تقدمت سيدة بدعوى لمحكمة الأسرة بالقاهرة الجديدة، تطالب فيها بالخلع من زوجها بعد 7 سنوات زواجا.
وقالت الزوجة البائسة في دعواها القضائية رقم 655 لسنة 2023، والتي تُطالب فيها بالخلع، إن شبح العنوسة كان يهددها من كلام من يحيطون بها ما جعلها توافق على الزوج الذي تقدم لها بعد رفضها الكثير أفضل منه ماديًا واجتماعيًا وتعليميًا.
الهروب من العنوسة
وأضافت الزوجة في دعواها أنه بعد أن مر على زواجهما سنوات عديدة ورغم وجود فرق كبير في المستوى التعليمى بينهما إلا أنها وافقت على الزواج هربا من لقب عانس، ولكن وجدت أهل زوجها يتدخلون فى كل تفاصيل حياتهما الشخصية بشكل مبالغ فيه، ورغم ذلك تكيفت مع الأمر حفاظًا على منزل الزوجية، وبعد وفاة والدها تفاجأت بقيام زوجها بالسؤال عن الميراث.
وأكدت أن حماتها بدأت تطالبها بالميراث أيضا واكتشفت أن زوجها ارتبط بها طمعًا في الميراث، وبعد مشادات كلامية ومشاجرات وصلت للتعدي عليها بالأيدي استحالت الحياة بينهما، وطالبته بالطلاق بعدما رفضت تصرفاته وأسلوبه هو وعائلته وانهال عليها بالضرب المبرح فتركت منزل الزوجية وغادرت وعندما رفضت العودة له قام بإشعال النيران في منزل عائلتها ولولا ستر الله لأصبحوا جميعا جثثا هامدة، ولم تجد حلًا أمامها سوى التقدم بدعوى الخلع أمام محكمة الأسرة بعد رفض الزوج تطليقها لتنجو منه وأسرته.
وقضية الخلع قضية شائكة بين الشرع والقضاء فجاء الشرع الشريف بجعل الخلع من طرق حل عُقْدة الزوجية، وذلك في مقابل عوض تلتزم به المرأة، قال الله تعالى: ﴿ وَلا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَأْخُذُوا مِمَّا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئاً إِلاّ أَنْ يَخَافَا أَلاَّ يُقِيمَا حُدُودَ الله فَإِنْ خِفْتُمْ أَلاَّ يُقِيمَا حُدُودَ الله فَلا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ﴾ [البقرة:229]، وعن سيدنا عبد الله بن عباس - رضي الله عنهما-: أن امرأة ثابت بن قيس بن شماس أتت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله ثابت بن قيس ما أعتب عليه في خلق ولا دين، ولكني أكره الكفر في الإسلام. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: « أتردين عليه حديقته؟» قالت: نعم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: « اقبل الحديقة وطلقها تطليقة» [صحيح البخاري 5273 كتاب الطلاق، باب الخلع وكيف الطلاق فيه] .
وقد أخذ بذلك قانون الأحوال الشخصية رقم 1 لسنة 2000، ونص في المادة 20 منه على أنه ( للزوجين أن يتراضيا فيما بينهما على الخلع، فإن لم يتراضيا عليه، وأقامت الزوجة دعواها بطلبه، وافتدت نفسها وخلعت زوجها بالتنازل عن جميع حقوقها المالية الشرعية، وردت عليه الصداق الذى دفعه لها، حكمت المحكمة بتطليقها عليه).
ومن المقرر شرعًا وقانونًا أن الحكم بتطليق الزوجة من زوجها طلقة بائنة للخلع لا يتوقف على رضا الزوج؛ وذلك لأنه وإن كان الزوج يملك الطلاق، فإن الزوجة تملك طلب خلعها من زوجها، ويحكم لها القاضي بذلك، وذلك بعد اتخاذ الإجراءات القانونية المنصوص عليها في القانون، من إثبات تنازلها عن جميع حقوقها المالية الشرعية المترتبة على الطلاق، وردّ الصداق الذي كان قد أعطاه الزوج لها، وإقرارها صراحة بأنها تبغض الحياة مع زوجها وأنه لا سبيل لاستمرار الحياة الزوجية بينهما، وتخشى ألا تقيم حدود الله بسبب هذا البغض.
ومسألة علم الزوج بدعوى الخلع هذه مسألة قضائية بحتة؛ وذلك لأن إعلان الدعوى يتم عن طريق المحضرين تحت بصر وبصيرة محكمة الموضوع، ولذلك فإنه متى صدر الحكم بالطلاق خلعًا وأصبح الحكم نهائيًا، حاز الحكم الحجية من الناحية الشرعية والقانونية لما ورد فيه، وعلى من يدعي وجود بطلان في الإجراءات أو تزوير أو تدليس أو ما شابه ذلك إثبات ذلك عن طريق القضاء باتباع الإجراءات القانونية المقررة لذلك.
على أنه ينبغي أن يوضع في اعتبار السائل أنه حتى ولو حضر في دعوى الخلع، فإن المحكمة متى التزمت المدعية بالإجراءات القانونية المقررة بالقانون فإنها تقضي بالخلع رغمًا عن الزوج.
[[system-code:ad:autoads]]