أجاب الدكتور محمود شلبي أمين لجنة الفتوى بدار الإفتاء المصرية على سؤال حكم ودائع البنوك وإخراج الزكاة عليها، قائلا: أن ودائع البنوك تجوز شرعا لأنها من قبيل الاستثمار، فهي عبارة عن شخص معه مال يريد أن يستثمره من خلال البنك، ويعد هذا الاستثمار جائز شرعا، والأرباح التي يأخذها كل طرف لا حرج فيها، وبالنسبة للزكاة عليها، فالأصل في الزكاة أن تخرج بنسبة 2.5 % عن المال كله، وهناك بعض الاستثناءات، مثل رجل يعتمد اعتمادا كليا على الفوائد التي تخرج من الوديعة، في هذه الحالة تكون الزكاة 10% من الأرباح، كزكاة الأرض الزراعية التي تبلغ 10% إذا لم يبذل صاحبها جهدا، و5% إذا سقى صاحبها الأرض بالآلة.
كيفية إخراج زكاة المال على شهادات الاستثمار
ورد سؤال إلى الشيخ علي فخر، أمين الفتوى بدار الإفتاء، يقول صاحبه "أدخر مبلغا في البنك على هيئة شهادات استثمار، ولا يوجد دخل لي إلا عوائدها، فهل علي زكاة؟".
ورد الشيخ علي فخر، أمين الفتوى بدار الإفتاء، عبر خدمة البث المباشر على صفحة دار الإفتاء، قائلا إنه طالما هذا المال بلغ النصاب وحال عليه الحول سنة هجرية كاملة، فعليه زكاة وهي 10% من إجمالي الربح سواء كانت شهرية أو كل ثلاثة أشهر أو نصف سنة، أو سنة كاملة فيتم احتساب إجمالي الربح، فلو كان الربح الشهري مثلا 1000 جنيه يتم إخراج 100 جنيه شهريا زكاة وهكذا.
حكم شهادات الاستثمار والودائع البنكية
قال الدكتور محمد عبدالسميع، أمين الفتوى بدار الإفتاء، إن وضع المال في البنك على هيئة وديعة أو شهادة استثمار، وأخذ العائد على هذا المال جائز شرعا؛ لأنه من قبيل التمويل.
وأضاف «عبدالسميع» في فيديو بثته دار الإفتاء عبر صفحتها الرسمية على فيس بوك، ردا على سؤال: ما حكم شهادات الاستثمار وودائع البنوك؟ أن المودع أو صاحب شهادة الاستثمار عندما يضع ماله في البنك، يقوم بتمويل مشروعات البنك، وبدوره يحدد البنك للممول قيمة من ربح هذه المشروعات.
وأشار إلى أن هذه الصورة مقبولة لدى الفقهاء فى الوقت الراهن.