الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حكم من نسى الركوع وتذكره أثناء التشهد الأخير.. اعرف التصرف الشرعي

حكم من نسى الركوع
حكم من نسى الركوع

ما حكم من نسى الركوع أثناء الصلاة؟ الركوع من أركان الصلاة التي لا تصح إلا به، ولا يسقط الركوع في الصلاة، ومن تركه عامدا فسدت صلاته، ومن نسي الركوع ثم تذكره وهو ساجد عليه أن يرجع فيركع ثم يسجد سجدتين ويسجد للسهو بعد ذلك، فإن من نسي الركوع ثم تذكره في السجود، فإنه يقوم من سجوده من غير تكبير حتى يعتدل قائمًا، ثم يركع، ولا يجوز أن يقتصر في قيامه على حد الركوع، لأن الهوي إلى الركوع ركن مقصود فلا بد أن يأتي به بنية، سواء منفردًا أو مأمومًا؛ لأنه هنا تذكر قبل فوات أوان التدارك، والمأموم بإمكانه الإتيان بالركوع قبل أن يركع الإمام في الركعة التالية.

 

 وفي حاشية الدسوقي على الشرح الكبير على مختصر خليل في الفقه المالكي عند قول المؤلف: «وتارك ركوع سهوا يرجع قائما أي تذكره قبل أن يعقد ركوع الركعة التالية لركعة النقص يرجع له قائما لأن الحركة للركن مقصودة، وهذا إذا تذكره وهو في السجود أو وهو جالس أو رافع من السجود.

 

 وأما إن تذكره وهو قائم فإنه يركع حالا وفي المحرر في الفقه الحنبلي: «ومن نسي ركنا من ركعة حتى قرأ في الأخرى لغت المنسي ركنها فقط وإن ذكر قبل القراءة لزمه أن يعود فيأتي بالمنسي وما بعده»قال في مطالب أولي النهى ممزوجا بشرح المنتهى في الفقه الحنبلي أيضا في بيان حكم تخلف المأموم عن الإمام لعذر وإن تخلف عنه لعذر كنوم وسهو وزحام إن أتى بما تركه: وإن كان ركوعا مع أمن كنوم وسهو وزحام إن أتى بما تركه: وإن كان ركوعا مع أمن فوت آتية ولحقه صحت ركعته ويلزمه ذلك حيث أمكنه استدراكه من غير محذور وإلا أي: وإن لم يفعل ما فاته مع إمامه ويلحقه لعدم تمكنه من فعل ذلك . أو خاف فوت ركعة آتية عوضها فيبني عليها ويتم إذا سلم إمامه. 

 

قال في مطالب أولي النهى ممزوجا بشرح المنتهى في الفقه الحنبلي أيضا في بيان حكم تخلف المأموم عن الإمام لعذر وإن تخلف عنه لعذر كنوم وسهو وزحام إن أتى بما تركه: وإن كان ركوعا مع أمن كنوم وسهو وزحام إن أتى بما تركه: وإن كان ركوعا مع أمن فوت آتية ولحقه صحت ركعته ويلزمه ذلك حيث أمكنه استدراكه من غير محذور وإلا أي: وإن لم يفعل ما فاته مع إمامه ويلحقه لعدم تمكنه من فعل ذلك أو خاف فوت ركعة آتية عوضها فيبني عليها ويتم إذا سلم إمامه. وفوات التدارك عند الحنابلة بالشروع في قراءة الركعة الموالية.

 قال ابن قدامة في المغني وهو حنبلي: من ترك ركنا من ركعة كـ الركوع أو السجود ثم ذكره بعد الشروع في قراءة الركعة التي تليها بطلت الركعة التي ترك الركن فيها وصارت التي شرع في قراءتها مكانها، نص عليه أحمد، والفوات عند المالكية بعقد الركوع من الركعة التالية: قال الخرشي في شرح مختصر خليل في الفقه المالك : وإن كان الركن المتروك من غير الأخيرة أتى به إن لم يعقد ركوعا من ركعة أصلية تلي ركعة النقص، فإن عقده ألغى ركعة النقص وقامت المعقودة مقامها 

 

 حكم من نسي الركوع ثم تذكره وهو ساجد

 

وقال مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية، قال مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية، إنه إذا نسي المصلي ركنًا من أركان الصلاة وانتقل إلى غيره فيرجع إليه ما لم يصل إلى مثله، فإن وصل إلى مثله اعتبر ما بعد الركن الذي نسيه باطلًا واعتبر الركن الذي هو فيه بدل ما نسيه، وأتمّ صلاته على هذا الأساس ثم يسجد للسهو قبل السلام.

 

وأوضح: مثل: أن ينسى الركوع ولا يذكره إلا عند الركوع الذي في الركعة التي تليه، فعندئذ يعتبر الركوع الذي هو فيه بدل الركوع الذي نسيه ويلغى ما بعد الفاتحة من الركعة السابقة، وما قبل الركوع الذي هو فيه، ويتم صلاته على هذا الأساس، ويأتي بركعة ويسجد للسهو، وإن نسي سنة من سنن الصلاة، مثل سنة التشهد الأول لا يعود إليها، لكن يسجد للسهو.

 

حكم من نسى ركنا من أركان الصلاة كالركوع ونحوه

 

قالت لجنة الفتوى بمجمع البحوث الإسلامية بالأزهر، إن نقص المسلم في صلاته بأن ترك ركنا من أركان الصلاة كالركوع أو السجود، وجب عليه أن يأتي به طالما لم يتلبس بالركعة التي بعدها ثم يسجد للسهو فإن تلبس بركعة أخرى وجب عليه أن يأتي بركعة جديدة خلاف التي ترك منها ركوعا أو سجودا ثم يسجد للسهو.

 

واستشهدت لجنة الفتوى، بما ورد في الحديث أن، النبي صلى الله عليه وسلم قال: «إِذَا شَكَّ أَحَدُكُمْ فِى صَلاَتِهِ فَلَمْ يَدْرِ كَمْ صَلَّى ثَلاَثًا أَمْ أَرْبَعًا فَلْيَطْرَحِ الشَّكَّ وَلْيَبْنِ عَلَى مَا اسْتَيْقَنَ ثُمَّ يَسْجُدُ سَجْدَتَيْنِ قَبْلَ أَنْ يُسَلِّمَ فَإِنْ كَانَ صَلَّى خَمْسًا شَفَعْنَ لَهُ صَلاَتَهُ وَإِنْ كَانَ صَلَّى إِتْمَامًا لأَرْبَعٍ كَانَتَا تَرْغِيمًا لِلشَّيْطَانِ رواه مسلم.

 

 وفي الصحيحين قصة ذي اليدين، أنه صلى الله عليه وسلم، سجد بعد أن سلم».متى يشرع سجود السهو ويشرع سجود السهو في الحالات الآتية إذا سلم قبل إتمام الصلاة، وعند الزيادة عن الصلاة، وعند نسيان التشهد الأول، أو نسيان سنة من سنن الصلاة، وعند الشك في عدد ركعات الصلاة، كان شك، صلى واحدة أو اثنتين، يجعلها واحدة، ويسجد للسهو.

 

طريقة الركوع الصحيحة

 

يقع بعض المصلين في أخطاء أثناء الركوع، وبالنسبة للوضعية الصحيحة للركوع، إنه يجب أن يكون الظهر مستقيمًا أثناء الركوع، ولا يكون فيه انحناء، وإذا وضع عليه كأس استقر ولم يقع،هذا لغير أصحاب الأعذار من المرضى وغيرهم.

 

وذكر الفقهاء، أن الركوع هو الركن السادس من أركان الصلاة ولا تصح إلا به، وأنه إذا فرغَ المصلى من القراءة، سكت سكتة لطيفةً بمقدار ما يترادّ إليه نَفَسُهُ، ثم يرفع يديه على الوجوه كتكبيرة الإحرام، ويكبر، وهو واجبٌ، ثم يركع بقدر ما تستقر مفاصلُه، ويأخذ كلُّ عضوٍ مأخذَه.

 

وكيفية الركوع: أن يضع المصلي يديه على رُكبتيه، ويمكّنهما من ركبتيه، ويفرّج بين أصابعه، كأنه قابضٌ على ركبتيه، ويمد ظهرَه ويبسطَه، حتى لو صب عليه الماء لاستقر، ولا يخفض رأسَه، ولا يرفعه، ولكن يجعله مُساويًا لظهره، ويُباعد مِرفقيه عن جَنبيه ويقول في رُكوعه: «سُبحان ربي العظيم» ثلاث مرات.
 

أخطاء في الركوع

وهناك بعض الأخطاء التي يقع فيها بعض المصلين أثناء الركوع، ومنها أولًا: عدم الاستواء في الركوع:مِن الخطأ رفع الرأس أو خفضه وجَعْلُ الظَّهْر مُقوّسا أثناء الركوع، إلا مِن عُذر. فقد وصفت عائشة رضي الله عنها ركوع النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: "وكان إذا ركع لمْ يُشْخِصْ رأسَه ولمْ يُصَوِّبْه ولكن بين ذلك". أخرجه مسلم عن عائشة رضي الله عنها.

 

وأخرج البخاري في صحيحه عن أَبي حُمَيْدٍ السَّاعِدِيّ رضي الله عنه قال: أَنَا كُنْتُ أَحْفَظَكُمْ لِصَلاَةِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم «رَأَيْتُهُ إِذَا كَبَّرَ جَعَلَ يَدَيْهِ حِذَاءَ مَنْكِبَيْهِ، وَإِذَا رَكَعَ أَمْكَنَ يَدَيْهِ مِنْ رُكْبَتَيْهِ، ثُمَّ هَصَرَ ظَهْرَهُ، فَإِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ اسْتَوَى حَتَّى يَعُودَ كُلُّ فَقَارٍ مَكَانَهُ، فَإِذَا سَجَدَ وَضَعَ يَدَيْهِ غَيْرَ مُفْتَرِشٍ وَلاَ قَابِضِهِمَا، وَاسْتَقْبَلَ بِأَطْرَافِ أَصَابِعِ رِجْلَيْهِ القِبْلَةَ، فَإِذَا جَلَسَ فِي الرَّكْعَتَيْنِ جَلَسَ عَلَى رِجْلِهِ اليُسْرَى، وَنَصَبَ اليُمْنَى، وَإِذَا جَلَسَ فِي الرَّكْعَةِ الآخِرَةِ قَدَّمَ رِجْلَهُ اليُسْرَى، وَنَصَبَ الأُخْرَى وَقَعَدَ عَلَى مِقعَدَتِهِ». وقوله: "هَصَرَ ظَهْرَهُ" أي مَدَّهُ وسَوّاه.

 

وأخرج الترمذي وأبو داود عن أبي حميد الساعدي رضي الله عنه قال: أَنَا أَعْلَمُكُمْ بِصَلاَةِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم؛ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم رَكَعَ فَوَضَعَ يَدَيْهِ عَلَى رُكْبَتَيْهِ كَأَنَّهُ قَابِضٌ عَلَيْهِمَا، وَوَتَّرَ يَدَيْهِ فَنَحَّاهُمَا عَنْ جَنْبَيْهِ. قوله: "ووتر يديه" أي عوّجهما، من التوتير وهو جعل الوَتَر على القوس. وقوله: "فنحّاهما عن جنبيه" يعني أبعد مرفقيه عن جنبيه حتى كان يده كالوتر وجنبه كالقوس.

 

ثانيًا: عدم الطمأنينة في الركوع:من الخطأ سرعة بعض الناس في الركوع، مع أن الطمأنينة فيه واجبة، بقدْر ما تسكن فيه أعضاء المصلي ومفاصِله وتسترخِي.ففي الصحيحين، عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل المسجد، فدخل رجل فصلى، ثم جاء فسلم على النبي صلى الله عليه وسلم ، فرد النبي صلى الله عليه وسلم السلام، فقال: «ارجع فصل فإنك لم تصل»، فرجع الرجل فصلى كما كان صلى، ثم جاء فسلم على النبي صلى الله عليه وسلم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «وعليك السلام»، ثم قال: «ارجع فصل فإنك لم تصل» ثلاثا. فقال الرجل: والذي بعثك بالحق ما أحسن غيره فعلمني. فقال صلى الله عليه وسلم : «إذا قمتَ إلى الصلاة فكبّرْ، ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن، ثم اركع حتى تطمئن راكعا، ثم ارفع حتى تعتدل قائما، ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا، ثم ارفع حتى تطمئن جالسا، ثم افعل ذلك في صلاتك كلها».

 

ثالثًا: عدم الاعتدال بعد الرفع من الركوع:والمراد بالاعتدال: سكون الأعضاء مع استقامة الظهر واستواء البدن أثناء القيام. فبعض الناس يرفع رأسه من الركوع قليلا ثم يهوي إلى السجود مباشرة مِن غير أن يستويَ قائما. وقد قال صلى الله عليه وسلم للمسيء صلاته: «ثم ارفع حتى تعتدِل قائما». وقالت عائشة في وَصْفِ صلاة النبي صلى الله عليه وسلم: "وكان إذا رفع رأسه من الركوع لم يسجد حتى يستوي قائما" أخرجه مسلم. ولحديث أَبي حُمَيْدٍ السَّاعِدِيّ الذي تقدم؛ وفيه: "فَإِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ اسْتَوَى حَتَّى يَعُودَ كُلُّ فَقَارٍ مَكَانَهُ". والفقار بفتح الفاء والقاف: جمع فقارة، وهي عظام الظهر.
 

رابعًا: النظر إلى الأعلى بعد الاعتدال من الركوع: حذر الرسول -صلى الله عليه وسلم- من النظر إلى الأعلى بعد القيام من الركوع، أثناء الصلاة، لأنه ينافي الخشوع، ويعرض المصلي للانشغال بما يراه، وقد يتعرض المصلى إلى خطف بصره -العمى-.


روى البخاري (750) عن أَنَس بْن مَالِكٍ عن النَّبِيّ صَلَّى اللَّهم عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، أنه قال «مَا بَالُ أَقْوَامٍ يَرْفَعُونَ أَبْصَارَهُمْ إِلَى السَّمَاءِ فِي صَلَاتِهِمْ فَاشْتَدَّ قَوْلُهُ فِي ذَلِكَ حَتَّى قَالَ لَيَنْتَهُنَّ عَنْ ذَلِكَ أَوْ لَتُخْطَفَنَّ أَبْصَارُهُمْ».