ورد إلى لجنة الفتوى بمجمع البحوث الإسلامية، سؤال مضمونه: أقسمت ألا أفعل خيرا لمدة سنة وأريد أن أتراجع عن القسم فماذا أفعل؟
وأجابت اللجنة : «عليك بفعل الخيرات ، لأن يمينك قد تضمنت الامتناع عن البر وفعل الخير ؛ وقد قال الله تعالى: (ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم أن تبروا وتتقوا وتصلحوا بين الناس)، مؤكدة أن كل يمين تحول بين الإنسان وبين فعل الخيرات مكروهة.
وأضافت لجنة الفتوى بمجمع البحوث أن السائل تلزمه كفارة اليمين بالحنث؛ لافتة إلى أن رسول الله ﷺ قال: «من حلف على يمين فرأى غيرها خيرا منها فليأت الذي هو خير وليكفر عن يمينه».
واختتمت فتواها بأن كفارة اليمين: إطعام عشرة مساكين، أو كسوتهم، على التخيير، موضحة أنه إن عجز عن الكل انتقل إلى صيام ثلاثة أيام.
ماهي كفارة اليمين
وقال الشيخ عويضة عثمان، مدير إدارة الفتوى الشفوية وأمين الفتوى بدار الإفتاء، إن كفارة اليمين تكون على من حلف على شيء ثم حنث في يمينه، فيجب عليه إخراج كفارة.
واستشهد الشيخ عويضة عثمان، في فتوى له، بقول الله تعالى: «لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان فكفارته إطعام عشرة مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام ذلك كفارة أيمانكم إذا حلفتم واحفظوا أيمانكم كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تشكرون» [المائدة: 89].
وأضاف مدير الفتوى، أن الناس تفهم الكفارة خطأ ومن يحنث منهم في يمنيه يصوم 3 أيام، منوها بأن الآية السابقة جعلت الكفارة في 3 مراتب: «إطعام عشرة مساكين أو كسوتهم، فإن لم يجد فتحرير رقبة، فإن لم فصيام ثلاثة أيام»، فعلى القادر ماليا أن يطعم المساكين ولا يصم، أما العاجز عن إخراج الكفارة فيصوم ثلاثة أيام.
مقدار كفارة اليمين
وأوضح أن كفارة اليمين إطعام عشرة مساكين أو كسوتهم، والإطعام يكون لكل مسكين قدر صاع من غالب قوت أهل البلد -كالقمح أو الأرز مثلا-؛ كما ذهب إلى ذلك الحنفية، ويقدر الصاع عندهم وزنا بحوالي (3.25) كجم، ومن عسر عليه إخراج هذا القدر يجوز له إخراج مد لكل مسكين من غالب قوت أهل البلد، وهذا هو مذهب الشافعية، والمد عندهم ربع صاع، وقدره 510 جم تقريبا؛ لأن الصاع عندهم 2.04 كجم