الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

بشرى من الحكومة بشأن انخفاض الأسعار.. وغرامة 2 مليون جنيه للمخالفين

بشرى سارة من الحكومة
بشرى سارة من الحكومة بشأن انخفاض الأسعار

أرتفاع الأسعار وخاصة السلع من الأزمات التي يعاني منها المواطن المصري، وترجع لأسباب متعددة، فلا شك أن جزء منها كان نابع من الآثار السلبية التي نجمت عن الحرب الروسية الأوكرانية وما تسببت فيه من اثار تضخمية، ولكن يأتي الجزء الأخر بسبب سلوك التجار في الاسواق ومغالاتهم في السلع بشكل كبير واحتكارهم لها.

بشرى سارة من الحكومة بشأن انخفاض الأسعار

 

ارتفاع الأسعار في الأسواق دفع الحكومة إلى التفكير في إطلاق مبادرة لـ خفض الأسعار في الأسبوع المقبل، حيث أعلن مصطفى مدبولي رئيس الحكومة انه تم التوافق بين الحكومة والصناع والتجار على مبادرة لخفض أسعار السلع الأساسية.

تأتي هذه المبادرة من أجل خلق وفرة في مختلف السلع بالأسواق، بما يسهم في انخفاض الأسعار، خاصة السلع الغذائية، واوضحت الحكومة أن مبادرة خفض الأسعار جرى التوافق على اعلانها الأسبوع المقبل وسيتم عرض كل التفاصيل الخاصة بها، بالتنسيق مع البنك المركزي والوزارات المعنية. 

متابعة الحكومة موقف توافر السلع الغذائية في الأسواق من أجل انخفاض الاسعار

 

وفي إطار اجتماع رئيس الحكومة مع الوزراء بشأن متابعة موقف توافر السلع الغذائية في الأسواق وضبط الأسعار، نرصد في سياق التقرير التالي مخالفي توجيهات الحكومة بشأن الغش في المعاملات التجارية واحتكار السلع التى تؤدي إلى ارتفاع الأسعار.
 

تنص المادة 8 من قانون حماية المستهلك رقم 181 لسنة 2018 على أنه "يحظر حبس المنتجات الإستراتيجية المعدة للبيع عن التداول وذلك عن طريق إخفائها أو عدم طرحها للبيع أو الإمتناع عن بيعها أو بأية صورة آخرى، ويصدر قرار من مجلس الوزراء بتحديد المنتجات الإستراتيجية لفترة زمنية محددة وضوابط تداولها والجهة المختصة بذلك وينشر القرار في جريدتين يوميتين واسعتي الانتشار، ويلتزم حائزها لغير الاستعمال الشخصي بإخطار الجهة المختصة بالسلع المخزنة لديه وكمياتها".

ونصت المادة 71 من قانون حماية المستهلك، على أن "يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وغرامة لا تقل عن مائة الف جنيه ولا تجاوز مليوني جنيه أو ما يعادل قيمة البضاعة موضوع الجريمة أيمهما أكبر، كل من يخالف المادة 8 من هذه القانون".

عقوبة رفع الأسعار

ووضع قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937 عقوبات تصل إلى الحبس والغرامة حال الغش فى المعاملات التجارية، حيث نصت المادة ( 345 ) على “الأشخاص الذين تسببوا فى علو أو انحطاط أسعار غلال أو بضائع أو بونات أو سندات مالية معدة للتداول عن القيمة المقررة لها في المعاملات التجارية بنشرهم عمداً بين الناس أخباراً أو إعلانات مزورة أو مفتراة أو بإعطائهم للبائع ثمناً أزيد مما طلبه أو بتواطئهم مع مشاهير التجار الحائزين لصنف واحد من بضاعة أو غلال على عدم بيعه أصلاً أو على منع بيعه بثمن أقل من الثمن المتفق عليه فيما بينهم أو بأي طريقة احتيالية أخرى يعاقبون بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تتجاوز خمسمائة جنيه مصري أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط”.

وضاعفت المادة ( 346 ) العقوبة ونصت على " يضاعف الحد الأقصى المقرر لعقوبة الحبس المنصوص عنها في المادة السابقة إذا حصلت تلك الحيلة فيما يتعلق بسعر اللحوم أو الخبز أو حطب الوقود والفحم أو نحو ذلك من الحاجات الضرورية".