حكم من نوى صيام الإثنين والخميس ثم أفطر؟.. قالت دار الإفتاء المصرية، إن من نوى صيام التطوع ولكنه أفطر فليس عليه وزر فى عدم صيام يومي الإثنين والخميس وأيام 13 و14 و15، لكن لن يأخذ ثواب الصيام.
وصيام يومي الاثنين والخميس بنيتين؛ جائز بإجماع العلماء، ولكن يشترط أن يكون نية القضاء مقدمه على نية النافلة، وصيام يومي الاثنين والخميس أوصى بهما النبي (صلى الله عليه وسلم) كل أسبوع، حيث قال: "يوم الاثنين يوم مولدي، وأما يوم الخميس فترفع فيه الأعمال إلى الله وأحب أن يرفع عملي وأنا صائم".
حكم من نوى صيام التطوع ولم يصمه
قال الشيخ محمود شلبي، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إن من كان صائمًا صوم تطوع وأراد أن يفطر فلا حرج في ذلك.
وأضاف الشيخ محمود شلبي، فى إجابته عن سؤال: "هل إذا نويت صيام تطوع ولم أصم فهل يجب عليَّ تعويض؟"، أن صيام التطوع هو سُنة فى أصله والسُنة لا تنقلب إلى فرض، فلا يكون الإنسان ملزمًا بها أو بما يتعلق بها إن لم يؤديها، فلو نوى شخص صيام تطوع ولم يصمه، فهذه لن تسمى نية، لأن النية لابد أن تكون مقترنة بالفعل فهذا يسمى عزما وليس نية، فالعزم قصد الشيء ولكن عدم فعله، أما النية فهي قصد الشيء وفعله.
وتابع: "كذلك من كان صائما صيام تطوع ولكنه شعر بالتعب خلال صومه فإن أراد أن يفطر فلا حرج فى ذلك لأن الصائم المتطوع أمير نفسه، كما قال رسول الله (صلى الله عليه وسلم)، فلا حرج وليس عليك قضاء هذا الصوم".
حكم من فطر في صيام التطوع
وقالت لجنة الفتوى بمجمع البحوث الإسلامية، إنه يجوز للـصائـم تطوعًا وليس فريضة أن يفطـر أثناء الصيام ولا قـضـاء عليـه.
وأضافت لجنة الفتوى في إجابتها عن سؤال: «ما حكم إفطار الصائم تطوعًا وهل عليه قضاء يوم بدلا عن يوم التطوع؟»، أن الصائم تطوعًا كـ«منْ صام الاثنين أو الخميس» مُخير في أي يصوم أو يفطر، وهذا مذهب جمهور أهل العلم.
واستدلت بقول عائشة رضـي الله عنها: يا رسـول الله: «أهدي لنا حيس فقال: أرينيه فلقد أصبحت صائمـًا، فـأكـل رواه مسلم». وزاد النسائي: «إنما مثل التطوع مثل الرجل يخرج من ماله الصدقة، فإن شاء أمضاها وإن شاء حبسها، وقـال ﷺ: الصائـم المتطوع أمير نفسه، إن شاء صام، وإن شاء أفطر».