هل الأكل والشرب على جنابة حرام ؟.. سؤال ورد لدار الإفتاء المصرية، من خلال منصة الفيديوهات “يوتيوب”.
وأجاب عن السؤال الشيخ أحمد وسام أمين الفتوى بدار الإفتاء، قائلاً: أن الأكل على جنابة جائز ولا شيء فيه ، وكونه يجلب الفقر كلام غير صحيح.
هل الملائكة لا تدخل بيت جنب؟
سؤال أجاب عنه الدكتور مجدى عاشور، المستشار العلمي لمفتي الجمهورية، وذلك خلال لقائه بالبث المباشر المذاع على صفحة دار الإفتاء، عبر موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.
وأوضح إنه يستحب للمسلم أن لا يتهاون فى أمر الغسل عن الجنابة لأن هذا التأخير ربما يترتب عليه تأخير الصلاة وهذا يكون حراما شرعًا.
وأضاف "عاشور" إن رسول الله (صلى الله عليه وسلم) قال «لا تدخل الملائكة بيتًا فيه صورة ولا كلب ولا جنب» والمقصود بالجنب هنا هو من يتهاون فى أمر الغسل ويتخذه عادة بحيث يؤخر الصلاة عن وقتها فتأخير الغسل بحيث يترتب عليه تأخير الصلاة عن وقتها حرامًا شرعًا، لذلك ينبغي على المسلم الإسراع عن الغسل عن الجنابة حتى لا يؤدي عدم إغتساله لنفور ملائكة الرحمة والبركة من المكان الذي يكون فيه.
وتابع " انه يجوز تأخير الغسل ما لم يكون عدم الغسل سببًا لتأخير الصلاة عن وقتها غير ذلك يكون لا بأس به تأخير الغسل وإن كان المستحب المبادرة الى سرعة الغسل".
هل الأكل على الجنابة يورث الفقر ؟
لا يَجِبُ الغُسْل من الجَنَابَةِ عند الأكل، وإنّما يُسَنُّ له الوُضُوءُ إذا أرادَ الأَكل، وهذا أمر مجمع عليه بين العلماء.
وقال الدكتور محمد عبد السميع، أمين الفتوى بدار الإفتاء، إن الاكل على جنابة جائز لا شيء فيه، ولا يوجد أحكام شرعية تمنع تناول الطعام على الجنابة.
وأوضح أمين الفتوى، أن بعض الفقهاء يقول إنه من المجربات أن تناول الاكل على جنابة ربما يتسبب في ضيق رزقه وهذه ليس أحكام فقهية.
هل يجوز ذكر الله تعالى على جنابة
ورد سؤال لدار الإفتاء من سائل يقول " هل يجوز التسبيح والذكر والإنسان على جنابة".
أجابت الدار، في فتوى لها، أنه يجوز للإنسان شرعًا ذكر الله تعالى ولو كان على جنابة؛ لأن الأمر بالذكر جاء مطلقًا فدل ذلك على جواز الذكر في أي حال يكون عليها الإنسان؛ قال الله تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اذْكُرُوا اللهَ ذِكْرًا كَثِيرًا ۞ وَسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا﴾ [الأحزاب: 41-42]، وقال تعالى: ﴿إِنَّ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاخْتِلَافِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ لَآيَاتٍ لِأُولِي الْأَلْبَابِ ۞ الَّذِينَ يَذْكُرُونَ اللهَ قِيَامًا وَقُعُودًا وَعَلَى جُنُوبِهِمْ وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ رَبَّنَا مَا خَلَقْتَ هَذَا بَاطِلًا سُبْحَانَكَ فَقِنَا عَذَابَ النَّارِ﴾ [آل عمران: 190-191].
وأضافت: كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم ذاكرًا لله سبحانه في كل حركاته وسكناته وفي كل أحواله صلى الله عليه وآله وسلم؛ فعن عائشة رضي الله عنها قالت: "كان رسولُ الله صلى الله عليه وآله وسلم يذكرُ الله عزَّ وجلَّ على كلِّ أحيَانه" رواه مسلم.
مدى اشتراط النية عند الاغتسال من الجنابة
روى أبو هريرة رضي الله عنه أنَّ النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: «تَحْتَ كُلِّ شَعَرَةٍ جَنَابَةٌ، فَاغْسِلُوا الشَّعَرَ، وَأَنْقُوا الْبَشَرَةَ» رواه الإمام الترمذي، وأبو داود، وابن ماجه في "السنن".
ومن موجبات الغُسْل: الجنابة بالإجماع. ينظر: "الاختيار" للإمام ابن مودود الموصلي (1/ 112، ط. مطبعة الحلبي) و"منح الجليل" للشيخ عليش (1/ 119، ط. دار الفكر) و"روضة الطالبين" للإمام النووي (1/ 81، ط. المكتب الإسلامي) و"المغني" للإمام ابن قدامة (1/ 146، ط. مكتبة القاهرة).
وقد اختلف الفقهاء في اشتراط النية لتَحقُّق الغُسْل الشرعي؛ فذهب جمهور الفقهاء، من المالكية والشافعية والحنابلة إلى اشتراط النِّية، وأنَّها من فرائض الغسل. ينظر: "مختصر خليل" (ص: 23، ط. دار الحديث) و"مغني المحتاج" للإمام الخطيب الشربيني (1/ 217، ط. دار الكتب العلمية)، و"كشَّاف القناع" للإمام البهوتي (1/ 154، ط. دار الكتب العلمية).
بينما يرى الحنفية أَنَّ النية في الغُسْل سُنَّة وليست فرضًا. ينظر: "الدر المختار" للإمام الحصكفي (1/ 156، ط. دار الفكر) ومعه "حاشية ابن عابدين".
والمختار للفتوى: أنَّ النية من فرائض الغُسْل، كما هو مذهب الجمهور؛ إذ الاغتسال من الجنابة عبادة، والعبادة لا تؤدَّى ولا يعتدُّ بها شرعًا إلَّا بالنية؛ فقد أخرج الإمام البخاري في "صحيحه" عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: «إِنَّمَا الأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ» أي: صِحَّتُها. وممَّا ذُكِر يُعلم الجواب عن السؤال.
مدى اشتراط تدليك الأعضاء عند الاغتسال من الجنابة
ما ذهب اليه الفقهاء في اشتراط تدليك الأعضاء عند الاغتسال من الجنابة
اختلف الفقهاء في اشتراط دَلْك الأعضاء في الغُسْل: فيرى جمهور الفقهاء؛ من الحنفية والشافعية والحنابلة أنَّه من سُنن الغسل؛ حيث نصُّوا على أنَّ مجرد الانغماس في الماء كافٍ في تَحقُّق المفهوم الشرعي للغُسْل، ووافقهم في ذلك الإمام أبو الفرج المالكي.
قال الإمام أبو بكر الزبيدي الحنفي في "الجوهرة النيرة" (1/ 10، ط. المطبعة الخيرية): [ولو انغمس الجنب في البحر، أو الغدير العظيم، أو الماء الجاري انغماسة واحدة ووصل الماء إلى جميع بدنه وتمضمض واستنشق أجزأه] اهـ.
وقال الإمام النووي الشافعي في "روضة الطالبين" (1/ 7، ط. المكتب الإسلامي): [ولو انغمس جنب فيما دون قلَّتين حتَّى عمَّ جميع بدنه، ثمَّ نوى، ارتفعت جنابته بلا خلاف] اهـ.
وقال الإمام ابن قدامة الحنبلي في "المغني" (1/ 76، ط. مكتبة القاهرة): [ولو انغمس الجنب في ماءٍ كثير، أو توضَّأ في ماءٍ كثير، يغمس فيه أعضاءه.. صحَّ غُسله ووضوؤه] اهـ.
دليل الجمهور في هذه المسألة
استدلوا على ذلك بما روته أم سلمة رضي الله عنها، قَالَتْ: قُلْتُ يَا رَسُولَ اللهِ إِنِّي امْرَأَةٌ أَشُدُّ ضَفْرَ رَأْسِي فَأَنْقُضُهُ لِغُسْلِ الْجَنَابَةِ؟ قَالَ: «لَا إِنَّمَا يَكْفِيكِ أَنْ تَحْثِي عَلَى رَأْسِكِ ثَلَاثَ حَثَيَاتٍ ثُمَّ تُفِيضِينَ عَلَيْكِ الْمَاءَ فَتَطْهُرِينَ» أخرجه الإمام مسلم في "صحيحه".
ووجه الدلالة: أنَّ الحديث ليس فيه تعرُّضٌ للدَّلك، واسم الغُسْل شرعًا ولغةً لا يفتقر إليه. ينظر: "تحفة المحتاج" للإمام ابن حجر الهيتمي (1/ 280، ط. الحلبي).
مذهب الماليكة في هذه المسألة ودليلهم
بينما عدَّ المالكيةُ في المذهب الدَّلكَ من فرائض الغسل؛ قال العلامة الخرشي في "شرح مختصر خليل" (1/ 169، ط. دار الفكر): [يجب على مَن أراد أن يغتسل لشيءٍ مما مرَّ أن يدلك جسده] اهـ. وقوله: ممَّا مرّ، أي: من موجبات الغسل.
وقال العلامة الموَّاق المالكي في "التاج والإكليل" (1/ 322، ط. دار الكتب العلمية): [ولابن رشد: أجمعوا أنَّ الجنب إذا انغمس في النهر وتدلَّك فيه للغسل أنَّ ذلك يجزئه، وإن كان لم ينقل الماء بيديه إليه ولا صبَّه عليه] اهـ.
وحجة وجوب الدَّلْك: أنَّه داخلٌ في مسمَّى الغُسْل، فلا يحصل الغسل مِن دونه. ينظر: "حاشية الدسوقي على الشرح الكبير" للإمام ابن عرفة الدسوقي (1/ 90، ط. دار الفكر).
المختار للفتوى في هذه المسألة
المختار للفتوى ما عليه الجمهور: أنَّ الدَّلك من سنن الغسل ومستحبَّاته، وليس من فرائضه وأركانه؛ لحديث أم سلمة رضي الله عنها المتقدِّم.
الخلاصة
بناءً على ذلك: فيستحبُّ لمن أراد الاغتسال التدليك خروجًا مِن خلاف مَن أوجبه من الفقهاء؛ إذ الخروج من الخلاف مستحبٌّ.