل الدولة للطفل ، في جميع المجـالات ، حقـه فـي بيئـة صـالحة وصـحية ونظيفـة واتخـاذ جميـع التدابير الفعالة لإلغاء الممارسات الضارة بصحته، طبقا للمادة (7 مكرر).