أعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار وليد حمزة دعوة الناخبين للمشاركة فى الانتخابات الرئاسية 2024، كما أعلنت عن الجدول الزمنى للعملية الانتخابية بداية من اليوم حتى اعلان الفائر في الانتخابات.
ونشرت الهيئة عبر صفحتها الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي صورة من القرار رقم 9 لسنة 2023 بشان توقيع الكشف الطبي على طالبي الترشح لمنصب رئيس الجمهورية.. وجاء نص القرار كالتالي:
كانت الهيئة الوطنية للانتخابات، أعلنت قرارها بدعوة الناخبين لـ الانتخابات الرئاسية 2024، مع تحديد الجدول الزمنى الخاص بإجراءات ومواعيد الانتخابات.
وتجرى الانتخابات الرئاسية 2024 فى 10 آلاف و85 لجنة فرعية على مستوى الجمهورية، حيث أجرت الهيئة معاينتها للتأكد من سلامتها الفنية والإنشائية بهدف التيسير على المواطنين الراغبين فى الإدلاء بأصواتهم فى الانتخابات والحفاظ عليهم.
شروط الترشح فى الانتخابات الرئاسية 2024:
1-أن يكون مصريا من أبوين مصريين
2-ألا يكون قد حمل أو أى من والديه أو زوجه جنسية دولة أخرى.
3-أن يكون حاصلا على مؤهل عال
4-أن يكون متمتعا بحقوقه المدنية والسياسية
5-ألا يكون قد حكم عليه فى جناية أو جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة ولو كان قد رد إليه اعتباره
6-أن يكون قد أدى الخدمة العسكرية أو أعفى منها قانونا
7-ألا تقل سنه يوم فتح باب الترشح عن أربعين سنة ميلادية
8-ألا يكون مصابا بمرض بدنى أو ذهنى يؤثر على أدائه لمهام رئيس الجمهورية
شروط قبول طلب الترشح لرئاسة الجمهورية:
1- أن يزكى المترشح عشرون عضوا على الأقل من أعضاء مجلس النواب
2- أن يؤيده ما لا يقل عن خمسة وعشرين ألف مواطن ممن لهم حق الانتخاب فى خمس عشرة محافظة على الأقل، وبحد أدنى ألف مؤيد من كل محافظة منها، وفى جميع الأحوال لا يجوز تزكية أو تأييد أكثر من مترشح.
وتختص الهيئة الوطنية للانتخابات دون غيرها بإدارة الاستفتاءات، والانتخابات الرئاسية 2024، والنيابية، والمحلية وتنظيم جميع العمليات المرتبطة بها، والإشراف عليها باستقلالية وحيادية تامة ولا يجوز التدخل في أعمالها أو اختصاصاتها، وتعمل في هذا الإطار على ضمان حق الاقتراع لكل ناخب، والمسـاواة بين جميع الناخبين والمترشحين خلال الاستفتاءات والانتخابات
اختصاصات الهيئة الوطنية:
وتتولـى الهيئـة الوطنيـة للانتخابـات فحـص طلبـات الترشـح، والتحقـق مـن توافـر الشـروط التــي حددها الدستور والقانون، والفصل في الاعتراضات التي تقدم، وذلك خلال الخمسة أيام التالية لانتهاء المدة المحددة لتقديم الاعتراضات، كما تخطـر الهيئـة الوطنيـة للانتخابـات من ارتأت عدم قبول طلب ترشحه بهـذا القرار وباسبابه، وذلك في مدة لا تتجاوز 24 ساعة للإجــراءات التــي تحددهــا.
ولكل مـن اسـتُبعد مـن الترشـح أن يتظلم من هذا القرار خلال اليومين التاليين لتاريـخ إخطـاره، وتبت اللجنة في هذا التظلم خلال اليومين التاليين لانتهاء المدة السابقة، أمامها بعد سماع أقوال المتظلم أو إخطاره للمثول أمامها وتخلفه عـن الحضور، ثم تتولى الهيئة الوطنية للانتخابات إعداد قائمة نهائية بأسماء المرشحين وفــق أسـبقية تقديـم طلبـات الترشـح، وتقـوم بإعلان هـذه القائمـة بطريق النشر في الجريدة الرسمية، وفي صحيفتين يوميتين واسعتي الانتشار، وذلك قبل عشرين يوما علــى الأقـل مـن اليوم المحـدد لإجـراء الانتخابـات.