أرسل شخص سؤالا إلى الشيخ عبد الحميد الأطرش رئيس لجنة الفتوى بالأزهر سابقا يقول فيه : " هل يجوز التطهر من البول بالمناديل الورقية وإن جاز ودخل وقت الصلاة هل يجب عليه الاستنجاء؟.
رد الشيخ عبد الحميد قائلا: " يجوز ولو صلى الصلاة صحيحة ما دام مسح به ثلاث مسحات وأزال البول ، أجمع الفقهاء على أنه لا مانع من الاستنجاء بالمناديل الورقية بشرط تنظيف المكان تمامًا، هذا إن لم تتجاوز النجاسة مكان خروجها، فإن سالت إلى مواضع أخرى زيادة عن مكان خروجها كان لا بد في التطهر منها من الماء، كلما ازداد العبد طهارةً ازداد قربًا من الله عز وجل.
هل يجب الاستنجاء قبل الوضوء
أجمع العلماء أن الاستنجاء ليس من شروط صحة الوضوء لأنه لإزالة النجاسة، فإذا لم تكن نجاسة فلا داعي للاستنجاء، وعندئذٍ يجوز الوضوء دون الدخول للحمام، ولكن لا تصح الصلاة إذا كان على الدبر أو القبل نجاسة، بل تجب إزالة النجاسة إذا وجدت لتصح الصلاة لا ليصح الوضوء.
ومن جانبه قال الدكتور أحمد ممدوح أمين الفتوى بدار الافتاء في إجابته على السؤال: «الجواب يصح الوضوء رغم أنه لم يستنجى، فالوضوء يكون من حدث، والحدث إما أن يكون الإنسان قضى حاجته أو خرج منه خارج أو نام أو مس النساء عند بعض المذاهب، أو مسهم بشهوة عند بعض المذاهب الأخرى أو مس فرجه عند بعض المذاهب أيضا».