يعد استفهام ما حقوق الزوج عند وفاة زوجته وليس لها أبناء؟، شأنه شأن كل المسائل المتعلقة بالمواريث، تهم الكثير من الناس إن لم يكن الجميع، وحيث حدد الشرع الحنيف هذه المسألة وحذر من التلاعب بها أو التهاون فيها، لذا يجد كل مراده وبالنصوص الشرعية تحسم مسألة ما حقوق الزوج عند وفاة زوجته وليس لها أبناء؟، ككل المسائل كافة ، فدائما نجد ضالتنا في نصوص الشرع الحنيف سواء بالكتاب أو السُنة.
[[system-code:ad:autoads]]
ما حقوق الزوج عند وفاة زوجته
قال الدكتور علي فخر ، أمين الفتوى ومدير عام الإدارة العامة للفتوى الشفوية بدار الإفتاء المصرية ، إن قائمة منقولات الزوجة المتوفية وذهبها ومؤخرها وكل ما لديها من أغراض كانت تملكها في حياتها يعد تركة توزع على الورثة الشرعيين كل بحسب نصيبه.
وأوضح “ فخر" في إجابته عن سؤال : ( ما حقوق الزوج عند وفاة زوجته وليس لها أبناء؟، فقد توفيت زوجتي وهي حامل وليس لنا أولاد، فما التصرف في حقوقها من قائمة المنقولات الزوجية والذهب وما نحوها؟)، أنه مادامت الزوجة توفيتوليس لها أيناء أي ليس لها فرع وارث فلزوجها نصف التركة.
وأشار إلى أن هذه التركة عبارة عن قائمة المقولات والذهب - الشبكة- ومؤخر الصداق كذلك من التركة وعلى هذا يتم حصر كل ما يخص الزوجة المتوفية من أغراض كانت تملكها وهي على قيد الحياة ، منوهًا بأن مؤخر الصداق يعد من التركة حيث يجب على الزوج دفع مؤخر الصداق المتفق عليه ثم يرث فيه النصف ويؤدي إلى بقية الورثة النصف الآخر ، وكذلك الحال بالنسبة لقائمة المنقولات والذهب توزع على الورثة النصف وللزوج النصف الآخر .
ما ميراث الزوج من زوجته
جعل الله -تعالى- للزوج نصيباً مفروضاً من الإرثفي القرآن الكريم، فالزوج من أصحاب الفروض؛ فقد يرث الزوج من زوجته نصيب النصف، أو نصيب الربع بحسب حالات معينة وردت في القرآن الكريم، وسنبينها بشيءٍ من التفصيل فيما يأتي. يرث الزوج من زوجته النصف يرث الزوج من زوجته نصيب النصف في حال وفاة الزوجة وعدم وجود فرعٍ وارثٍ لها، فللزوج نصف ما تركت الزوجة إن لم يكن لها وارث، والمقصود بالفرع الوارث؛ الأبناء ذكوراً وإناثاً، وأولاد الأبناء وإن نزلوا، أمَّا أولاد البنات فإنَهم فرعٌ غير وارث.
وجاء الدليل على أنَّ نصيب الزوج النصف في مثل هذه الحالة، في قول الله -تعالى-: (وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّهُنَّ وَلَدٌ)، ومن الأمثلة على ذلك ما يأتي: توفيت امرأة عن زوج، وأب وأم؛ ففي هذه الحالة نصيب الزوج النصف من ميراث زوجته، والأم ثلث النصف الباقي، وللأب الباقي. توفيت امرأة عن زوج وابنة بنت؛ في هذه الحالة يرث الزوج النصف من زوجته، ولا ترث ابنة البنت شيئاً؛ لأنّها لا تُعد فرعاً وارثاً للميت.
ويرث الزوج من زوجته الربع يرث الزوج من زوجته الربع في حال وجود فرع وارث للزوجة؛ فيكون نصيب الزوج من الميراث هو الربع في حال توفيت الزوجة وتركت خلفها أبناءً ذكوراً وإناثاً، سواءً من زوجها الذي تُوفيت وهي على ذمته، أو أبناءً لها من زوج آخر كانت قد تزوجت به من قبل.
أمَّا الدليل على أن للزوج ربع التركة في حال وجود الفرع الوارث لزوجته؛ فقد جاء في قول الله -تعالى-: (فَإِن كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمُ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْنَ ۚ مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِينَ بِهَا أَوْ دَيْن)، ومثال ذلك ما يأتي: توفيت امرأة عن زوج وابن؛ فيأخذ الزوج الربع وللابن الباقي. توفيت امرأة عن زوج، وأم، وابنة ابن؛ يأخذ الزوج الربع، والأم السدس، وبنت الابن الباقي.
لماذا يرث الزوج زوجته
جعل الله -تعالى- الزوج من أصحاب الفروض، وأقرّ نصيبه للإرث بعد وفاة زوجته في كتابه الكريم، ونصيب الزوج واضحٌ محدَّدٌ، ولله -تعالى- حكمةٌ بالغةٌ في أمره، ومن الحكمة في ميراث الزوج من زوجته ما يأتي:
تنظيم مسألة الإرث نظّم الإسلام مسألة الإرث التي كانت مضطربةً عند العرب، وأعطى كلَّ ذي حقٍّ حقَّه، وللزوج حقٌّ على زوجته، فكتب له الله -تعالى- له نصيباً مفروضاً من الإرث. حاجة الزوج المالية إنَّ احتياجات الرجل أكبر من احتياجات المرأة، فالزوج مُلزم بالإنفاق على زوجته وأبنائه، ولعلَّه سببٌ من الأسباب التي جعلت نصيب الرجل ضعف نصيب الأنثى من الميراث، حتى أنَّ نصيب الزوج من التركة ضعف الزوجة؛ فالزوج يرث النصف في حال عدم وجود الفرع الوارث، ويرث الربع في حال وجوده، أمّا الزوجة فترث الربع في حال عدم وجود فرعٍ وارثٍ، والثُمنَ في حال وجود الفرع الوارث.
ذهب الزوجة
قال الدكتور علي فخر ، أمين الفتوى ومدير عام الإدارة العامة للفتوى الشفوية بدار الإفتاء المصرية ، إن ذهب الزوجة المتوفية يعد تركة توزع على الورثة الشرعيين كل بحسب نصيبه.
وأوضح “ فخر” في إجابته عن سؤال: ( كيفية توزيع ذهب الزوجة المتوفية ، حيث توفت الزوجة وتركت ذهبًا ولها ولدين وبنت وزوج، ما حكم الميراث؟)، أن الذهب يعد تركة توزع على الورثة الشرعيين كل بحسب نصيبه ، فالزوج له ربع تركة الزوجة أي ربع ذهب زوجته المتوفية ، وللولدين والبنت الباقي بعد ربع الزوج ، حيث إن للذكر حظ الأنثيين .
ما نصيب الزوجعند وفاة زوجته
ورد أن للزوج في هذه الحالة نصيب كبير من ميراث الزوجة ولديها أطفال، أو إذا لم يكن لها أطفال، يتم تحديد ميراثه في تلك المرحلة بناءً على ذلك، في حالة وفاة الزوجة وترك أولاد من الورثة، ميراث الزوج الربع على ما حدده الشرع، ميراث الزوج من زوجته وبناتها كحال أن يكون للزوجة ولد، كما يرث الزوج الربع، لأن وجود الولد ذكرا كان أو أنثى يزيل نصف ميراث الزوج.
كما ورد أنه إذا ماتت الزوجة وتركت ولداً لابنها الذكر ، فإن الزوج في هذه الحال يرث الربع أيضاً ؛ لأن ابن الابن هو اعتراض ذكر على ميراث نصف الزوج، في حالة وفاة الزوجة وترك ابن البنت يرث الزوج النصف، وذلك لأن ابن البنت ليس من العصب الذي ينزع نصف ميراث الزوج، كما يرث الزوج الربع في حالة وفاة الزوجة وترك لها ولداً ، ولكن من زوج آخر. كما يمنع الزوج من النصف لوجوده.
حقوق تسبق تقسيم التركة
يُقصد بهذا النَّوع من الحقوق؛ الحقوق التي تكون للآخرين والمُتعلِّقة بالتَّركة، والتي يجب إخراجها من التَّركة وإعطاؤها لهم قبل البدء بتوزيع الإرث على الورثة، وهذه الحقوق لها أنواعٌ عدّة نُبيِّنها على الوجه الآتي وبالتَّرتيب فيما بينها:
الدُّيون التي تعلَّقت بأعيانٍ من التَّركة قبل الوفاة: وهذا النوع من الحقوق يتعلَّق بالدُّيون المُتعلِّقة بعينٍ من الأعيان التي يمتلكُها المُتوفَّى، وقد تَعلَّق الدَّيْن بها في حال حياته؛ ومثالٌ عليها "الرَّهن"؛ فإن رهن الشخص عيناً لدى المُرتهِن مقابل دينٍ له عليه ثمَّ مات؛ فعندها يكون دين المُرتهِن مُقدَّمٌ على كلِّ حقوق الورثة، بل إنَّه مُقدَّمٌ أيضاً على تجهيز الميِّت وتكفينه.
ومثالٌ آخر على هذا النوع من الحقوق؛ أنّه لو اشترى المُتوفَّى شيئاً حال حياته ولم يدفع ثمنه ولم يَقبض المبيع، فعندها يكون حقُّ البائع في استيفاء ثمن المبيع مُقدَّمٌ على بقيَّة الحقوق الأخرى.
كما أنَّ حقَّ الزَّكاة التي وَجبت على المُتوفَّى ولم يقم بإخرجها حال حياته تَلحقُ بهذا النوع من الحقوق؛ فيكون استيفاؤها بعد موته من ماله الذي تركه مُقدَّمٌ على بقيَّة الحقوق الأخرى المُتعلِّقة بالتَّركة.
تجهيز الميّت: فبعد استيفاء النوع الأوّل من الحقوق، يأتي حقُّ تجهيز الميِّت، ويُقدَّم على غيره من الحقوق؛ من ديونٍ وإنفاذٍ للوصيَّة وحقٍّ للورثة، وسبب ذلك هو أنَّ تجهيز الميِّت يُعدُّ واحداً من الأمور التي تتعلَّقُ بكرامة الإنسان والتي لا بدَّ منها لدفن الميِّت.
ويدخل في التَّجهيز كلُّ ما يتمُّ إنفاقه على الميِّت منذ لحظة وفاته وحتى لحظة دفنه مثل: الكفن، وأجرة المُغسِّل، وأجرة حافر القبر، بدون الإسراف في ذلك، وبما يُقدِّره الشرع. ولا بدَّ من الإشارة هنا إلى أنَّ تجهيز كلُّ من تجب على الميِّت نفقته يُلحق أيضاً بهذه النقطة؛ فلو ماتت زوجته أو أبنه الصغير قبل موته ولو بدقائق، فعندها يتمُّ تجهيزهما من مال المُتوفَّى أيضاً، وإن كان الميت فقيراً، فيكون تجهيزه على من تجب نفقته عليه حال حياته، وإن تعذَّر ذلك يُصار إلى بيت مال المسلمين، وإن تعذَّر ذلك أيضاً يُصار إلى أغنياء المسلمين.
الدُّيون المُتعلِّقة في ذمَّة الميِّت: وهذه الدُّيون تختلف عن الدُّيون في النقطة الأولى والتي تعلّقت بعينٍ من أعيان الميت، فهذه الدُّيون تعلَّقت بذمَّة الميِّت لا بعينٍ من أعيانه، ولذا تُسمَّى أيضاً بالدُّيون المُطلقة أو الدُّيون المُرسلة لعدم تَعلُّقها بعينٍ من الأعيان، ويكون وقت استيفائها بعد تجهيز الميِّت، وتُقدَّم على الوصيَّة وحقِّ الورثة، وهذه الدُّيون قد تتضمَّن ديون في حقِّ الله -تعالى-؛ مثل: الكفَّارات، والنُّذور، والزَّكاة، أو قد تكون ديوناً من حقِّ العباد؛ مثل: القروض وأجرة الدَّار وغيرها، هذا ويُقدَّم الدّين المُتعلِّق بحقِّ الله -تعالى- على الدّين المُتعلِّق بحقِّ العباد.
الوصيَّة من ثُلث ما تبقَّى من المال: فهذا الحقُّ يَسبقه الدُّيون واستيفاؤها بالإجماع، ولكنَّه يُقدَّم على حقِّ الورثة، ودليل ذلك قوله -تعالى-: (مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ)، وهي تحضُّ الورثة على تقديم إنفاذ الوصيَّة على حقوقهم في التَّركة؛ كي لا يتساهلوا فيها لأنَّها محضُ تبرُّعٍ من المُوصي وقد يَرون فيها مُزاحمةً لحقوقهم في الميراث فيتركوها. وتجدر الإشارة إلى أنَّ بعض الفقهاء قام بتقديم حقِّ تجهيز الميِّت على الحقوق كلِّها؛ ثمَّ ألحقها بالدُّيون المُتعلِّقة بالأعيان، وتليها الدُّيون المُطلقة والمتعلِّقة بذمَّة الميِّت، ثمَّ أخيراً إنفاذ الوصيِّة.
عقوبة منع الميراث
ونوه الدكتور محمود شلبي، أمين الفتوى في دار الإفتاء المصرية، بأن الذهب هو ميراث عن الأم، وبالتالي فهو حق لجميع الورثة ويوزع وفقة لتوزيع الميراث والبنات لو أخذن الذهب أكثر من نصيبهن الشرعي؛ فهذا حرام ولا يجوز شرعا، ولا بد من رد الزيادة لأصحابها.
واستشهد بما قال الله تعالى "تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ ۚ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ يُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا ۚ وَذَٰلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ (13) وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ يُدْخِلْهُ نَارًا خَالِدًا فِيهَا وَلَهُ عَذَابٌ مُّهِينٌ".
وأكد أنه لا يحل مال امرئ مسلم إلا عن طيب نفس منه، ويقول الله تعالى "يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ".
ورد الشيخ عبد الله العجمي أمين الفتوى بدار الإفتاء أن الأصل أن يتم بحضور الأقارب وأهل العلم ويوزعونه، ولا يجوز لأحد أن يغتصب مالا ليس من حقه.
الاستيلاء على الميراث
وقال الدكتور عمرو الورداني أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إن المتعنت في توزيع الميراث يكون مغتصبا لهذا المال، ومن يحبس أموال الورثة فهو يحبس قطعا من النار وعليه أن يتقي الله وأن يرد الحقوق إلى أهلها، منوهًا بأن مماطلة أحد الورثة أو تأجيلُه قسمةَ الإرث أو منع تمكين الورثة من نصيبهم بلا عذر أو إذن من الورثة محرَّم شرعًا، وصاحبه آثم مأزور، وعليه التوبة والاستغفار مما اقترفه، ويجب عليه رَد المظالم إلى أهلها؛ بتمكين الورثة من نصيبهم وعدم الحيلولة بينهم وبين ما تملكوه إرثًا.
الميراث
ورد أن للميراث ثلاثة أطراف رئيسية ، من بينها يدور الميراث:
موروث: من مات أو فُقد منذ زمن طويل وحكم القضاء بوفاته لأن أخباره انقطعت نهائياً منذ سنوات عديدة.
الوارث: هو الحي الذي يأخذ الميراث ويتصرف فيه من الأموات.
الميراث: هو حق الإرث من الأموات إلى الأحياء.