قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

صدى البلد

متى يجوز دعم الشركات غير المندرجة ضمن المشروعات الصغيرة والمتوسطة وفقا للقانون

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
×

يهدف قانون تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، الصادر بالقانون رقم 152 لسنة 2020، إلى تعزيز وتنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر؛ لدورها المهم في الحد من البطالة، وخلق فرص عمل ودفع عجلة التنمية الاقتصادية.

وفي هذا الإطار، منح القانون، حوافز للشركات والمنشآت الداعمة للمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر وريادة الأعمال.

ونصت المادة 88، على أنه لمجلس إدارة جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، وفقا للضوابط والشروط التي يحددها، منح أي من الحوافز المنصوص عليها في البنود من (1) إلى (7) من المادة (75) من هذه اللائحة، للشركات والمنشآت التي لا تندرج ضمن المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر فقط في حدود الأعمال التي تدعم المشروعات الخاضعة لأحكام القانون، وذلك في الأحوال الآتية:

1- إقامة مجمعات صناعية أو إنتاجية أو حرفية أو خدمية تتضمن مساحات للمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر.

2 - حاضنات ومسرعات الأعمال التي تقدم خدماتها للمشروعات وعلى الأخص المشروعات حديثة التأسيس ومشروعات ريادة الأعمال.