ورد إلى دار الإفتاء المصرية، سؤال يقول : ورد في نصوص الشرع الحث على إقراض الآخرين قرضًا حسنًا من باب التعاون على البر والتقوى، فماذا يعني القرض الحسن وشروطه؟ وما هو ضابطه؟ وما كيفية سداده؟
القرض الحسن وشروطه
وأجابت دار الإفتاء على السؤال، بأن القرض الحسن وشروطه، هو ما يُعطيهِ الشخصُ المُقرِضُ مِنَ المالِ ونحوِهِ قُرْبةً وإرْفَاقًا للشَّخصِ المقترِضِ دونَ اشتراطِ زيادة، لِيَرُدَّ إليْهِ مِثلهُ؛ وقد عبَّر عن حقيقته الإمام الطاهر ابن عاشور بقوله في "التحرير والتنوير" (27/ 377، ط. الدار التونسية): [القرض الحسن: هو القرض المُسْتَكْمِلُ محاسِنَ نَوْعِهِ من كَوْنِهِ عن طِيب نفسٍ وبشاشةٍ في وجه الْمُسْتَقْرِضِ، وخُلُوٍّ عن كل ما يُعَرِّضُ بالْمِنَّةِ أو بتضييق أجل القضاء] اهـ.
وذكرت أن إقراض المحتاج رفقًا به وإحسانًا إليه دون نفعٍ يبتغيه أو مقابلٍ يعود عليه هو من قبيل تنفيس الكربات التي يضاعف الله بها الأجر والثواب؛ مصداقًا لقول المولى تبارك وتعالى: ﴿مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضَاعِفَهُ لَهُ أَضْعَافًا كَثِيرَةً وَاللَّهُ يَقْبِضُ وَيَبْسُطُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ﴾ [البقرة: 245]، وقوله عزَّ وجلَّ: ﴿مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضَاعِفَهُ لَهُ وَلَهُ أَجْرٌ كَرِيمٌ﴾ [الحديد: 11].
شروط القرض الحسن
وأشارت إلى أنه إذا كان الشرعُ الشريفُ قد رغَّبَ في القَرْضِ الحَسَنِ وأجزل الثواب للمُقْرِضِ، وحثَّ على قضاء حوائج الناس وتفريج كروبهم، فإنَّه أيضًا قد نهى عن استغلال حوائج الناس وإيقاعهم في الحرج الذي يدفعهم لارتكاب المحظور؛ لذا كان الأصل في القرض ألَّا يَجُرَّ للمقرِض نفعًا، وأن يكون غير مشروط بزيادةٍ على أصله، وأن يكون على سبيل الترفُّق لا التربُّح؛ لأنَّه من عقود التبرعات لا المعاوضات. ينظر: "بدائع الصنائع" للإمام الكاساني الحنفي (7/ 395، ط. دار الكتب العلمية)، و"الكافي" للحافظ ابن عبد البر المالكي (2/ 728، ط. مكتبة الرياض الحديثة)، و"المجموع" للإمام النووي (13/ 170، ط. دار الفكر)، و"المغني" للإمام ابن قُدَامَة الحنبلي (4/ 240، ط. مكتبة القاهرة).
سداد القرض الحسن
وأوضحت، أن الأصل أن يتم سداد القرض بمثله؛ فإنه من المقرر شرعًا وفاء القرض بمثلهِ قدرًا وصفةً بالنسبة للنقود الورقية، لأنها من الأموال المثلية، وتُرد بمثلها طالما لم ينقطع التعامل بها، ولا أثر لغلائها أو رخصها في سداد القرض ما دامت صالحة للتعامل ولم يحصل لها انهيار في القيمة.
قال الإمام الكاساني الحنفي في "بدائع الصنائع" (7/ 395) في شرائط القرض: [أن يكون مما له مثل كالمكيلات والموزونات والعدديات المتقاربة، فلا يجوز قرض ما لا مثل له من المذروعات، والمعدودات المتقاربة؛ لأنه لا سبيل إلى إيجاب رد العين ولا إلى إيجاب رد القيمة؛ لأنه يؤدي إلى المنازعة لاختلاف القيمة باختلاف تقويم المقومين؛ فتعين أن يكون الواجب فيه رد المثل؛ فيختص جوازه بما له مثل] اهـ.
وقال العلامة علي أبو الحسن المالكي في "كفاية الطالب الرباني" (2/ 162، ط. دار الفكر): [(وإن كان) مثليًا (مما يوزن أو يكال) أو يعد (فليرد مثله..)] اهـ.
وقال الخطيب الشربيني الشافعي في "مغني المحتاج" (3/ 33، ط. دار الكتب العلمية): [(ويرد) في القرض (المثل في المثلي)؛ لأنه أقرب إلى حقِّه] اهـ.
وقال الإمام الرُّحَيْبَانِي الحنبلي في "مطالب أولي النهى" (3/ 242- 243، ط. المكتب الإسلامي): [(ويجب) على مقترض (رد مثل فلوس) اقترضها، ولم تحرم المعاملة بها.. قَالَ الْمُوَفَّقُ: إذا زادت قيمة الفلوس أو نقصت؛ رد مثلها؛ كما لو اقترض عرْضًا مثليًّا؛ كبُرٍّ وشعير وحديد ونحاس، فإنه يرد مثله وإن غلا أو رخص؛ لأن غلو قيمته أو نقصانها لا يسقط المثل عن ذمة المستقرض] اهـ.
معنى القرض الحسن
وقال الدكتور شوقى علام، مفتى الجمهورية، إن القرض مشروع بكتاب الله تعالى وسُنة رسوله وإجماع الأمة، وإن سد حاجة المحتاجين والذين يريدون المال لحاجة عندهم من الأمور الحسنة بل هو أفضل من الصدقة كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم.
وأضاف "علام"، فى إجابته عن سؤال مضمونه «حكم من كان عليه دين هل يجوز له أن يأخذ من الزكاة ليسدد دينه؟»، أنه عندما يكون المدين فى ذمته قرض عليه أن يرده فى الوقت المحدد لأن الدائن فى هذه الحالة فى حاجة إلى السداد وفى حاجة إلى ماله الذى أعطاه قرضًا لغيره.
وأشار إلى أن السائل لا يقصد أن لديه من الأموال ما تجب فيه الزكاة وإلا فإنه لا يكون عاجزا عن السداد، وإنما المقصود أن يسدد هذا الدين من الغير إليه وأن يعطى من أموال الزكاة، حيث حدد الله تعالى مصارف الزكاة فى قوله تعالى {إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللهِ وَاِبْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِنَ اللهِ وَاللهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ } فهنا لفظ الغارمين الذى ورد فى الآية الكريمة يتعلق بهؤلاء المدينين الذين لا قدرة لهم على الوفاء بديونهم، ومن ثم فإنه يجوز لهذا السائل أن يسدد دينه من مال الزكاة بل هو من المصارف الثمانية المنصوص عليها فى الآية القرآنية.
فضل القرض الحسن
وقال الدكتور مجدي عاشور، المستشار العلمي السابق لمفتي الجمهورية، إن القرض الحسن هو عمل صالح يتقرب به الناس إلى الله، فعندما يقرض شخص المال لشخص آخر بهدف تخفيف أو فك كربة عنه فإن له أجرا كبيرا من الله.
وأضاف "عاشور"، في إجابته عن سؤال خلال لقائه ببرنامج "فتاوى الناس" المذاع على فضائية "الناس"، مضمونه "ما هو ثواب القرض الحسن؟"، أن الرسول صلى الله عليه وسلم علمنا كيف يكون ثواب القرض الحسن في هذا الحديث الشريف "من أعطى قرض حسن ضاعف الله له أجره ثمانية عشر أضعافه".
وأوضح أمين الفتوى، أن المسلم الذي يقرض المتعسر ماديا في صورة قرض حسن، لها ثواب كبير عن المولى عز وجل، لافتا إلى أن الله سبحانه وتعالى يسر لنا المعاملات في القروض الحسنة، وذلك ليتفق القارض والمقروض ويتعاونون على الخير.
حكم الشرع في القرض الحسن
وتلقت دار الإفتاء المصرية سؤالا يقول صاحبه: “ما حكم الشرع في القرض الحسن؟”.
وأجاب الدكتور محمود شلبي أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية عن السؤال قائلا: إن القرض الحسن معناه “أن واحد جاى يطلب منى 1000 جنيه مثلا فاقوله اتفضل هترد الالف جنيه أمتى يقولى بعد سنة” فهذا جائز شرعا وهو من الأعمال المفضلة المستحبة.
وأضاف أمين الفتوى أن الإمام النووى يقول الإقراض مندوب يعنى "حاجة مستحبة"، وجاء فى الحديث “مَن نفَّس عن مؤمنٍ كربةً من كُرَب الدنيا، نفَّس الله عنه كربةً من كُرَب يوم القيامة، ومن يسَّر على معسرٍ، يسَّر الله عليه في الدنيا والآخرة، ومن ستر مسلمًا ستره الله في الدنيا والآخرة، واللهُ في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه”.
وتابع أمين الفتوى خلال فيديو عبر قناة دار الإفتاء على يوتيوب: والله سبحانه وتعالى يقول ﴿مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضَاعِفَهُ لَهُ أَضْعَافًا كَثِيرَةً وَاللَّهُ يَقْبِضُ وَيَبْسُطُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ﴾.