الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

هل الفطر في صيام التطوع يحتاج لكفارة أو القضاء.. لجنة الفتوى ترد

صدى البلد

اعتدت صيام يوم الخميس من كل أسبوع من   باب التطوع وتطبيقا لسنة النبي صلى الله عليه وسلم فهل إذا أفطرت هذا اليوم وجب علي الكفارة أو القضاء ؟

قالت لجنة الفتوى بمجمع البحوث الإسلامية، إنه يجوز للصائم تطوعا وليس فريضة أن يفطر أثناء الصيام ولا قضاء عليه.

وأضافت لجنة الفتوى في إجابتها عن سؤال: «ما حكم إفطار الصائم تطوعا وهل عليه قضاء يوم بدلا عن يوم التطوع؟»، أن الصائم تطوعا ك «من صام الاثنين أو الخميس» مخير في أي يصوم أو يفطر، وهذا مذهب جمهور أهل العلم.

واستدلت بقول عائشة رضي الله عنها: يا رسول الله: «أهدي لنا حيس فقال: أرينيه فلقد أصبحت صائما، فأكل رواه مسلم». وزاد النسائي: «إنما مثل التطوع مثل الرجل يخرج من ماله الصدقة، فإن شاء أمضاها وإن شاء حبسها، وقال ﷺ: الصائم المتطوع أمير نفسه، إن شاء صام، وإن شاء أفطر».

هل من نوى صيام التطوع ثم افطر عليه كفارة ؟

قال الشيخ محمود شلبي، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إن من كان صائما صوم تطوع، وأراد أن يفطر؛ فلا حرج في ذلك.

وأضاف "شلبي"، فى إجابته عن سؤال "هل إذا نويت صيام تطوع ولم أصم فهل يجب علي تعويض؟"، أن صيام التطوع هو سنة فى أصله والسنة لا تنقلب إلى فرض، فلا يكون الإنسان ملزما بها أو ما يتعلق بها إن لم يؤديها، فلو نوى شخص صيام تطوع ولم يصمه فهذه لن تسمى نية، لأن النية لأبد أن تكون مقترنة بالفعل فهذا يسمى عزم وليس نية، فالعزم قصد الشيء ولكن عدم فعله، أما النية فهي قصد الشيء وفعله.


وتابع: "كذلك من كان صائما صيام تطوع ولكنه شعر بالتعب خلال صومه فإن أراد أن يفطر فلا حرج فى ذلك لأن الصائم المتطوع أمير نفسه، كما قال رسول الله (صلى الله عليه وسلم)، فلا حرج وليس عليك قضاء هذا الصوم".

عليا كفارة اطعام 60 مسكينا هل يصح اعطائها لعائلتين على فترات ؟ سؤال أجاب عنه الدكتور محمود شلبي، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، وذلك خلال لقائه بالبث المباشر المذاع على صفحة الإفتاء عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك".

وأوضح شلبي:قائلا: أن كفارة صيام شهرين متتابعين او اطعام 60 مسكينا بتكون نتيجة اما جماع فى نهار رمضان او فى حالة القتل الخطأ او امرأة وجبت عليها كفارة اطعام 60 مسكين يصح ان تعطيها لعائلتين وأقل شئ للقيمة 10 جنيهات لكل واحد.