تباشر النيابة العامة في الجيزة، التحقيقات مع عاطل لقيامه بملامسة أجساد سيدتين في وسط الشارع بمنطقة كعابيش في الهرم غرب الجيزة، حيث قررت حبس المتهم على ذمة التحقيقات التي تجرى معه.
عاطل يعتدي على سيدتين في الجيزة
وكانت الأجهزة الأمنية بمديرية امن الجيزة، بإشراف اللواء هشام أبو النصر مساعد وزير الداخلية مدير أمن الجيزة، ألقت القبض على عاطل لقيامه بملامسة أجساد سيدتين أثناء سيرهم في منطقة كعابيش في الهرم غرب الجيزة، حيث تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة، إخطارا من غرفة عمليات النجدة تضمن ورود بلاغا أفاد بقيام عاطل بالإعتداء على سيدتين في وسط الشارع بمنطقة كعابيش في الهرم، وتمكن الأهالي من ضبطه والإمساك به وتسليمه للشرطة.
وتبين من التحريات التي باشرها اللواء محمد الشرقاوي مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، أنه أثناء سير السيدتين في منطقة كعابيش في الهرم غرب الجيزة، قام المتهم بملامسة أجزاء حساسة من أجسادهما فقامت السيدات بالإستغاثة بالمارة، وتمكنت الأهالي من ضبطه وتسليمه للشرطة.
تفاصيل اعتداء عاطل على سيدتين الهرم
وشرحت التحريات التي أجريت بإشراف اللواء هاني شعراوي مدير المباحث الجنائية في الجيزة، أنه أثناء سير السيدات عقب انتهاء صلاة الجمعة في منطقة كعابيش في الهرم، كان المتهم يسير خلفهم وقام بملامسة مناطق حساسة من أجسادهم فقاموا بالإستغاثة بالمارة وتمكنوا من ضبطه.
وقررت السيدتان أمام أجهزة أمن الجيزة، أنهما أثناء سيرهما في أحد الشوارع بمنطقة كعابيش في الهرم غرب الجيزة، قام المتهم بالإقتراب إليهم من الخلف وملامسة مناطق حساسة ووقف أمامهما وأثناء ذلك قاموا بالإستغاثة بالأهالي الذين تمكنوا من ضبط المتهم.
عقوبة الاعتداء على سيدة في الشارع
وحضرت الأجهزة الأمنية في الجيزة بإشراف العميد علي عبدالرحمن رئيس قطاع مباحث غرب الجيزة، وتم اقتياد المتهم إلى قسم الشرطة وتحرر المحضر اللازم عن الواقعة وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازم والعرض على النيابة العامة التي باشرت التحقيقات.
وتنوعت العقوبات في مشروع القانون، حيث تراوحت من عقوبة الحبس سنتين إلى 5 سنوات، بالإضافة إلى فرض غرامة تصل الى 300 ألف جنيه، وذلك على حسب طبيعة ارتكاب الجرم "التحـ،ـرش" ، واختلاف وسائله وأماكنه.
مشروع القانون الجديد جاء فارضا عقوباته على جرائم التعرض للغير بايحاءات سواء بالإشارة أو بالقول أو بالفعل بأية وسيلة بما في ذلك وسائل لاسلكية أو اللاسلكية أو الإلكترونية، أو أية وسيلة تقنية أخرى، سواء في مكان عادي أو داخل أماكن العمل، ويأتي ذلك بعد انتشار هذه الظواهر بشكل كبير خاصة الآونة الأخيرة.
وفرضت هذه التعديلات عقوبة بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز أربع سنوات، وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد على مائتي ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، وذلك على كل من تعرض للغير في مكان عام أو خاص أو مطروق، بإتيان أمور أو إيحاءات أو تلميحات أو إباحية سواء بالإشارة أو بالقول أو بالفعل بأية وسيلة بما في ذلك وسائل الاتصالات السلكية أو اللاسلكية أو الإلكترونية، أو أية وسيلة تقنية أخرى.