نذر شخص نذرًا ثم شك في الشيء المنذور ولم يدرِ ما هو بالضبط ؛ فماذا يفعل ؟
أجاب الدكتور مجدي عاشور المستشار السابق لمفتي الجمهورية، قائلا: الشك هو التردد بين الشيئين، مع عدم الترجيح لطرف على طرف .
وأضاف عاشور اختلف الفقهاء في حكم الوفاء بالشيء المنذور في حالة وجود شك من الناذر : فذهب فقهاء الحنفية والمالكية إلى أن الشك في المنذور كعدم تسميته، أو لم يذكر صفته، أو وزنه، يكفر عنه كفارة يمين.
وتابع: لو شك الناذر في نوع المنذور هل هو صلاة أو صيام أو صدقة أو عتق ؛ قالوا تلزمه كفارة يمين.
وذهب الشافعية إلى قولين : الأول: يفعل جميع ما وقع فيه الشك . والثاني: يكفر كفارة يمين.
وقد استحسن جماعة من فقهاء الشافعية أن يجتهد حتى يغلب على ظنه نوع منها فيفعله ، فإن اجتهد ولم يظهر له نوع النذر : فعليه أن يفعل الجميع .
والخلاصة أن من شك في النذر أو نسي ما سماه ولم يغلب على ظنه شيء فعليه كفارة يمين كما قرره جمهور الفقهاء ، وذلك لعموم حديث ابْنِ عَبَّاسٍ رضى الله عنهما ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ قَالَ : «مَنْ نَذَرَ نَذْرًا لَمْ يُسَمِّهِ ، فَكَفَّارَتُهُ كَفَّارَةُ يَمِينٍ، وَمَنْ نَذَرَ نَذْرًا فِي مَعْصِيَةٍ ، فَكَفَّارَتُهُ كَفَّارَةُ يَمِينٍ، وَمَنْ نَذَرَ نَذْرًا لَا يُطِيقُهُ فَكَفَّارَتُهُ كَفَّارَةُ يَمِينٍ، وَمَنْ نَذَرَ نَذْرًا أَطَاقَهُ فَلْيَفِ بِهِ» (أخرجه أبو داود/ 3322) .
والله أعلم