هل يجب تدليك القدم باليد في الوضوء؟ سؤال ورد إلى الدكتور علي جمعة ، مفتي الجمهورية السابق.
وقال الدكتور علي جمعة "إن غسيل الرجل لا يشترط فيه الدلك عند الشافعية، بمعنى "لو جبت خرطوم وخليت المياه تجرى على رجلي أو حطيت رجلي تحت الحنفية والمياه جت عليها جائز"، ومش لازم تدليك القدم باليد.
خطأ شائع يبطل المسح على الشراب عند الوضوء
وورد سؤال إلى دار الإفتاء عبر صفحتها الرسمية بالفيسبوك يقول السائل: "توضأت الساعة 7 صباحا وارتديت الشراب فهل يجوز المسح عليه طوال الصلوات الخمس فروض ؟" .
أجاب الشيخ محمد عبد السميع إذا توافر في هذا الشراب الشروط الشرعية وهي تغطية مواضع الفرض ، ويكون سميك فلا بأس من المسح عليه لمدة 24 ساعة كاملة.
وحذر أمين الفتوى خلال البث المباشر عبر صفحة دار الإفتاء للرد على أسئلة المتابعين يوميا ، أن هناك خطأ يقع فيه البعض عند الوضوء يبطل المسح على الشراب مما يفقده شرطا أساسيا يسمى تمام الطهارة ومعناه ان بعض الناس عند الوضوء يقوم بغسل القدم اليمنى ثم يرتدي الشراب مباشرة ثم يغسل اليسرى ويرتدي باقي الشراب وهذا خطأ شائع يجب تجنبه لأن الصحيح هو أن تغسل القدمين مرة واحدة وبعد الانتهاء من الوضوء تماما تذهب لارتداء الشراب .
اقرأ المزيد:
هل يجوز أداء صلاة الفجر بعد شروق الشمس
حكم غسل ظاهر العين وباطنها في الوضوء
ورد إلى دار الإفتاء المصرية، سؤال يقول (قال لي أحد أصدقائي أن غسل ظاهر العين يدخل في حدود الوجه الواجب غسله في الوضوء وأن باطن العين خارج عن ذلك. فهل عدم غسل باطن العين يؤثر على صحة الوضوء؟
غسل ظاهر العين
وأجابت دار الإفتاء، بأنه قد اتفق الفقهاء على أن ظاهر العين مما يجب أن يستوعبه الماء بالغسل وإن كان غائرا، ونصوا على أن باطنها -وهو ما سترته الجفون حال إغماضها- مما لا يجب على المتطهر إيصال الماء إليه؛ ذلك لأن بناء الطهارات على إيصال الماء إلى ظواهر البدن، وباطن العين ليس من الظاهر، والمقصود من الوجه ما يواجه به، وباطن العين مما لا يواجه به، مع ما في إيصال الماء إلى باطنها من تكلف الحرج والمشقة.
وقالت دار الإفتاء، إنه من المقرر شرعا أن الوضوء شرط من شروط صحة الصلاة، وأن غسل الوجه ركن من أركانه لا يصح إلا به؛ وقد ثبت ذلك بالكتاب والسنة والإجماع.
فمن الكتاب قوله تعالى: ﴿ياأيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برءوسكم وأرجلكم إلى الكعبين﴾ [المائدة: 6].
ومن السنة ما أخرجه الشيخان عن عثمان بن عفان رضي الله عنه، أنه دعا بوضوء، فأفرغ على يديه من إنائه، فغسلهما ثلاث مرات، ثم أدخل يمينه في الوضوء، ثم تمضمض واستنشق واستنثر، ثم غسل وجهه ثلاثا، ويديه إلى المرفقين ثلاثا، ثم مسح برأسه، ثم غسل كل رجل ثلاثا، ثم قال: رأيت النبي صلى الله عليه وآله وسلم يتوضأ نحو وضوئي هذا، وقال: «من توضأ نحو وضوئي هذا، ثم صلى ركعتين لا يحدث فيهما نفسه، غفر له ما تقدم من ذنبه».
ونقل الإجماع على أن غسل الوجه فرض من فرائض الوضوء؛ قال الإمام ابن عبد البر المالكي في "التمهيد" (4/ 31، ط. أوقاف المغرب): [العلماء أجمعوا على أن غسل الوجه واليدين إلى المرفقين والرجلين إلى الكعبين ومسح الرأس فرض ذلك كله.. لا خلاف علمته في شيء من ذلك] اه.
حد غسل الوجه في الوضوء
وذكر أن حد الوجه الواجب استيعابه بإسالة الماء عليه في الطهارة: إنما يكون من منبت الشعر إلى الذقن طولا، وما بين شحمتي الأذنين عرضا.
قال العلامة شيخي زاده الحنفي في "مجمع الأنهر" (1/ 10، ط. دار إحياء التراث العربي): [(والوجه ما بين قصاص الشعر) هذا باعتبار الغالب؛ لأن حد الوجه في الطول من مبدأ سطح الجبهة إلى الذقن سواء كان عليه شعر أو لا.. (وأسفل الذقن) هذا حده طولا، والذقن -بالتحريك- مجتمع اللحيين جمعه أذقان. (وشحمتي الأذنين) هذا حده عرضا، الشحمة معلق القرط، وإنما زاد لفظ الشحمة إدخالا لما بين العذار وشحمة الأذن في حد الوجه مطلقا] اه.
اقرأ المزيد:
دعاء الشفاء لأمي المريضة.. ردده بيقين
وتابعت: ويفهم من ذلك أن ظاهر العين من أهداب وجفون داخل قطعا في حدود الوجه التي يجب أن يستوعبها الماء في الطهارة من الحدث، وعلى هذا اتفق الفقهاء، وأهداب العين جمع هدب وهو: الشعر النابت على حرف الجفن. كما في "طلبة الطلبة" للعلامة النسفي (ص: 165، ط. المطبعة العامرة).
والأجفان: غطاء العين وما يظهر عند إغماضها، كما في "لسان العرب" (13/ 89، ط. دار صادر).