الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فتاوى تشغل الناس|هل المال المدخر للزواج عليه زكاة؟.. حكم بلع بقايا الطعام أثناء الصلاة.. لماذا تختلف الجنازة عن باقي الصلوات؟.. هل يجب التسليم بعد سجود التلاوة في اتجاه القبلة؟

صدى البلد

فتاوى وأحكام

هل المبلغ المدخر ويكاد يكفي للزواج عليه زكاة مال؟ الموقف الشرعي
هل يجب التسليم بعد سجود التلاوة وأداؤها في اتجاه القبلة؟
لماذا تختلف صلاة الجنازة عن باقي الصلوات؟.. اعرف السبب
حكم إفراد يوم الجمعة بالصيام.. دار الإفتاء تجيب
كيفية تطهر مريض قسطرة البول.. دار الإفتاء توضح
هل بلع بقايا الطعام يؤثر على صحة الصلاة؟.. الإفتاء تجيب
 

 

نشر موقع صدى البلد خلال الساعات الماضية عدد من الفتاوى التى تهم المواطنين ويسألون عنها في حياتهم اليومية، نبرز أهمها في هذا الملف.

فى البداية .. ورد سؤال يقول صاحبه: “أمتلك مبلغا من المال يكفيني بالكاد للزواج، وفي حالة إخراج الزكاة منه لن أستطيع إتمام الزواج، فماذا أفعل؟”.

وأجاب الدكتور مجدي عاشور، المستشار السابق لمفتي الجمهورية، عن السؤال بأنه إذا كان المال المدخر المرصود لنفقات زواجك غير زائد على حاجاتك الأصلية في تجهيز الزواج، فيمكن في هذه الحالة تقديم نفقات الزواج على إخراج الزكاة منه؛ لأن الزواج سيعفك ويعف رجلا آخر معك.

وأضاف مستشار المفتي: “أما لو كان هذا المال فوق الحاجة ويكفي لمتطلبات الزواج ويزيد، فينبغي إخراج زكاة المال على ما زاد عن الحاجة إذا بلغ النصاب ومر عليه عام هجري”.

وأوضح أمين الفتوى أن بعض فقهاء الحنفية كالعلامة محمد بن عبد اللطيف المشهور بابن الملك (المتوفى في عام 854 هجرية تقريبا) توسعوا في مثل الحالة المسئول عنها، فضموا مع الحاجات الأصلية القائمة - التي لا تخرج الزكاة عليها - الحاجات المستقبلية أيضا، كمن أمسك مالا أو ادخره للنفقة أو شراء مسكن أو للزواج.

ورد إلى دار الإفتاء سؤالا تقول صاحبته "هل يوجد تسليم بعد سجدة التلاوة؟".

وقال الشيخ أحمد وسام أمين الفتوى ردا على سؤال “هل يوجد تسليم بعد سجدة التلاوة؟”: نعم على الشخص إذا سجد للتلاوة أن يجلس من السجود ويسلم.

هل يجب رفع اليدين عند التكبير لسجدة التلاوة ؟ .. سؤال ورد الى الدكتور علي جمعة مفتي الجمهورية السابق عبر صفحته الرسمية .

أجاب المفتي السابق قائلا : لا بأس من رفع اليدين عند التكبير لافتا إلى أن الإمام البخاري أورد في كتابه باب كامل عن التكبير وما يفعله النبي صلى الله عليه وسلم حيث أورد في كل أحاديثه  أنه لم يترك تكبيرة واحدة في أي وضع إلا ورفع يديه الشريفتين ،فيجب أن نتبع سنة النبي في ذلك .

سجود التلاوة سنة مؤكدة في الصلاة وفي غير الصلاة، ولا يترتب على تركها إثم، ولكن الأفضل والأولى فعلها، ويثاب فاعلها ولا يعاقب تاركها، وسجود التلاوة أثناء قراءة القرآن الكريم ليس واجبا إلا إن كان هذا وراء الإمام وسجد الإمام سجدة التلاوة فيجب متابعة الإمام.

قال الدكتور محمود شلبي، أمين الفتوى بدار الإفتاء، إن سجود التلاوة مستحب لا واجب، فلو تركه الإمام لم يكن عليه حرج، مؤكدا أن سجود التلاوة سنة غير واجب في قول الجمهور، فلا إثم على الإمام إذا تركه، ويجب على المأمومين متابعته إذا ركع، وترك السجود للتلاوة، وحيث لم يسجد الإمام للتلاوة فلا يجوز للمأموم السجود، لأن الإمام إنما جعل ليؤتم به.

قالت دار الإفتاء إذا سجد الإنسان شكرًا لله تعالى استحب له أن يقول ما يقوله في سجود التلاوة فيقول: «سَجَدَ وَجْهِي لِلَّذِي خَلَقَهُ، وَشَقَّ سَمْعَهُ وَبَصَرَهُ، بِحَوْلِهِ وَقُوَّتِهِ» رواه أبو داود والترمذي وصححه والنسائي من حديث عائشة رضي الله عنها، زاد الحاكم: ﴿فَتَبَارَكَ اللهُ أَحْسَنُ الْخَالِقِينَ﴾.

ويُستحب أن يقول أيضًا: «اللَّهُمَّ اكْتُبْ لِي بِهَا عِنْدَكَ أَجْرًا، وَضَعْ عَنِّي بِهَا وِزْرًا، وَاجْعَلْهَا لِي عِنْدَكَ ذُخْرًا، وَتَقَبَّلْهَا مِنِّي كَمَا تَقَبَّلْتَهَا مِنْ عَبْدِكَ دَاوُدَ» رواه الترمذي من حديث ابن عباس رضي الله عنهما وصححه الحاكم، كما يُستحب له أن يقول ما يقوله في سجود الصلاة مع الإكثار من حمد الله وشكره.

وأما سجود السهو فيأتي فيه بذكر سجود الصلاة أيضًا، واستحب بعض أهل العلم أن يقال فيه: "سبحان من لا ينام ولا يسهو" إن كان سجوده للسهو بسببٍ غير متعمد، فإن كان متعمدًا فاللائق به الاستغفار.

ورد إلى دار الإفتاء المصرية، سؤال يقول صاحبه "ما الحكمة من اختلاف صلاة الجنازة عن صلاة الفريضة في هيئتها من حيث كونها لا أذان فيها ولا إقامة، ولا ركوع ولا سجود؟

اسْتحبَّ الشرع الشريف الإسراع في الجنازة، وحثَّ على المبادرة في حملها والصلاة عليها ودفنها؛ ورتَّب على ذلك أحكامًا تقتضي ضرورة الالتزام بما ورد من نصوصٍ حول هذا الإسراع؛ لذا جاءت صلاة الجنازة على هيئتها المعهودة.

والحكمة من ذلك التخفيف فيها؛ فليس فيها أذان ولا إقامة، ولا ركوع ولا سجود، ولا سجود سهوٍ ولا سجودَ تلاوةٍ، ولا يُقرأ فيها بعد الفاتحة بشيءٍ على قول من قال بأنَّ قراءة الفاتحة واجبة في صلاة الجنازة؛ كالشافعي، وأحمد بن حنبل، وإسحاق بن راهوية، ومحمد بن مسلمة، وأشهب بن عبد العزيز المالكي، وداود، أو لا يُقرأ فيها بشيء من القرآن أصلًا؛ كما ذهب إليه أبو حنيفة، ومالك في المشهور، والثوري:
قال العلَّامة الكاساني الحنفي في "بدائع الصنائع" (1/ 152، ط. دار الكتب العلمية): [فلا أذان ولا إقامة في صلاة الجنازة] اهـ.
وقال العلَّامة الحطَّاب المالكي في "مواهب الجليل" (2/ 215، ط. دار الفكر): [وقال القاضي عياض: يشترط في صحتها ما يشترط في سائر الصلوات المفروضة، إلا أنه لا قراءة فيها ولا ركوع ولا سجود ولا جلوس انتهى] اهـ.
وقال العلَّامة الجمل الشافعي في حاشيته "فتوحات الوهاب" (2/ 178، ط. دار الفكر): [ولا يجوز فيها سجود سهو ولا تلاوة، وتبطل بهما من العامد العالم] اهـ.
وقال العلَّامة ابن المُلَقِن في "الإعلام بفوائد عُمدة الأحكام" (4/ 402، ط. دار العاصمة): [وقد اختلف العلماء في قراءة الفاتحة فيها: فذهب مالك في المشهور عنه، وأبو حنيفة، والثوري، إلى عدم قراءتها؛ لأنَّ مقصودها الدعاء. وذهب الشافعي، وأحمد، وإسحاق، ومحمد بن مسلمة، وأشهب من أصحاب مالك، وداود، إلى أنه يقرأ فيها بالفاتحة] اهـ.

وكان من هدي النبي -صلى الله عليه وسلم- الإحسان إلى الميت بالصلاة عليه، ومُعاملته بما ينفعه في قبره وما ينفعه يوم القيامة، ويجدر بالذكر أن صلاة الجنازة شروطها كشروط الصلاة من حيث الوضوء والطهارة من الحدثين الأصغر والأكبر، والنية، واستقبال القبلة، وستر العورة.

وصلاة الجنازة تكون عبارة عن أربع تكبيرات، لا يتم الزيادة عن ذلك، أو النقص في عدد التكبيرات، وكل تكبيرة تعد وكأنها ركعة من ركعات الصلاة، وسيتم ذكر ما الذي يتم بعد كل تكبيرة فيهم فيما يلي:

التكبيرة الأولى يتم قولها وبعد ذلك يتم قراءة سورة الفاتحة.

التكبيرة الثانية يتم قولها وبعد ذلك يتم قراءة النصف الثاني من التشهد كالآتي: (اللّهمَّ صل على محمدٍ وعَلَى آلِ محمدٍ كما صليتَ على إِبراهيمَ وعلى آلِ إبراهيمَ إنكَ حَميدٌ مَجيد، اللّهمَّ بارك على محمدٍ وعلى آلِ محمدٍ كما باركتَ على إِبراهيم وعلى آلِ إبراهيمَ إِنَّكَ حَميدٌ مَجيد) وإن اقتصر على قوله: (اللهم صلِّ على محمد) فإنه يجوز.

التكبيرة الثالثة وبعدها يتم الدعاء للمتوفاة بكل الأدعية التي يرغب بها ومنها هذا الدعاء (اللهمَّ اغْفِرْ لَهُا وَارْحَمْهُا وَعافِهِا وَاعْفِ عَنْهُا، وَأَكْرِمْ نَزْلَهُا وَوَسِّعْ مَدْخَلَهُا وَاغْسِلْهُا بالماءِ والثلج وَالبَرَدِ، وَنَقِّهِا مِنَ الخطايا كما نَقَّيْتَ الثَّوْبَ الأبْيَضَ مِنَ الدَّنَسِ، وَأَبْدِلْهُا داراً خَيراً من دارِها وَأَهْلاً خَيْراً مِنْ أَهْلِهِا، وَزَوْجَ خَيْراً مِنْ زَوْجِهِا، وَأَدْخِلْهُا الجَنَّةَ وَنَجِّهِا مِنَ النّارِ، وَقِها عَذابَ القَبْرِ).

التكبيرة الرابعة والأخيرة يتم قولها وبعد ذلك يتم قول الدعاء التالي “اللهم لا تحرمنا أجره ولا تَفتِنـّا بعده واغفر اللهم لنا وله”، ويدعو الشخص المصلى للمتوفى، ولكل المسلمين جميعا، وينهي صلاته بالتسليم على يمينه، ثم على شماله.

ورد إلى دار الإفتاء المصرية، سؤال يقول (ما حكم إفراد يوم الجمعة بالصيام؟ وهل يجوز صيامه؟

وأجابت دار الإفتاء، على السؤال، بأن صوم يوم الجمعة منفردًا مكروهٌ عند جمهور الفقهاء من الحنفية -في معتمد المذهب- والشافعية والحنابلة، إلا لمن يتخذ ذلك عادةً له؛ كمن يصوم يومًا ويفطر يومًا، أو إذا وافق يوم الجمعة صوم نافلة كيوم عاشوراء، وغير ذلك من صوم النافلة.

قال الإمام الشُّرُنْبُلَالِي الحنفي في "مراقي الفلاح" (ص: 237، ط. المكتبة العصرية): [(وكره إفراد يوم الجمعة) بالصوم.. (إلا أن يوافق "ذلك اليوم" عادته)؛ لفوات علة الكراهة بصوم معتاده] اهـ.

وقال العلامة ابن عابدين الحنفي في "حاشيته على الدر المختار" (2/ 164، ط. دار الفكر) في خصوص كراهة إفراد يوم الجمعة بالصوم: [(قوله ويكره إفراده بالصوم) هو المعتمد وقد أمر به أولًا ثم نهى عنه] اهـ.

وقال الإمام النووي الشافعي في "المجموع" (6/ 437، ط. دار الفكر): [قال أصحابنا: يكره إفراد يوم الجمعة بالصوم؛ فإن وصله بصوم قبله أو بعده، أو وافق عادة له بأن نذر صوم يوم شفاء مريضه، أو قدوم زيد أبدًا فوافق الجمعة لم يُكره] اهـ.

وقال الإمام ابن قدامة الحنبلي في "المغني" (3/ 170، ط. مكتبة القاهرة): [فصل: ويكره إفراد يوم الجمعة بالصوم، إلا أن يوافق ذلك صومًا كان يصومه، مثل مَن يصوم يومًا ويفطر يومًا فيوافق صومه يوم الجمعة، ومَن عادته صوم أول يوم من الشهر، أو آخره، أو يوم نصفه، ونحو ذلك] اهـ.

وذهب المالكية إلى القول بجواز إفراد يوم الجمعة بالصيام.

قال العلامة ابن عرفة المالكي في "المختصر الفقهي" (2/ 97، ط. مؤسسة خلف الحبتور): [وأجاز مالك صوم الجمعة منفردًا] اهـ.

وذكرت دار الإفتاء، أ، توجيه العلماء النهي الوارد عن إفراد يوم الجمعة بالصيام، ما ذكره الفقهاء من كراهة إفراد يوم الجمعة بالصيام؛ فذلك لِما ورد في السنة النبوية المطهرة من النهي عن ذلك.

واستشهجت بما ورد عن أبي هريرة رضي الله عنه، أنه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وآله وسلم، يقول: «لَا يَصُومَنَّ أَحَدُكُمْ يَوْمَ الجُمُعَةِ، إِلَّا يَوْمًا قَبْلَهُ أَوْ بَعْدَهُ» متفقٌ عليه.

وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أنه سُئل: عن نهي النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن صوم يوم الجمعة؛ فقال: «نَعَم». متفق عليه.

وقد فهم شراح الأحاديث أن النهي عن إفراد يوم الجمعة بالصيام الوارد في هذين الحديثين وغيرهما من الأحاديث لا يشمل من كانت له عادة كمن يصوم يومًا ويُفطر يومًا، ولا من يصوم يوم عاشوراء، وما شابهه من صيام النوافل.

قال الإمام النووي في "شرح صحيح مسلم" (8/ 19، ط. دار إحياء التراث): [وفي هذه الأحاديث: الدلالة الظاهرة لقول جمهور أصحاب الشافعي وموافقيهم: أنه يكره إفراد يوم الجمعة بالصوم، إلا أن يوافق عادة له، فإن وَصَله بيوم قبله أو بعده أو وافق عادة له بأن نذر أن يصوم يوم شفاء مريضه أبدًا فوافق يوم الجمعة لم يكره] اهـ. 

أجابت دار الإفتاء المصرية، على سؤال يقول: ما هي كيفية تطهر مريض قسطرة البول؟

وقالت دار الإفتاء في فتوى لها، إن قَدَر المريض أثناء الصلاة على إزالة الكيس الذي به البول دون مشقةٍ وَجَب عليه ذلك؛ لأنَّ مِن شروط صحة الصلاة طهارة الثوب والبدن من النجاسة.

أمَّا إذا لم يَقْدِر الشخص على إزالة الكيس الذي به البول أثناء الصلاة للمشقة البالغة في ذلك فهذا من المعفو عنه؛ فالشريعة مبناها على التيسير ورفع الحرج عن المكلفين.

وله أن يَكْتَفِيَ بالوضوء مَرَّة واحدة، ويصلِّي بهذا الوضوء ما يشاء من الصلوات، ما لم ينتقض وضوءه بسببٍ آخر غير السَّلَس، تقليدًا لمذهب المالكية.

قال الدكتور أحمد وسام، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إنه تجوز الصلاة للمريض الذي يركب قسطرة البول.

وأضاف أمين الفتوى، في رده على سؤال " ما حكم الصلاة لمن يركب قسطرة البول؟ أنه ينبغي على هذا المريض أن يتوضأ لكل وقت صلاة حتى مع وجود هذه القسطرة ولا حرج عليه بعد ذلك.

وأشار إلى أن سلس البول هو عدم القدرة على التحكم فى عضلات الإخراج، ففى هذه الحالة لها حكم عند الفقهاء، وهو أن من ابتلاه الله بهذا المرض يتوضأ مرة واحدة فقط بعد دخول وقت كل صلاة أى إذا كان أذان الظهر فعليه ان يتوضأ ويصلى مباشرة حتى مع نزول قطرات دم أو بول من غير القدرة فى التحكم ويصلي وليس عليه حرج.

وأشار إلى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال (( صلي ولو قطر الدم على الحصير))، وسواء فى هذا كان رجلًا أو امرأة نفس الحكم، فمن يعانى من هذا المرض وهو عدم القدرة على التحكم فى عضلات الإخراج فهو لديه سلس.

ورد إلى دار الإفتاء المصرية، سؤال يقول صاحبه "هل يجب عليّ المضمضة لو أكلت قبل الصلاة؟.

وأجاب الدكتور أحمد ممدوح، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، أنه لا تجب المضمضة إلا إذا كان هناك بقايا طعام في الفم، وبلعها أثناء الصلاة يبطلها.

وأشار إلى أن من مبطلات الصلاة الأكل أو الشرب، وهذا محل إجماع بين أهل العلم، وقد نصوا على أن فضلات الطعام التي توجد بين ثنايا الأسنان معفو عنها، لخفة أمرها، ولأنها لا تسمى أكلًا، وكذلك لا تبطل الصوم أو الصلاة بشرط ألا يبتلعها عمدًا.

ونوه بأن من ابتلع بقايا الطعام المتبقية في الفم وبين أسنانه سهوًا فصلاته صحيحة، ويستحب المضمضة لمن أكل بعد الوضوء حتى لا تبقى آثار للأكل في فمه، وإن لم يتوضأ فلا شيء عليه.

هل يجب المضمضة إذا أكلت بعد الوضوء؟ .. سؤال أجاب عنه الشيخ محمد عبدالسميع، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، وذلك خلال البث المباشر لصفحة دار الإفتاء عبر موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

وأوضح عبد السميع، قائلًا: إن الأكل والشرب لا ينقض الوضوء، فمن أكل أو شرب بعدما توضأ فوضوؤه صحيح.

المضمضة في الوضوء اختلف حولها العلماء منهم من قال واجبة في الوضوء ومنهم من قال ليست واجبة.. الفريق الأول اكد أنها واجبة لأنها ضمن أجزاء الوجه وبالتالي يجب غسل الفم أما الفريق الثاني قال إن غسل الوجه يكفي ، إلا أن السلف الصالح أكدوا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان حريصا على المضمضة والاستنشاق في الوضوء .

احذر أفعال تبطل صلاتك.. الحركة أبرزها
قال الدكتور أحمد ممدوح، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إن الأفعال في الصلاة مقسمة إلى عدة أنواع، إما أن تكون أفعالا مأمورا بها كالركوع والسجود، أو أفعالا غير مأمور بها في الصلاة وإن زادت تبطل الصلاة.

وأضاف " ممدوح" خلال لقائه بفيديو مسجل له، أن الأفعال غير المأمور بها في الصلاة نوعان، إما ان تكون من جنس الأفعال المأمور بها في الصلاة، لكن زيادتها عمدا قد تبطل الصلاة ذلك وأنها تعد من قبيل التلاعب، لافتا إلى أن النوع الثاني من هذه الأفعال، ليست من جنس المأمور به في الصلاة كالالتفات ،إلي اليمين أو اليسار والتقدم خطوة الي الأمام والنظر في الساعة، كل هذه الأفعال إذا كانت كثيرة ومتوالية تبطل الصلاة أما إذا كانت قليلة فلا تبطلها.

وأوضح أمين الفتوى، أن هناك قاعدة أساسية في الفقه الاسلامي، للتميز بين الكثير او القليل من تلك الأعمال في الصلاة وهى " ما لم يحدد له قدر في الشريعة الإسلامية مع وجود حكم معلق به، فإن المسلم في هذه الحالة يرجع الي العرف المذكور في هذا الأمر.